هل يجوز للرجل أن يحلق لحيته إذا احتاج إلى الذهاب إلى بلد يؤذى فيه الملتحون ؟.
الحمد لله
عرضنا هذا السؤال على الشيخ ابن جبريل رحمه الله فأجاب :
"إذا كان لا مناص له من الذهاب إلى تلك البلاد ، أو كان في ذهابه إليها تقوية للمسلمين ، فلا بأس أن يحلق لحيته ، وأما إن كان ذهابه لمغانم دنيوية ، أو كان الأذى الذي يتعرض له يمكن احتماله ، فلا يجوز له حلقها" انتهى .
مع التنبيه على أنه إذا كان يكفي لدفع الأذى عن نفسه أن يخفف لحيته ويأخذ منها لم يجز حلقها .
والله تعالى أعلم