تفسير ايه المواريث



 
شباس أونلاينالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

شاطر | 
 

 تفسير ايه المواريث

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابو محمود
avatar



معلومات اضافية
الجنس : ذكر

العمل : تفسير ايه المواريث Trader10

الاقامة : تفسير ايه المواريث Soudia10

العمر : 49

عدد المشاركات : 456

تاريخ الانضمام : 13/06/2009

SMSيارب أسألك حسن الخاتمة

تفسير ايه المواريث C13e6510

السيرة النبوية

تفسير ايه المواريث    13/3/2010, 5:55 pm

{يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَآؤُكُمْ وَأَبناؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيما حَكِيمًا}
فيه خمس وثلاثون مسألة:
الأولى - قوله تعالى :" يوصيكم الله في أولادكم " بين تعالى في هذه الآية ما أجمله في قوله :" للرجال نصيب " "وللنساء نصيب" فدل هذا على جواز تأخير البيان عن وقت السؤال. وهذه الآية ركن من أركان الدين، وعمدة من عمد الأحكام، وأم من أمهات الآيات، فإن الفرائض عظيمة القدر حتى أنها ثلث العلم، وروي نصف العلم ، وهو أول علم ينزع من الناس وينسى رواه الدارقطني "عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
تعلموا الفرائض وعلموه الناس فإنه نصف العلم وهو أول شيء ينسى وهو أول شيء ينتزع من أمتي" وروي أيضاً "عن عبد الله بن مسعود قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : تعلموا القرآن وعملوه الناس وتعلموا الفرائض وعلموها الناس وتعلموا العلم وعلموه الناس فإني امرؤ مقبوض وإن العلم سيقبض وتظهر الفتن حتى يختلف الاثنان في الفريضة لا يجدان من يفصل بينهما" وإذا ثبت هذا فاعلم أن الفرائض كان جل علم الصحابة، وعظيم مناظرتهم، ولكن الخلق ضيعوه، وقد روى مطرف عن مالك قال عبد الله بن مسعود: من لم يتعلم الفرائض والطلاق والحج فبم يفضل أهل البادية؟ وقال ابن وهب عن مالك: كنت أسمع ربيعة يقول: من تعلم الفرائض من غير علم بها من القرآن ما أسرع ما ينساها، قال مالك: وصدق.
الثانية- روى أبو داود والدارقطني "عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
العلم ثلاثة وما سوى ذلك فهو فضل: آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة" قال الخطابي أبو سليمان: الآية المحكمة هي كتاب الله تعالى: واشترط فيها الإحكام، لأن من الآي ما هو منسوخ لا يعمل به، وإنما يعمل بناسخه. والسنة القائمة هي الثابتة مما جاء عنه صلى الله عليه وسلم من السنن الثابتة. و"قوله : أو فريضة عادلة " يحتمل وجهين من التأويل: أحدهما- أن يكون من العدل في القسمة، فتكون معدلة على الأنصياء والسهام المذكورة في الكتاب والسنة والوجه الآخر- أن تكون مستنبطة من الكتاب والسنة ومن معناهما، فتكون هذه الفريضة تعدل ما أخذ من الكتاب والسنة إذ كانت في معنى ما أخذ عنهما نصاً. روى عكرمة قال: أرسل ابن عباس إلى زيد بن ثابت يسأله عن امرأة تركت زوجها وأبويها قال : للزوج النصف وللأم ثلث ما بقي. فقال : تجده في كتاب الله أو تقوله برأي ؟ قال : أقوله برأي، لا أفضل أما على أب. قال أبو سليمان: فهذا من باب تعديل الفريضة إذا لم يكن فيها نص، وذلك أنه اعتبرها بالمنصوص عليه، وهو قوله تعالى :" وورثه أبواه فلأمه الثلث" فلما وجد نصيب الأم الثلث، وكان باقي المال هو الثلثان للأب، قاس النصف الفاضل من المال بعد نصيب الزوج على كل المال إذا لم يكن مع الوالدين ابن أو ذم سهم، فقسمه بينهما على ثلاثة، للأم سهم وللأب سهمان وهو الباقي. وكان هذا أعدل في القسمة من أن يعطي الأم من النصف الباقي ثلث جميع المال، وللأب ما قي وهو السدس، ففضلها