نص المادة 76 من الدستور المصري بعد التعديل



 
شباس أونلاينالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

شاطر | 
 

 نص المادة 76 من الدستور المصري بعد التعديل

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابو محمود
avatar



معلومات اضافية
الجنس : ذكر

العمل : نص المادة 76 من الدستور المصري بعد التعديل Trader10

الاقامة : نص المادة 76 من الدستور المصري بعد التعديل Soudia10

العمر : 49

عدد المشاركات : 456

تاريخ الانضمام : 13/06/2009

SMSيارب أسألك حسن الخاتمة

نص المادة 76 من الدستور المصري بعد التعديل C13e6510

السيرة النبوية

نص المادة 76 من الدستور المصري بعد التعديل    13/3/2010, 7:02 pm







نص المادة 76 من الدستور المصري بعد التعديل




الاسم الرسمي : نص تعديل المادة 76 الخاصة بانتخاب الرئيس المصري

التاريخ 10مايو 2005







وافق مجلس الشعب (البرلمان) المصري الثلاثاء 10 مايو 2005 على تعديل المادة 76 من الدستور المصري الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية بعد موافقة 405 من الأعضاء على المشروع، وامتنع عن التصويت ثلاثة أعضاء، ورفض التعديل 34 عضوا وغاب عن الجلسة 12 نائبا.

كما وافق المجلس على تخفيض العدد المطلوب للموافقة على المتقدمين لمنصب رئيس الجمهورية من ثلاثمائة إلى مائتين وخمسين من أعضاء مجلسي الشعب والشورى والمجالس المحلية.


نص تعديلات المادة 76 :
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر، ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح ‏250‏ عضواً على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات،‏ على ألا يقل عدد المؤيدين عن خمسة وستين من أعضاء مجلس الشعب وخمسة وعشرين من أعضاء مجلس الشورى،‏ وعشرة أعضاء من كل مجلس شعبي محلي للمحافظة من أربعة عشر محافظة على الأقل‏.‏

ويزداد عدد المؤيدين للترشيح من أعضاء كل من مجلسي الشعب والشورى، ومن أعضاء المجالس الشعبية المحلية للمحافظات بما يعادل نسبة ما يطرأ من زيادة على عدد أعضاء أي من هذه المجالس‏.‏ وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح،‏ وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله‏.‏

وللأحزاب السياسية التي مضى على تأسيسها خمسة أعوام متصلة على الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح‏، واستمرت طوال هذه المدة في ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها في آخر انتخابات على نسبة ‏5%‏ على الأقل من مقاعد المنتخبين في كل من مجلسي الشعب والشورى‏ أن ترشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئتها العليا وفقا لنظامها الأساسي متى مضى على عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل‏.‏

واستثناء من حكم الفقرة السابقة‏،‏ يجوز لكل حزب سياسي أن يرشح في أول انتخابات رئاسية تجرى بعد العمل بأحكام هذه المادة أحد أعضاء هيئته العليا المشكلة قبل العاشر من مايو ‏2005‏ وفقا لنظامه الأساسي‏.

وتقدم طلبات الترشيح إلى لجنة تسمى لجنة الانتخابات الرئاسية‏،‏ تتمتع بالاستقلال‏،‏ وتشكل من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا‏،‏ وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة‏،‏ وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا‏،‏ وأقدم نواب رئيس محكمة النقض‏،‏ وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة‏،‏ وخمسة من الشخصيات العامة المشهود لهم بالحياد‏،‏ يختار ثلاثة منهم مجلس الشعب‏،‏ ويختار الاثنين الآخرين مجلس الشورى‏،‏ وذلك بناء على اقتراح مكتب كل من المجلسين وذلك لمدة خمس سنوات‏،‏ ويحدد القانون من يحل محل رئيس اللجنة أو أي من أعضائها في حالة وجود مانع لديه‏.‏

وتختص هذه اللجنة دون غيرها بما يلي‏:‏
‏1‏ ـ إعلان فتح باب الترشيح والإشراف على إجراءاته وإعلان القائمة النهائية للمرشحين‏.‏

‏2‏ ـ الإشراف العام على إجراءات الاقتراع والفرز‏.‏

‏3‏ ـ إعلان نتيجة الانتخاب‏.‏

‏4‏ ـ الفصل في جميع التظلمات والطعون وفي جميع المسائل المتعلقة باختصاصها بما في ذلك تنازع الاختصاص‏.‏

‏5‏ ـ وضع لائحة لتنظيم أسلوب عملها وكيفية ممارسة اختصاصاتها‏.‏

وتصدر قراراتها بأغلبية سبعة من أعضائها على الأقل‏،‏ وتكون قراراتها نهائية ونافذة بذاتها‏،‏ غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة‏،‏ كما لا يجوز التعرض لقراراتها بالتأويل أو بوقف التنفيذ‏.‏ ويحدد القانون المنظم للانتخابات الرئاسية الاختصاصات الأخرى للجنة‏.‏

كما يحدد القانون القواعد المنظمة لترشيح من يخلو مكانه من أحد المرشحين لأي سبب غير التنازل عن الترشيح في الفترة بين بدء الترشيح وقبل انتهاء الاقتراع‏.‏

