أحكام الديار



 
شباس أونلاينالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

شاطر | 
 

 أحكام الديار

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
أبو أحمد بن عبدالله
أبو أحمد بن عبدالله



معلومات اضافية
الجنس : ذكر

العمل : أحكام الديار Profes10

الاقامة : أحكام الديار Egypt10

العمر : 62

عدد المشاركات : 185

تاريخ الانضمام : 30/10/2011

أحكام الديار C13e6510

السيرة النبوية

أحكام الديار    13/12/2011, 4:32 pm

أحكام الدارين
خصائص الأمة الإسلامية :
1- أنها أمة مسلمة لله وحده تعبد الله وحده وتتبع شريعته وتكفر بكل ما يخالف التوحيد من أنواع الشرك والخرافة ، وبكل ما يخالف الشريعة الإسلامية من جميع الشرائع والقوانين الوضعية البشرية والانحرافات التي تعيشها الأمم الكافرة .

2- أنها أمة مسلمة لها كتاب مهيمن على جميع الكتب السماوية السابقة ، وتؤمن بجميع الرسل عليهم السلام وخاتمهم محمد - صلى الله عليه وسلم – ولا تفرق بينهم كما صنع الكفار من اليهود والنصارى .

3- أن خصائص هذه الأمة تظهر في " دار الإسلام " فهي دار تجعل الشريعة مصدرا وحيدا في التشريع ويتحصن بها المسلمون ويقاومون جميع الانحرافات والأهواء التي ينشرها الكفار والمشركون والمنافقون والكافرون .