عليه فيكون لها وهي مفضولة في أصل الموروث أكثر مما للأب وهو المقدم والمفضل في الأصل. وذلك أعدل مما ذهب إليه ابن عباس من توفير الثلث على الأم، وبخس الأب حقه برده إلى السدس، فترك قوله وصار عامة الفقهاء إلى زيد. قال أبو عمر: وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنه في زوج وأبوين: للزوج النصف، وللأم ثلث جميع المال، وللأب ما بقي، وقال في امرأة وأبوين: للمرأة الربع، وللأم ثلث جميع المال، والباقي للأب، وبهذا قال شريح القاضي ومحمد بن سيرين وداود بن علي، وفرقه منهم أبو الحسن محمد بن عبد الله الفرضي المصري المعروف بابن اللبان في المسألتين جميعاً، وزعم أنه قياس قول علي في المشتركة وقال في موضع آخر: إنه قد روي ذلك عن علي أيضاً. قال أبو عمر: المعروف المشهور عن علي وزيد وعبد الله وسائر الصحابة وعامة العلماء ما رسمه مالك. ومن الحجة لهم على بن عباس: أن الأبوين إذا اشتركا في الوارثة، ليس معهما غيرهما، كان للأم الثلث وللأب الثلثان، وكذلك إذا اشتركا في النصف الذي يفضل عن الزوج، كانا فيه كذلك على ثلث وثلثين. وهذا صحيح في النظر والقياس.
الثالثة- واختلفت الروايات في سبب نزول آية المواريث، فروي الترمذي وأبو داود وابن ماجة والدارقطني "عن جابر بن عبد الله أن امرأة سعد بن الربيع قالت:
يا رسول الله إن سعداً هلك وترك بنتين وأخاه فعمد أخوه فقبض ما ترك سعد، وإنما تنكح النساء على أموالهن، فلم يجبها في مجلسها ذلك ثم جاءته فقالت: يا رسول الله ابنتا سعد؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ادع لي أخاه فجاء فقال له : ادفع إلى ابنتيه الثلثين وإلى امرأته الثمن ولك ما بقي " لفظ أبي داود. في رواية الترمذي وغيره فنزلت آية المواريث قال: هذا حديث صحيح وروى جابر أيضاً قال:
عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في بني سلمة يمشيان فوجداني لا أعقل فدعاء بماء فتوضأ ثم رش علي منه فأفقت فقلت: كيف أصنع في مالي يا رسول الله ؟ فنزلت "يوصيكم الله في أولادكم " أخرجاه في الصحيحين وأخرجه الترمذي وفيه "فقلت يا نبي الله كيف أقسم مالي بين ولدي؟" فلم يرد علي شيئاً فنزلت " يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين " الآية قال: حديث حسن صحيح وفي البخاري عن ابن عباس:
أن نزول ذلك كان من أجل أن المال كان للولد، والوصية للوالدين، فنسخ ذلك بهذه الآيات وقال مقاتل والكلبي: نزلت في أم كجة، وقد ذكرناها. السدي: نزلت بسبب بنات عبد الرحمن بن ثابت أخي حسان بن ثابت. وقيل: إن أهل الجاهلية نزلت كانوا لا يورثون إلا من لاقى الحروب وقاتل العدو، فنزلت الآية تبييناً أن لكل صغير كانوا حظه، ولا يبعد أن يكون جوباً للجميع ولذلك تأخر نزولها، والله أعلم . قال الكيا الطبري: وقد ورد في بعض الآثار أن ما كانت الجاهلية نفعله من ترك توريث الصغير كان في صدر الإسلام إلى أن نسخته هذه الآية ولم يثبت عندنا اشتمال الشريعة على ذلك بل ثبت خلافه، فإن هذه الآية نزلت في ورثة سعد بن الربيع، وقيل: نزلت في ورثة ثابت بن قيس بن شماس. والأول أصح عند أهل النقل. فاسترجع رسول الله صلى الله عليه وسلم الميراث من العم، ولو كان ذلك ثابتاً من قبل في شرعنا ما استرجعه ولم يثبت قط في شرعنا أن الصبي ما كان يعطي الميراث حتى يقاتل على الفرس ويذب عن الحريم .
قلت: وكذلك قال القاضي أبو بكر بن العربي قال: ودل نزول هذه الآية على نكتة بديعة، وهو أن ما كانت عليه الجاهلية تفعله من أخذ المال لم يكن في صدر الإسلام شرعاً مسكوتا مقراً عليه، لأنه لو كان شرعاً مقراً عليه لما حكم النبي صلى الله عليه وسلم على عم الصبيتين برد ما أخذ من مالهما، لأن الأحكام إذا مضت وجاء النسخ بعدها إنما يؤثر في المستقبل فلا ينقض به ما تقدم وإنما كانت ظلامة رفعت قاله ابن العربي.