ويجرى الاقتراع في يوم واحد وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التي تتولى مراحل العملية الانتخابية والفرز‏،‏ على أن تقوم بالإشراف عليها لجان عامة تشكلها اللجنة من أعضاء الهيئات القضائية‏،‏ وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللجنة‏.‏

ويعلن انتخاب رئيس الجمهورية بحصول المرشح على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة‏،‏ فإذا لم يحصل أي من المرشحين على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب بعد سبعة أيام على الأقل بين المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات‏،‏ فإذا تساوى مع ثانيهما غيره في عدد الأصوات الصحيحة اشترك في انتخابات الإعادة‏،‏ وفي هذه الحالة يعلن فوز من يحصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة‏.‏

ويتم الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية حتى ولو تقدم للترشيح مرشح واحد‏،‏ أو لم يبق سواه بسبب تنازل باقي المرشحين أو لعدم ترشيح أحد غير من خلا مكانه‏،‏ وفي هذه الحالة يعلن فوز المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة لعدد من أدلوا بأصواتهم الصحيحة‏.‏ وينظم القانون ما يتبع في حالة عدم حصول المرشح على هذه الأغلبية‏.‏

ويعرض رئيس الجمهورية مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا بعد إقراره من مجلس الشعب وقبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور‏.‏ وتصدر المحكمة قرارها في هذا الشأن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الأمر عليها‏.‏

فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر من نصوص المشروع رده رئيس الجمهورية إلى مجلس الشعب لإعمال مقتضى هذا القرار‏.‏ وفي جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزما للجميع ولجميع سلطات الدولة‏،‏ وينشر في الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره‏.‏

المادة ‏192‏ مكرر‏:‏
تستبدل كلمة الانتخاب بكلمة الاستفتاء أينما وردت في الدستور فيما يتعلق باختيار رئيس الجمهورية‏.‏

واللجنة إذ تعرض تقريرها على المجلس الموقر‏،‏ ترجو الموافقة على ما انتهت إليه على التفصيل السالف بيانه‏.

الموقعون
وافق 405 من أعضاء البرلمان المصري على المشروع






ابو محمود
avatar



معلومات اضافية
الجنس : ذكر

العمل : نص المادة 76 من الدستور المصري بعد التعديل Trader10

الاقامة : نص المادة 76 من الدستور المصري بعد التعديل Soudia10

العمر : 49

عدد المشاركات : 456

تاريخ الانضمام : 13/06/2009

SMSيارب أسألك حسن الخاتمة

نص المادة 76 من الدستور المصري بعد التعديل C13e6510

السيرة النبوية

رد: نص المادة 76 من الدستور المصري بعد التعديل    13/3/2010, 7:07 pm

لاحظ الاتي
وافق 405 من أعضاء البرلمان المصري على المشروع
حسام حامد الكاشف
حسام حامد الكاشف



معلومات اضافية
الجنس : ذكر

العمل : نص المادة 76 من الدستور المصري بعد التعديل Politi10

عدد المشاركات : 556

تاريخ الانضمام : 13/06/2009

نص المادة 76 من الدستور المصري بعد التعديل C13e6510

السيرة النبوية

رد: نص المادة 76 من الدستور المصري بعد التعديل    14/3/2010, 11:02 am

شكر يا ابو محمود على الموضوع
ومتستغربش ان 405 عضو وافقوا
مع ان المجلس448 وفيه 88 اخوان غير المعارضه واالمستقلين اللى هم حوالى 100وزيادة بس بيقولك وافق 405طيب ازاى
ابو محمود
avatar



معلومات اضافية
الجنس : ذكر

العمل : نص المادة 76 من الدستور المصري بعد التعديل Trader10

الاقامة : نص المادة 76 من الدستور المصري بعد التعديل Soudia10

العمر : 49

عدد المشاركات : 456

تاريخ الانضمام : 13/06/2009

SMSيارب أسألك حسن الخاتمة

نص المادة 76 من الدستور المصري بعد التعديل C13e6510

السيرة النبوية

رد: نص المادة 76 من الدستور المصري بعد التعديل    14/3/2010, 11:18 am

شكرا لردك يا حسام
توضيح بسيط
تعديل الدستور كان في 2005 قبل حل المجلس السابق بايام
ورغم كدا النسبة بردوا عالية جدا
 

نص المادة 76 من الدستور المصري بعد التعديل

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

-
» حمله التوقيعات لتعديل الدستور
» تعرف علي مقر لجنتك الانتخابيه في الاستفاء علي تعديل الدستور
» نواب إسلاميون: "الأزهر" سيكون مرجعيتنا فى أى خلاف حول المادة الثانية
» نظرات على الدستور المصرى
» الاستفتاء على الدستور المعدل 19 مارس
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
أبناء شباس عمير :: القسم العام ::   :: المواضيع العامة-

جميع المشاركات والمواضيع في منتدي أبناء شباس عمير تعبر عن وجهة نظر كاتبها|جميع الحقوق محفوظة لمنتدى أبناء شباس عمير 2011

 

©phpBB | انشاء منتدى مع أحلى منتدى | منتدى مجاني للدعم و المساعدة | التبليغ عن محتوى مخالف | ملفات تعريف الارتباط التابعة لجهات خارجية | آخر المواضيع