4- أنها أمة مسلمة تشهد على البشرية بالحق ، وتنشر الهدى ودين الحق بالدعوة ، وتحارب الشرك والإباحية وتجاهد لتكون كلمة الله هي العليا قال الله : { حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله }. وقال تعالى : { كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله }. وكما قال : صلى الله عليه وسلم " بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد اللـه وحده وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري وجعل رزقي تحت ظل سيفي " ، وقال صلى الله عليه وسلم " من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله " ، وقال صلى الله عليه وسلم : " أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ... "
أولا : معنى الدار اصطلاحا عند الفقهاء .
الدار عبارة عن الموضع أو البلد أو الوطن أو الإقليم أو المنطقة التي تسكن فيها مجموعة من الناس ويعيشون تحت قيادة سلطة معينة فإن كانت السلطة للإسـلام فهي دار إســلام ، وإن كانت للكفر فهي دار حـرب " ( اختلاف الدارين لفطاني ص 20 ) .
قال ابن عابدين في حاشيته ( رد المحتار على الدر المختار ) ج 4 ص 166 : ( المراد بالدار الإقليم المختص بقهر ملك إسلام أو كفر ) .
ثانيا : معنى الدار في الاصطلاح المعاصر الدولي .
" الدولة هي عبارة عن مجموعة من الناس تقيم على وجه الدوام في إقليم معين ، ولها حاكم ونظام تخضع لهما وشخصية معنوية واستقلال سياسي " . القانون الدولي العام ص 109 علي صادق .
ثالثا : أركان الدار .
الدار لها ثلاثة أركان : 1 – الإقليم : وهي الأرض التي يعيش عليها سكانها .
2- السكان أو الشعب الذي يعيش على الدوام على تلك الأرض .
3 – السيادة أو السلطة الحاكمة التي على تنظيم الجماعة .
رابعًـا : وصف الدارين .
أ _ وصف دار الإسلام وأحوالها .
قال تعالى : { وعد الله الذين آمنوا منكم و عملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون} ( النور : 55 ) ، وقال تعالى :{ الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وأتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور } ( النساء : 75 )
من خلال الآيات السابقة يتبين أهم الأوصاف لدار الإسلام وهي :
1– تمكين المؤمنين فيها : وهم الذين يعبدون الله ولا يشركون به شيئا ، فكانت السلطة والمنعة في أيديهم .
2 – تمكين الدين فيها : وذلك بظهور أحكام الدين وتطبيق شرائع وإقامة شعائره ، ومن أهم الشعائر إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .
3 – ظهور الأمن فيها للمسلمين .
ب _ وصف دار الكفر وأحوالها .
قال تعالى : { أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز } ( الحج : 39 ) ويقول تعالى : { وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا } ( النساء : 75 )
ومن هذه الآيات يتبين أهم أوصاف دار الحرب وهي :
1 – الظلم الذي يسيطر على الدار بسبب إجراء أحكام الشرك فيها وسيطرة الكفار عليها ، فمن ألوان الظلم قهر المؤمنين وإخراجهم من ديارهم ، وهدم المساجد وأماكن العبادة .
2 – محاربة المؤمنين في عقيدتهم وصدهم عن دينهم بشتى الوسائل ولا ترضى بظهور أحكام الإسلام وشرائعه ولا شعائره .
خامسا : مناط الدارين وتعريفهما وشروط التسمية .
- دار الإسلام هي الدار التي تجري فيها الأحكام الإسلامية وتحكم بسلطان المسلمين ، والمنعة والقوة فيها للمسلمين .
- دار الحرب هي الدار التي تجري فيها أحكام الكفر ولا يكون فيها السلطان والمنعة بيد المسلمين .
أما شروط تسميتها : للدار شرطان : 1 – جريان الأحكام 2 – ووجود السلطان .
فمناط الحكم على الديار توفر الشرطين السابقين ، فإن كانت الأحكـام فيها للإسلام ، والسلطة والمنعـة والولاية فيها للإمام المسلم فهي دار الإســلام . وعلامة ذلك أن يأمن المسلمون فيها مطلقا ، وإن كانت الأحكام فيها للكفر والسلطة والولاية والمنعة للكفار فهي دار حرب ، وعلامة ذلك ألا يأمن فيها المسلمون . ( راجع اختلاف الدارين ، ص : 35 )
سادسا : تغير الدار من إسلام إلى حرب أو حكم غلبة الكفار على دار الإسلام .
صورة المسألة :
