عقد العمل تحت الاختبار
تعريف عقد العمل تحت الاختبار :-
عقد العمل تحت الاختبار هو00 عقد عمل موصوف بوصف الاختبار وهو وصف يسمح لطرفه أو لأحدهما بإنهاء هذا العقد إذا لم يرض عن نتيجة الاختبار
والاختبار معناه التجربة للتعرف عن كثب على كافية العامل ولياقته وسلوكه ومدى وتوافقه مع نظام المنشأة ولا يجوز الاتفاق ضمنيا على شرط الاختبار لأن القانون اوجب إن تذلك تحديد فترة الاختبار كتابة في العقد أو في اللائحة أو في الاتفاق الجمايع
تكييف عقد العمل تحت الاختيار :- المستقر عليه أن عقد العمل تحت الاختبار هو عقد عمل معلق على شرط فاسخ وهو إعلان من تقرير الشرط لمصلحته عن رغبته في إنهاء العقد قبل انقضاء مدة الاختبار بسبب عدم رضائه عن نتيجة الاختبار
ويترتب على ذلك إن استعمال حق الانهاء يؤدي إلى فسخ عقد العمل تحت الاختبار لا يكون لهذا الفسخ أثر رجعي فلا يمس الآثار القانونية التي انتجها العقد قبل تحقق الشرط الفاسخ لأن عقد العمل من العقود الزمنية التي لا يكون للفسخ فيها أثر رجعي الفقرة الأولى من المادة 270 من القانون المدني .
أما إذا تخلف الشرط الفاسخ ويحدث ذلك إذا مضت فترة الاختبار دون أن يعلن أي من الطرفين عن رغبته في إنهاء العقد فيصبح عقد العمل هذا باتا ويرتب كافة الآثار القانونية المترتبة أو المتعولدة عن عقد العمل ليس فقط من وقت تخلف الشرط الفاسخ ولكن ايضا من وقت ابرام عقد العمل تحت الاختبار ومن ثم يدخل في أقدمية العامل الفترة أو المدة التي قضاها في الاختبار .
الفرق بين عقد التمرين وعقد العمل تحت الاختبار :-
قد يرى احد الطرفين المتعاقدين أو كلاهما في عقد العمل عدم الارتباط نهائيا يعقد بعمل حتى يتأكد إن العقد يحقق مصلحته فيتفق الطرفان المتعاقدان على فكرة اختيار يستطيع صاحب العمل إن يتأكد فيها من صلاحية العامل كما يمكن إن يتعرف العامل على ظروف العمل وتناسب الأجرة مع طبيعة العمل .
ويختلف عقد العمل تحت الاختبار عن عقد التمرين فالعامل في عقد العمل تحت الاختبار يقوم بعمل معين لحساب صاحب العمل بينما الغرض الأساسي من عقد التمرين وتحقيق مصلحة العامل بتعليمه مهنة معينة أو حرفة معينة
الاتفاق على شرط الاختبار :-
قد نصت المادة 33 من قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003 على الآتي وتحدد ومدة الاختبار في عقد العمل ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أو تعيينه تحت الاختبار اكثر من مرة واحدة عند صاحب عمل واحد
مدة الاختبار :-
تتحدد مدة الاختبار في عقد العمل تحت الاختبار عند ابرام هذا العقد باتفاق الطرفين ولكن حريتهما في هذا التحديد ليست مطلقة فقد حددت المادة 33 من قانون العمل الموحد الجديد رقم 12 لسنة 2003 يبدا اقصى لمدة الاختبار التي يجوز الاتفاق على وهي ثلاثة أشهر
وإذا اتفق المتعاقدان على مدة اختيار أكثر من ثلاثة اشهر كان اتفاقهما باطلا فيما يتعلق بالزيادة وانقضت المدة إلى الحد الأقصى المقرر في القانون مدة ثلاثة أشهر والهدف من تحديد مدة قصوى للاختيار هو حماية العامل من خطر إنهاء العمد بالإرادة المنفردة من جانب صاحب العمل بدون اخطار سابق أو تعويض .
كذلك نصت المادة 33 من قانون العمل على أنه لا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار اكثر من مرة واحدة عند صاحب عمل واحد والهدف من ذلك الحيلولة دون استغلال صاحب العمل للعامل يتركه فترات متعاقبة كل فترة منها تقل عن ثلاثة اشهر تحت الاختبار دون تعيينه في عمل ثابت ودائم
أنهاء عقد العمل تحت الاختبار:-
يثبت عقد العمل تحت الاختبار الحق لكل من طرفيه في إنهاء في أي وقت خلال فترة الاختبار ومن ثم فيكون للعامل ولصاحب نعمل حق انهاء العقد في هلال فترة الاختبار دون إن يلتزم بالاخطار السابق دون إن يلتزم بتعويض الطرف الآخر وتجدر الملاحظة إلى أنه إذا كان شرط الاختبار منصوصا عليه لصالح أحد الطرفين المتعاقدين فقط فإن مكنة إنهاء هذا العقد دون تعويض ودون افطار سابق تقتصر على هذا متعاقد فقط دون المتعاقد الآخر .
وجدير بالإشارة إلى أنه إذا انقضت فترة الاختبار ولم يستعمل أداء الطرفين المتعاقدين حقه في أنهاء هذا العقد فإن العقد يصحح عقد عمل عادي غير محدد المدة إلا إذا في الطرفان على تحديد مدة له فيكون عندئذ عقد عمل محدد المدة .