الرابعة- قوله تعالى:" يوصيكم الله في أولادكم " قالت الشافعية: قول الله تعالى :" يوصيكم الله في أولادكم " حقيقة في أولاد الصلب فأما ولد الابن فإنما يدخل فيه بطريق المجاز، فإذا حلف أن لا ولد له وله ابن لم يحنث، وإذا أوصى لولد فلان لم يدخل فيه ولد ولده. وأبو حنيفة يقول: إنه يدخل فيه إن لم يكن له ولد صلب. ومعلوم أن الألفاظ لا تتغير بما قالوه.
الخامسة- قال ابن المنذر: لما قال تعالى :" يوصيكم الله في أولادكم " فكان الذي يجب على ظاهر الآية أن يكون الميراث لجميع الأولاد، المؤمن منهم والكافر فلما ثبت "عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:
لا يرث المسلم الكافر" علم أن الله أراد بعض الأولاد دون بعض،فلا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم على ظاهر الحديث.
قلت: ولما قال تعالى:" في أولادكم" دخل فيهم الأسير في أيدي الكفار فإنه يرث ما دام تعلم حياته على الإسلام. وبه قال كافة أهل العلم، إلا النخعي فإنه قال : لا يرث ما الأسير فأما إذا لم تعلم حياته فحكمه حكم المفقود. ولم يدخل في عموم الآية ميراث النبي صلى الله عليه وسلم "لقوله :
لا نورث ما تركنا صدقة" وسيأتي بيانه في مريم إن شاء الله تعالى وكذلك لم يدخل القاتل عمداً لأبيه أو جده أو أخيه أو عمه بالسنة وإجماع الأمة، وأنه لا يرث من مال من قتله ولا من ديته شيئاً، على ما تقدم بيانه في البقرة فإن قتله خطأ فلا ميراث له من الدية، ويرث من المال في قول مالك ولا يرث في قول الشافعي وأحمد وسفيان وأصحاب الرأي، من المال ولا من الدية شيئاً، حسبما تقدم بيانه في البقرة. وقول مالك أصح وبه قال إسحاق وأبو ثور. وهو قول سعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح ومجاهد والزهري والأوزاعي وابن المنذر لأن ميراث من ورثه الله تعالى في كتابه ثابت لا يستثنى منه إلا بسنة أو إجماع وكل مختلف فيه فمردود إلى ظاهر الآيات التي فيها المواريث.
السادسة- اعلم أن الميراث كان يستحق في أول الإسلام بأسباب: منها الحلف والهجرة والمعاقدة ثم نسخ على ما يأتي بيانه في هذه السورة عند قوله تعالى : " ولكل جعلنا موالي " [النساء :33] إن شاء الله تعالى . وأجمع العلماء على أن الأولاد إذا كان معهم من له فرض مسمى أعطيه، وكان ما بقي من المال للذكر مثل حظ الأنثيين، "لقوله عليه السلام:
ألحقوا الفرائض بأهلها" رواه الأئمة. يعني الفرائض الواقعة في كتاب الله تعالى: وهي ستة : النصف والربع والثمن والثلثان والسدس . فالنصف فرض خمسة: ابنة الصلب، وابنة الابن والأخت الشقيقة، والأخت للأب، والزوج وكل ذلك إذا انفردوا عمن يحجبهم عنه والربع فرض الزوج مع الحاجب، وفرض الزوجة والزوجات مع عدمه، والثمن فرض الزوجة والزوجات مع الحاجب. والثلثان فرض أربع : الاثنين فصاعداً من بنات الصلب وبنات الابن والأخوات الأشقاء أو للأب وكل هؤلاء إذا انفردن عمن يحجبهن عنه والثلث فرض صنفين : الأم مع عدم الولد، وولد الابن، وعدم الاثنين فصاعداً من الأخوة والأخوات، وفرض الاثنين فصاعداً من ولد الأم. وهذا هو ثلث كل المال. فأما ثلث ما يبقى فذلك للأم في مسألة زوج أو زوجة وأبوان فللأم فيها ثلث ما يبقى وقد تقدم بيانه. وفي مسائل الجد مع الإخوة إذا كان معهم ذو سهم وكان ثلث ما يبقى أحظى له. والسدس فرض سبعة: الأبوان والجد مع الولد وولد الابن والجد والجدات إذا اجتمعن، وبنات الابن مع بنت الصلب والأخوات للأب مع الأخت الشقيقة، والواحد من ولد الأم ذكراً كان أو أنثى. وهذه الفرائض كلها مأخوذة من كتاب الله تعالى إلا فرض الجدة والجدات فإنه مأخوذ من السنة والأسباب الموجبة لهذه الفروض بالميراث ثلاثة أشياء: نسب ثابت، ونكاح منعقد وولاء عتاقة. وقد تجتمع الثلاثة الأشياء فيكون الرجل زوج المرأة ومولاها وابن عمها. وقد يجتمع فيه منها شيئان لا أكثر، مثل أن يكون زوجها ومولاها، أو زوجها وابن عمها، فيرث بوجهين ويكون له جميع المال إذا انفرد: نصفه بالزوجية ونصفه بالولاء أو النسب .