إن دار الحرب تصير دار إسلام بظهور أحكام الإسلام فيها ، وتكون تحت سيادة المسلمين وسلطتهم ، ولكن هل هذه الدار تتغير مرة أخرى إلى دار حرب بسبب من الأسباب أم لا ؟
الجواب : للفقهاء في حكم غلبة الكفار على دار الإسلام وتغيرها لدار حرب خمسة مذاهب نذكرها ونذكر الراجح منها عند أهل العلم والمطابق لحالنا وواقعنا المعاصر .
الرأي الأول : ( إن دار الإسلام التي تقرر أنها دار إسلام لن تصير دار مطلقا وأن الاستيلاء القديم كاف لاستمرار الحكم مراعاة للأصل ، ولو تمت الغلبة لأحكام الكفر حتى ولو منعوا المسلمين فيها ، ولم يبق فيها أثر للإسلام ) .
مثال للصورة الأولى : إن الأندلس كانت دار إسلام ثم غلب عليها الكفار ومنعوا المسلمين فيها حتى هاجر أكثرهم ولم يبق فيها إلا القليل ومع تطاول الزمن محيت آثار الإسلام ، فهذه الدار عند أصحاب هذا الرأي لا تصير دار حرب
أصحاب هذا الرأي : ابن حجر الهيثمي المكي في كتابه تحفة المحتاج بشرح المنهاج ، وهو ما ذهب إليه كذلك بعض الشافعية وظاهر كلام الإمام مستدل بحديث : " الإسلام يعلو ولا يعلى عليه " وهو حسن رواه أبو داود وهذا الرأي لا يسلم به حتى عند الشافعية ولم يستقر له .
الرأي الثاني : " إن دار الإسلام تصير دار حرب بمجرد ظهور أحكام الكفر فيها أو بمجرد استيلاء الكفار عليها .
أصحاب هذا الرأي : أبو يوسف ومحمد والأحناف والحنابلة وبعض الزيدية والمعتزلة ، ومن الشافعية ( الماوردي ، والشرواني ، وابن القاسم العبادي )
وأدلة هذا الرأي وحجتهم :
1 – إنما البقعة تنتسب إلينا أو إليهم باعتبار القوة والغلبة فكل موضع ظهر فيه حكم الشرك فالقوة في ذلك الموضع للمشركين ، فكانت دار حرب ، والعكس .
الرأي الثالث : " إن دار الإسلام إذا استولى عليها الكفار لا تصير دار حرب بمجرد ظهور الكفار مادام المسلمون يقيمون بعض الشعائر فيها كالأذان والجمع والجماعات والعيد فلا تتغير الدار حتى تنقطع الشعائر "
أصحاب هذا الرأي : المالكية ومنهم ابن عرفه الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير ، ومن الشافعية الإمام الزملي في نهاية المحتاج بشرح المنهاج وحجتهم " الإسلام يعلو ولا يعلى ".
الرأي الرابع " إن دار الإسلام لا تصير دار حرب إلا بثلاث شروط :
1- ظهور أحكام الكفر فيها وغلبة الكفار عليها .
2- أن تكون متصلة ومتاخمة بدار الحرب بحيث لا يكون بينهما بلد من بلاد الإسلام .
3- أن لا يبقى فيها مسلم ولا ذمي آمن بالأمان الذي أعطي لهم .
أصحاب هذا الرأي : الإمام أبي حنيفة ذكره صاحب بدائع الصنائع وكذلك رأى بعض الزيدية ، وحجتهم أن اختلاف الدارين يثبت بوجود الأمان وانتفاء الخوف للمقيمين ، وأن دار الإسلام للمسلمين ولا ينتفي ذلك إلا بالقهر والغلبة .
الرأي الخامس : " إن دار الإسلام إذا غلب عليها الكفار وما زال المسلمون فيها على أمر دينهم ويوجد من ينتسب للمسلمين مساعد للعدو بالنفس والمال وجند هذه البلاد من المسلمين والأمر ملتبس على كثير من المسلمين في حكم هذه الديار أنها مركبة فيها المعنيان ، ليست دار السلم التي تجري عليها أحكام الإسلام ، لكون ضدها ولا بمنزلة دار حرب التي أهلها كفار ، بل هي قسم ثالث يعامل المسلم فيها بما يستحقه ، ويقاتل الخارج عن الشريعة الإسلامية بما يستحق .
أصحاب هذا الرأي : " الإمام أحمد بن تيمية ( في الفتاوى : 28/ 41 ، 28 / 509 ) في جوابه عن بلد ( ماردين ) سئل ـ رحمه الله ـ عن بلد ماردين هل هي بلد حرب أم هي بلد سلم ؟ وهل يجب على المقيم بها الهجرة إلى بلاد الإسلام أم لا ؟ وإذا وجبت عليه الهجرة ولم يهاجر يأثم من رماه بالنفاق وسبه به أم لا ؟
فأجاب رحمه الله : الحمد لله دماء المسلمين وأموالهم محرمة حيث كانوا في ماردين أو غيرها ، وإعانة الخارجين عن شريعة الإسلام محرمة ، سواء كانوا أهل ماردين أو غيرهم ، والمقيم بها إن كان عاجز عن إقامة دينه وجبت الهجرة عليه و إلا استحبت له ولم تجب ومساعدتهم لعدو المسلمين بالأنفس والأموال محرمة عليهم ويجب الامتناع من ذلك ، بأي طريق أمكنهم من تغيب أو تعريض أو مصانعة ، فإذا لم يمكن إلا الهجرة تعينت ، ولا يحل سبهم عموما أو رميهم بالنفاق بل السب والرمي بالنفاق يقع على الصفات المذكورة في الكتاب والسنة فيدخل فيها بعض أهل ماردين وغيرهم . وأما كونها دار حرب أو سلم فهي مركبة فيها المعنيان ، ليست بمنزلة دار السلم التي يجري عليها أحكام الإسلام ، لكون جندها مسلمين ولا بمنزلة دار الحرب التي أهلها كفار ، بل هي قسم ثالث يعامل المسلم فيها بما يستحقه ، ويقاتل الخارج عن شريعة الإسلام بما يستحقه .
