.1هل يجوز وضع الحناء للشعر أثناء الصيام والصلاة لأني سمعت بأن الحنـاء تفطر الصائم ؟
هذا لاصحة له ؛ فإن وضع الحناء أثناء الصيام لا يفطر و لا يؤثر على الصائم شيئاً ، كالكحل وكقطرة الأذن وكالقطرة في العين ، فإن ذلك كله لا يضر الصائم و لايفطره 0
وأما الحناء أثناء الصلاة فلا أدري كيف يكون هذا السؤال ؟ إذ أن المرأة التي تصلي لا يمكن أن تتحنى ، ولعلها تريد أن الحناء هل يمنع صحة الوضوء إذا تحنت المرأة؟ و الجواب : أن ذلك لا يمنع صحة الوضوء ؛ لأن الحناء ليس له جرم يمنع وصول الماء ، وإنما هو لون فقط ، والذي يؤثر على الوضوء هو ما كان له جسم يمنع وصول الماء،فإنه لا بد من إزالته حتى يصح الوضوء
2.هل يجوز لطاهي الطعام أن يتذوق طعامه ليتأكد من صلاحيته وهو صائم؟
لابأس بتذوق الطعام للحاجة بأن يجعله على طرف لسانه ليعرف حلاوته وملوحته وضدها ، ولكن لا يبتلع منه شيئاً بل يمجه أو يخرجه من فيه ، ولا يفسد بذلك صومه إن شاء الله تعالى 0
[ ابن جبرين ـ فتاوى إسلامية]
إذا كانت والدتي مريضة وذلك قبل رمضان بأيام وأنهكها المرض وهي كبيرة السن فصامت خمسة عشر يوماً من رمضان ولكن لم تستطيع صيام ما تبقى ولم تقدر على القضاء فهل يصح لها أن تتصدق وكم يكفي في الصدقة يوماً مع العلم بأنني أعولها فهل ادفع ما عليها في حالة ما لم يكن عندها ما تتصدق به؟
من عجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أفطر وأطعم عن كل يوم مسكيناً قال تعالى:
[{ وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين}]
قال ابن عباس ـ رضي الله عنهم ـ نزلت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان الصيام فيطعمان مكان كل يوم مسكيناً رواه البخاري.
فأمك يجب أن تطعم عن كل يوم مسكيناً وهو مدبر وإن كانت لا تجد ما تطعمه عن نفسها وأردت الإطعام عنها فهذا من باب الإحسان والله يحب المحسنين.
4.ما حكم المسلم الذي مضى عليه أشهر من رمضان يعني سنوات عديدة بدون صيام مع إقامة بقية الفرائض وهو بدون عائق عن الصوم أيلزمه القضاء إن تاب؟
صيام رمضان ركن من أركان الإسلام وترك المكلف عمداً للصيام من أعظم الكبائر وقد ذهب بعض أهل العلم إلى كفره وردته بذلك وعليه التوبة النصوح والإكثار من الأعمال الصالحة من النوافل وعليه أن يحافظ على شرائع الدين من صلاة وصيام وحج وزكاة وغير ذلك وليس عليه قضاء في أصح قولي العلماء لأن جريمته اكبر من أن يجبرها القضاء ..
الدعوة 805 اللجنة
4.
مات والدي بعد مرض ألم به منعه من الصيام نصف شهر رمضان وقد أوصاني بصيام تلك الأيام فهل يلزمني ذلك أو إخراج كفارة؟
إذا كان الأمر كما ذكرت فلا يلزمك أن تصوم عنه ولا يلزم إخراج كفارة عن الأيام التي لم يتمكن من صيامها لعموم قوله تعالى:
[{لا يكلف الله نفساً إلا وسعها}]
وحيث أن والدك لم يتمكن من الصيام ولا من القضاء فلا يجب عليه شيء.
الدعوة 807 اللجنة