ومثل أن تكون المرأة ابنة الرجل ومولاته، فيكون لها أيضاً جميع المال إذا انفردت: نصفه بالنسب ونصفه بالولاء .
السابعة- ولا ميراث إلا بعد أداء الدين والوصية، فإذا مات المتوفى أخرج من تركته الحقوق المعينات، ثم ما يلزم من تكفينه وتقبيره، ثم الديون على مراتبها، ثم يخرج من الثلث والوصايا، وما كان في معناها على مراتبها أيضاً، ويكون الباقي ميراثاً بين الورثة. وجملتهم سبعة عشر. عشرة من الرجال: الابن وابن الابن وإن سفل، والأب وأب الأب و هو الجد وإن علا، والأخ وابن الأخ، والعم وابن العم والزوج ومولى النعمة. ويرث من النساء سبع: البنت وبنت الابن وإن سفلت والأم والجدة وإن علت، والأخت والزوجة، ومولاة النعمة وهي المعتقة. وقد نظمهم بعض الفضلاء فقال:
والوارثون إن أردت جمعهم مع الإناث والوارثات معهم
عشرة من جملة الذكران وسبع أشخاص من النسوان
وهم وقد حصرتهم في النظم الابن وابن الابن وابن العم
والأب منهم وهو في الترتيب والجد من قبل الأخ القريب
وابن الأخ الأدنى أجل والعم والزوج والسيد ثم الأم
وانبة الابن بعدها والبنت وزوجة وجدة وأخت
والمرأة المولاة أعني المعتقه خذها إليك عدة محققه
الثامنة- لما قال تعالى :" في أولادكم " يتناول كل ولد كان موجوداً أو جنيناً في بطن أمه دنياً أو بعيداً، من الذكور أو الإناث ما عدا الكافر كما تقدم قال بعضهم: ذلك حقيقة في الأدنين مجاز في الأبعدين . وقال بعضهم: هو حقيقة في الجميع لأنه من التولد، غير أنهم يرثون على قدر القرب منه، قال الله تعالى :" يا بني آدم "[الأعراف:25] و"قال عليه السلام:
أنا سيد ولد آدم" وقال:
"يا بني إسماعيل ارموا فإن أباكم كان رامياً" إلا أنه غلب عرف الاسعتمال في إطلاق ذلك على الأعيان الأدنين على تلك الحقيقة فإن كان في ولد الصلب ذكر لم يكن لولد الولد شيء وهذا مما أجمع عليه أهل العلم . وإن لم يكن في ولد الصلب ذكر وكان في ولد الولد بدئ بالبنات الصلب فأعطين إلى مبلغ الثلثين، ثم أعطى الثلث الباقي لولد الولد إذا استووا في القعدد، أو كان الذكر أسفل ممن فوقه من البنات، للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا قول مالك والشافعي وأصحاب الرأي. وبه قال عامة أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، إلا ما يروى عن ابن مسعود أنه قال: إن كان الذكر من ولد الولد بإزاء الأنثى رد عليها، وإن كان أسفل منها لم يرد عليها، مراعياً في ذلك قوله تعالى:" فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك " فلم يجعل للبنات ، وإن كثرن إلا الثلثين .
قلت: هكذا ذكر ابن العربي هذا التفصيل عن ابن مسعود، والذي ذكره ابن المنذر والباجي عنه: أن ما فضل عنه بنات الصلب لبني الابن دون بنات الابن. ولم يفصلا وحكاه ابن المنذر عن أبي ثور ونحوه حكى أبو عمر، قال أبو عمر: وخالف في ذلك ابن مسعود فقال: وإذا استكمل البنات الثلثين فالباقي لبني الابن دون أخواتهم، ودون ما فوقهم من بنات الابن ومن تحتهم وإلى هذا ذهب أبو ثور وداود بن علي وروي مثله عن علقمة وحجة من ذهب هذا المذهب حديث ابن عباس "عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر " خرجه البخاري ومسلم وغيرهما.