وقال ـ رحمه الله ـ ( في جـ 18 / 281 ) " ( وكون الأرض دار كفر ودار إيمان أو دار فسق ليست صفة لازمة لها ، بل هي صفة عارضة بحسب سكانها ، فكل أرض سكانها المؤمنون المتقون هي دار أولياء الله في ذلك الوقت ، وكل أرض سكانها الكفار فهي دار الكفار في ذلك الوقت وكل أرض سكانها الفساق فهي دار فسوق في ذلك الوقت ، فإن كان سكانها غير ما ذكرت وتبدلت بغيرهم في دارهم . قال الله تعالى لموسى : { سأُريكم دار الفاسقين } ، وهي الدار التي كان بها أولئك العمالقة ، ثم صارت بعد هذا دار المؤمنين ، وهي الدار التي دل عليها القرآن أنها دار مقدسة { من الأرض المقدسة }، فيكون الرجل تارة مسلم ، وتارة كافرا ، وتارة مؤمنا ، وتارة منافقا وتارة برا وتارة فاسقا وتارة فاجرا شقيا ، وهكذا المساكن بحسب سكانها . فهجرة الإنسان من مكان الكفر والمعاصي إلى مكان الإيمان والطاعة كتوبته وانتقاله من الكفر والمعصية إلى الإيمان والطاعة وهذا أمر باقي إلى يوم القيامة ..... )) ( الفتاوى جـ 18 صــ283 ، 284 ) .
وخلاصة كلام ابن تيمية رحمه الله :
1- إن وصف الدار بكونها دار كفر أو دار إسلام ليست صفة لازمة لها بل
2- إن أحوال البلاد كأحوال العباد .
3- إن دار الكفر الأصلية هي ما غلب عليها الكفار وكان سكانها كفار
4 – إن دار الإسلام هي الدار التي تجري عليها أحكام الإسلام
5- إن ماردين وهي دار إسلام في الأصل وكانت تجري عليها أحكام الإسلام وتحت سلطانهم ثم غلب عليها الكفار وبقي فيها المسلمون وشعائرهم قائمة وأحكامهم بينهم فاعتبرها شيخ الإسلام ليست دار كفر وليست دار إسلام بإطلاق بل هي مركبة . فهي ليست كدار الكفر الأصلي .
المناقشة والترجيح
أولا : الأمور المتفق عليها بين الفقهاء .
1- إن الاستيلاء المجرد على دار الإسلام الذي لا يتبعه إقامة الأحكام الكفرية لا ينبني عليه حكم لأنه سرعان ما يرحل الكفار عن دار الإسلام .
2- أن الكفار أصليين أو مرتدين إذا غلبوا على دار الإسلام وأقاموا أحكامهم عليها ، فهم مغتصبون لا شرعية لهم لوجودهم فيها ويجب على المسلمين استردادها منهم بجميع الوسائل الشرعية
3- أن صفة الدار بكونها دار إسلام أو دار كفر ليست صفة لازمة بل هي صفة عارضة .
4 – إذا اجتمع في دار الإسلام شرطين فإنها تتغير لدار كفر والشرطين هما :
أ – ظهور أحكام الكفر .
ب – عدم بقاء المسلمين .
وهذا مثل ( الأندلس ) ولم يخالف في هذا إلا ابن حجر الهيثمي .
ثانيا : الأمور المختلف فيها بين الفقهاء .
إذا قامت دولة كافرة في دار إسلام مثل فلسطين ومثل ماردين ومثل الولايات الإسلامية في روسيا فاختلف العلماء لعدة أسباب في مثل هذه الحالة . أنه لم يجتمع فيها الشرطان : 1- ظهور الأحكام الكفرية 2 – إخراج المسلمين منها .
ولو اجتمعا فيها لكان الفقهاء متفقون .
ولما لم يجتمعا واكتفى الكفار بإقامة الأحكام الكفرية، وتعطيل الأحكام الإسلامية ولم يستطيعوا أن يخرجوا المسلمين منها ، فإن الفقهاء اختلفوا في هذه الصورة على نحو ما ذكر .
الراجح والتوفيق
كما رجحه أصحاب كتب العولمة واختلاف الدارين
اعتبار الأمرين معا وهما : غلبه الأحكام الكفرية وتمكن الكفار من منع المسلمين من إقامة دينهم يقلب الدار لدار كفر ، وإذا لم يتحقق للكفار الأمران فإن ذلك يدل على وجود المنازعة على الدار وهذا قول شيخ الإسلام في فتوى ( ماردين ) فهي فيها أمران :
1- السلطة للكفار .
2- أهلها مسلمين أصليين مازالوا فيها لا باعتبار الحرية الدينية كما دور الكفر المعاصرة ، بل هم ما زالوا معارضين للكفار وهذا رأي شيخ الإسلام وقريب من رأي أبي حنيفة حيث اشترط لتحقيق تمام الغلبة للكفار ، المتاخمة ، وزوال الأمان والأمن بأصل الإسلام .

فيجب ملاحظة الآتي عند الفتوى :
1- الأصل : أنها دار إسلام
2 – الحكومة : الكفار الغالبون مثل التتار على ماردين وإسرائيل
3- أهلها الأصليون : ونقصد بهم المسلمين الأصليين
ويترتب على ذلك :
1- اعتقاد أن الكفار الغالبون مغتصبين سواء أكانوا أصليين أم مرتدين وأنه لا شرعية لهم ويجب إعادة هذه الدار
2 – وجوب المحافظة على حقوق المسلمين في هذه الدار ومعاملتهم وفق الشريعة وعدم جواز إطلاق الكفر أو النفاق عليهم إلا بحسبه .
3- أن أحكام المعينين حسب الظاهر والأدلة .
4- وجوب إعادة هذه الدار لحوزة المسلمين .
5 – أحكام الهجرة تختلف بحسب المصالح والمفاسد .

أنواع الدارين
أولا : بحسب السلطة والحكم فيها تنقسم إلى ثلاثة أنواع :
1- دار الإسلام حقيقة وحكما : وهي الدار التي يتحقق فيها شرطان :
أ – أن تجري فيها أحكام الإسلام
ب – السلطة والمنعة بيد المسلمين .
ويسمى الكفار في هذه الدار ذميين ومستأمنين ودار البغي من هذا النوع .
2- دار الإسلام حكما لا حقيقة ( مركبة ) : وهي الدار التي يسيطر عليها حكم الكفر ، ولكن المسلمين فيها يجرون بعض أحكامهم ويقيمون بعض الشعائر وهذه الديار تعد من ديار الإسـلام من حيث الحكم ، وحيث أن الحكم فيها والسلطة لأهل الكفر فيها ، أي إنها دار إسلام حكما ودار حرب حقيقة ، أي ظاهرا أو صورة ولها ثلاث صور :
- دار يحكمها الكفار من الأصل ويسمح للمسلمين فيها بإقامة شعائرهم ( للماوردي )
- دار تحت حكم المسلمين ثم استولى عليها الكفار ويبقى المسلمون صامدين قائمين بشعائرهم محاولين الاسترداد لها .
- دار يسيطر عليها المبتدعون الخارجون عن جماعة أهل السنة أو يسيطر عليها الفاسقون ويطبقون غير شرع الله والمسلم ممكن من إقامة شعائره ويجري بعض الأحكام .
3- دار الحرب حقيقة وحكما : وهي الدار التي يحكمها الكفار بأحكام الكفر ولم يوجد فيها مسلمون وهي على نوعين :
أ – دار حرب وهي دار الكفار الأصليين .
ب – دار الموادعة أو المهادنة .