admin
admin



معلومات اضافية
الجنس : ذكر

العمل : تفسير ايه المواريث Accoun10

الاقامة : تفسير ايه المواريث Soudia10

العمر : 39

عدد المشاركات : 4284

تاريخ الانضمام : 14/05/2009

SMSالدنيا ساعه فاجعلها طاعه

تفسير ايه المواريث C13e6510

السيرة النبوية

رد: تفسير ايه المواريث    13/3/2010, 6:39 pm

تفسير ايه المواريث 386625
ابو محمود
avatar



معلومات اضافية
الجنس : ذكر

العمل : تفسير ايه المواريث Trader10

الاقامة : تفسير ايه المواريث Soudia10

العمر : 49

عدد المشاركات : 456

تاريخ الانضمام : 13/06/2009

SMSيارب أسألك حسن الخاتمة

تفسير ايه المواريث C13e6510

السيرة النبوية

رد: تفسير ايه المواريث    14/3/2010, 8:21 am

شكرا يا احمد علي مرورك
حسام حامد الكاشف
حسام حامد الكاشف



معلومات اضافية
الجنس : ذكر

العمل : تفسير ايه المواريث Politi10

عدد المشاركات : 556

تاريخ الانضمام : 13/06/2009

تفسير ايه المواريث C13e6510

السيرة النبوية

رد: تفسير ايه المواريث    14/3/2010, 10:47 am

جزاك الله خيرا يا ابو محمود
 

تفسير ايه المواريث

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

-
» تفسير كل كلمة في القرآن
» تفسير الاية 16 من سورة النساء هااااااااااااااااام جدا
» تفسير القران الكريم بالماوس
» اغلى هدية ( تفسير القرآن الكريم بضغطة ماوس)
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
أبناء شباس عمير :: القسم الدينى ::   :: أيات قرانيه-

جميع المشاركات والمواضيع في منتدي أبناء شباس عمير تعبر عن وجهة نظر كاتبها|جميع الحقوق محفوظة لمنتدى أبناء شباس عمير 2011

 

©phpBB | انشئ منتدى | العصر و المجتمع | مواضيع اجتماعية | منتدى مجاني للدعم و المساعدة | التبليغ عن محتوى مخالف | آخر المواضيع