ملخص ما جاء في كتاب البلاغ المبين في أنواع الدور :
1- دار إسلام
لها صفة شرعية
- بالاجتماع على سنة محضة .
- بالاجتماع على سنة أهل الإتباع .
- الاجتماع على السنة العامة .
ليس لها صفة شرعية
- غلبة البدعة أو الفرقة أو الفسق .
- دار بغي .
2 - دار كفر
أ‌- دار كفر أصلي
كاليهود و النصارى والوثنيات و والإلحاد .
ب - دار ردة
1- ردة إلى كفر أصلي
- وهي ردة إلى النصرانية أو اليهودية أو غيرها .
- تأخذ أحكام الردة لمدة ثلاث أجيال
- تتحول إلى حكم دار الكفر الأصلية بالتقادم
- إذا استقرت الردة يقروا على كفرهم بجزية أو بعهد
2 - ردة إلى بدعة مكفرة
- مثل البهائية أو النصيرية والبهرة والباطنية.
- يبقى لها وصف الردة طالما يدعون الإسلام ولا تأخذ حكم الكفر الأصلي
- لما كانت ممكنة من توريث أبنائها الكفر والبدعة فيحكم على لقيطها بالكفر
3 - ردة عن الشرائع
- هذه الدار في حالة التباس.
- لها حقيقة دار الكفر وحكم دار الإسلام وهي مركبة .
أحكام دور الردة عن الشرائع
دور الردة عن الشرائع كما سبق هي دار في حالة التباس وهي مركبة أو تسمى دار لها صفة دار الكفر وحكم الإسلام ( تسمى دار إسلام حكما ودار كفر حقيقة )
أولا : تسمى دار الكفر حقيقة لغلبة أحكام الكفر على الديار ولكن ليست كدار الكفر الأصلي لأن الكفر طارئ والإسلام يعلو ولا يعلى عليه .
ولكن يجب إسقاط شرعية الأنظمة العلمانية ، ونزع الولاء عنها، وإعطاء الولاء والشرعية لجماعات العلماء وإعطائهم شرعية قتال بضوابط قتال الممتنعين عن الشرائع في حدود الضوابط الشرعية .
- يجب الاستبراء فيها للدين والعرض .
أسباب وصف هذه الدور بالردة عن الشريعة وتوصف بالمركبة أو المختلطة ولكن لها حكم الإسلام !! لماذا ؟
1- لأن الإسلام سابق والردة طارئة .
2- الإسلام يعلو ولا يعلى عليه .
3- بقاء التبعية الإسلامية بالرغم من ظواهر الشرك والردة .
4- ادعاء الإسلام والانتساب إليه .
ويترتب على ذلك بقاء الدار واجبة الاسترداد ولا تأخذ حكم الكفر الأصلي .
لماذا لا يثبت الكفر مطلقا وتأخذ حكم الإسلام ؟ ولماذا تبقى التبعية للإسلام رغم الانقطاع الشرعي ؟ وذلك للأسباب الآتية :
1- لا يثبت الكفر بالاسم الظاهر أو الشارة الظاهرة بحيث يغني الاسم عن المسمى بل لابد للحكم به من الإطلاع على البواطن والوقوف على المقاصد للمعين فمن كره فقد برئ ومن أنكر فقد سلم ولكن من رضي وتابع ولا يعرف هذا من ذلك بالاسم الظاهر بل لابد من الوقوف على المقاصد والمواقف وليس بالظن .
2- أمر التابع غير أمر المتبوع .
3- لا يوجد تمييز واضح بين فسطاط الإيمان وفسطاط الكفر وأمر الناس ملتبس فهم أخلاط شتى .
4- الذين دخلوا في ظواهر الكفر والشرك لم يورثوا أبناءهم ما هم عليه .
ويترتب على ذلك استصحاب حكم الأصل وهو الإسلام للصغير بتبعية والديه أو أفضلهما دينا واللقيط والمجنون بتبعية الدار وكذلك مجهول الحال وهذا لا ينفي الآتي :
1- وجود ظواهر الشرك والكفر فعدم القدرة على التعيين لا ينفي الظاهرة .
2- وجود ظواهر الكفر لا تنفي أن الناس أخلاط شتى .
3 – ولا ينفي وجوب الاستبراء للدين والعرض .
4- ولا ينفي أحكام المعين عند استيفاء شروطها ودواعيها وانتفاء الموانع، وهذا كله في وضع الالتباس وليس في وضع اندراس
ما يترتب على هذه الأحكام من فقه في الدعوة والحركة :
1- ثبوت وصف الانحياش : لأن كثير من الناس في هذه المجتمعات لا يستطيع أن يعرف كيف يعبر عن كرهه وإنكاره للأنظمة العلمانية ولأن الناس أخلاط شتى ولم تتميز الدارين وقوة الالتباس فهذا يؤدي إلى :
أ- إرخاء الستر .
ب- انتظار الفيء .
ج- طلب المؤالفة .
2- ثبوت وصف الغربة لأهل الحق .
3- عدم التحيز والمباينة والتمييز لأهل الحق .
هذه المقاصد والأوصاف تقتضي
1- التأني بالحكم بالتكفير أو المفاصلة على هذه المجتمعات لأن كثير من الناس في هذه المجتمعات لا يستطيع أن يعرف كيف يعبر عن كرهه وإنكاره للأنظمة العلمانية ولأن الناس أخلاط شتى .
2- واستفاضة البلاغ حتى لا يخفى الحق على أحد .
3- وإحياء الأمة من الشتات والضياع بدلا من مباينتها واعتزالها لإخراج الأمة (خير أمة أخرجت للناس ) كما أخرجت أول مرة على يدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
4- ولابد من استبانة سبيل المجرمين من سبيل المؤمنين ( وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين ) الأنعام , لتحديد من نوالي وفقه الواقع
5- ولابد من تصحيح المفاهيم والصدع بالحق وبيانه للناس وعدم كتمانه
6- ولابد من رفع الالتباس ( ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم ) الأنفال 42, ولابد من مواجهة أهل الكفر البواح وأصحاب الخندق الآخر ( الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا , أولئك في ضلال بعيد ) إبراهيم 3 , وتعرية الباطل وإسقاط اللافتات الكاذبة التي يتترس بها في حربه على الإسلام .

أبو مارية
أبو مارية



معلومات اضافية
الجنس : ذكر

العمل : أحكام الديار Doctor10

الاقامة : أحكام الديار Egypt10

العمر : 43

عدد المشاركات : 934

تاريخ الانضمام : 29/08/2010

SMSبدأ الاسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. فطوبى

أحكام الديار C13e6510

السيرة النبوية

رد: أحكام الديار    14/12/2011, 11:18 am

أبو أحمد بن عبدالله كتب:

ولكن يجب إسقاط شرعية الأنظمة العلمانية ، ونزع الولاء عنها، وإعطاء الولاء والشرعية لجماعات العلماء وإعطائهم شرعية قتال بضوابط قتال الممتنعين عن الشرائع في حدود الضوابط الشرعية .
- يجب الاستبراء فيها للدين والعرض .
............................................................................................................................
ويترتب على ذلك بقاء الدار واجبة الاسترداد ولا تأخذ حكم الكفر الأصلي .
...........................................................................................
فمن كره فقد برئ ومن أنكر فقد سلم ولكن من رضي وتابع
.........................................................................................
1- ثبوت وصف الانحياش : لأن كثير من الناس في هذه المجتمعات لا يستطيع أن يعرف كيف يعبر عن كرهه وإنكاره للأنظمة العلمانية ولأن الناس أخلاط شتى ولم تتميز الدارين وقوة الالتباس فهذا يؤدي إلى :
أ- إرخاء الستر .
ب- انتظار الفيء .
ج- طلب المؤالفة .
2- ثبوت وصف الغربة لأهل الحق .
3- عدم التحيز والمباينة والتمييز لأهل الحق .
هذه المقاصد والأوصاف تقتضي
1- التأني بالحكم بالتكفير أو المفاصلة على هذه المجتمعات لأن كثير من الناس في هذه المجتمعات لا يستطيع أن يعرف كيف يعبر عن كرهه وإنكاره للأنظمة العلمانية ولأن الناس أخلاط شتى .
2- واستفاضة البلاغ حتى لا يخفى الحق على أحد .
3- وإحياء الأمة من الشتات والضياع بدلا من مباينتها واعتزالها لإخراج الأمة (خير أمة أخرجت للناس ) كما أخرجت أول مرة على يدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
4- ولابد من استبانة سبيل المجرمين من سبيل المؤمنين ( وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين ) الأنعام , لتحديد من نوالي وفقه الواقع
5- ولابد من تصحيح المفاهيم والصدع بالحق وبيانه للناس وعدم كتمانه
6- ولابد من رفع الالتباس ( ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم ) الأنفال 42, ولابد من مواجهة أهل الكفر البواح وأصحاب الخندق الآخر ( الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا , أولئك في ضلال بعيد ) إبراهيم 3 , وتعرية الباطل وإسقاط اللافتات الكاذبة التي يتترس بها في حربه على الإسلام .


هذه هى الحلول الشرعية التى تعلمناها وقد ذكرتنا بها اليوم . فلم عدلنا عنها وشاركنا فى الباطل ولم نستبرئ لديننا وخلطنا سبيل المؤمنين بسبيل المجرمين؟ .
إن أقل ما يوصف به المنهج الذى تبناه الإسلاميون اليوم للتغيير هو عدول عن سنة النبى صلى الله عليه وسلم وعن سبيل المؤمنين. وفى هذا من الشؤم ما يحبط هذه الاعمال ويعطلنا كثيرا عن رفعة الشريعة ( أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا ؟؟ قل هو من عند أنفسكم)
ابوحمزه
ابوحمزه



معلومات اضافية
الجنس : ذكر

العمل : أحكام الديار Accoun10

الاقامة : أحكام الديار Soudia10

العمر : 38

عدد المشاركات : 266

تاريخ الانضمام : 16/01/2010

أحكام الديار C13e6510

السيرة النبوية

رد: أحكام الديار    14/12/2011, 7:00 pm

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إلى الأخ\معتز زغلول
من خلال مناقشاتك وحوارك البناء واضح أنك طالب علم "فنرجوا" منك أيها الحبيب أين تعلمت؟ أين درست؟ ومن أي شيخ أنت تلقيت"مباشرة" هذا العلم"؟ وما هي المرجعية القديمة والحديثه"أقصد تعريف أسماء العلماء " ومعذرتا على هذه الاسئله ؟لانني أود إستكمال طلب العلم "فأن مرجعيتى ....
القرآن الكريم
السنة النبوية
القرون الثلاثة وهى الأئمة المجمع عليهم

1-الإمام مالك
2-الإمام الشافعي
3-الإمام أحمد بن حنبل
4-الإمام الليث بن سعد
5-الإمام الأوزاعي
6-الأمام سفيان الثوري
7-الإمام سفيان بن عيينه
8-الإمام عبدالله بن المبارك
9-الإمام اسحاق بن راهويه
10-الإمام أبو زرعه
11-الإمام أبو حاتم
12-الإمام البخاري
وقد ذكرهم الإمام معروف الكرخي "الملقب ابوالحسن الكرخي" مفتي بغداد ذكرهم في سير أعلام الموقعين
ومن بعدهم ابن تيميه
ابن القيم
ابن كثير
الذهبي
إلى أن وصل إلى ابن عبد الوهاب
ومن بعده المجدد الثاني سيد قطب وقد ذكره"الألباني-بن عثيمين وغير واحد من العصر الحديث "راجع "إلى غلاة التجريح" ش محمد حسان
وغيرهم إلى الآن وبنفس فهمهم وأدلتهم ولاآخذ براي أي أحد دون دليل قاطع من هذه المصادر فإن كانت هي نفس المرجعية
فأعلمني إياهم حتي استكمل دراستى"رجاءا" ولا تقول لي أن الحق لا يعرف بالرجال
وجزاك الله خيرا وإني في انتظار الرد
أبو مارية
أبو مارية



معلومات اضافية
الجنس : ذكر

العمل : أحكام الديار Doctor10

الاقامة : أحكام الديار Egypt10

العمر : 43

عدد المشاركات : 934

تاريخ الانضمام : 29/08/2010

SMSبدأ الاسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. فطوبى

أحكام الديار C13e6510

السيرة النبوية

رد: أحكام الديار    14/12/2011, 7:48 pm

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
رغم أن هذا الموضوع لا يفيد فى موضعه ولكن:
مشايخى هم مشايخك وأزيد:
أولاد وأحفاد الشيخ محمد بن عبدالوهاب
الشيخ محمد الأمين الشنقيطى
الشيخ أحمد محمد شاكر
الشيخ محمود شاكر
الشيخ محمد بن ابراهيم آل الشيخ
الشيخ عبدالله عزام
الشيخ حمود بن عقلاء الشعيبى
الشيخ أبو محمد المقدسى
الشيخ أبو يحيى الليبى
الشيخ أبومصعب السورى
الشيخ على الخضير
الشيخ أبوالمنذر الشنقيطى
الشيخ أحمد عشوش
وغيرهم ممن اذا عرضت كلامهم على الكتاب والسنة وجدته متفق معهما

والحق لا يعرف بالرجال انما الرجال يعرفون بالحق . واعرف الحق تعرف أهله
ابوحمزه
ابوحمزه



معلومات اضافية
الجنس : ذكر

العمل : أحكام الديار Accoun10

الاقامة : أحكام الديار Soudia10

العمر : 38

عدد المشاركات : 266

تاريخ الانضمام : 16/01/2010

أحكام الديار C13e6510

السيرة النبوية

رد: أحكام الديار    14/12/2011, 9:24 pm

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخ معتز \لماذا رغم أن هذا الموضوع لا يفيد فى موضعه
هل السؤال عن "المرجعيات الدينيه"لايفيد
ورغم ذلك ما رددت على أسألتي أين تعلمت؟ أين درست؟ ومن أي شيخ أنت تلقيت"مباشرة" هذا العلم؟
لان الاجابة علي هذه الاسئلة ستشارك في حل الجدال الطويل
وان كنت لاترغب عن الافصاح عنهم فلماذ؟ مع ان العلم لايكتم ولابد لنا من معرفت أصحاب الفضل إذا
نرجو الرد
وشكرا
أبو مارية
أبو مارية



معلومات اضافية
الجنس : ذكر

العمل : أحكام الديار Doctor10

الاقامة : أحكام الديار Egypt10

العمر : 43

عدد المشاركات : 934

تاريخ الانضمام : 29/08/2010

SMSبدأ الاسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. فطوبى

أحكام الديار C13e6510

السيرة النبوية

رد: أحكام الديار    15/12/2011, 7:58 am

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
هذه الاسئلة لا تفيدك فى شئ . أقبل على شأنك ودعك منى
واعرض كلامى على الكتاب والسنة فان وجدته موافقا فبها ونعمت . وان وجدته مخالفا فدعه . واذا أردت أن لا تقرأ كلامى أصلا فأنت وشأنك ان كان يروق لك .
إن السلامة من سلمى وجارتها ........... ألا تمر بواد قرب واديها
أما شأنى فهو يخصنى وأنا لست عالما حتى تأخذ منى علما وإنما أنا متعلم على سبيل نجاة. إنما هى آراء أطرحها على قدر علمى فان وجدت فيها خيرا فالحمد لله وان وجدت غير ذلك فقومنى بدليلك
وان أردت تعلم أصل دينك فأنصحك بخمسة كتب
حد الإسلام وحقيقة الإيمان
البلاغ المبين
أصل الدين
الطريق إلى الجنة
وصية لقمان
للشيخ عبدالمجيد الشاذلى . وهو من تعلمت منه العقيدة وأصول الشريعة
Nour Elsaid
Nour Elsaid



معلومات اضافية
الجنس : ذكر

العمل : أحكام الديار Engine10

الاقامة : أحكام الديار Egypt10

العمر : 35

عدد المشاركات : 212

تاريخ الانضمام : 20/07/2010

أحكام الديار C13e6510

السيرة النبوية

رد: أحكام الديار    15/12/2011, 9:15 am

9874
أبو أحمد بن عبدالله
أبو أحمد بن عبدالله



معلومات اضافية
الجنس : ذكر

العمل : أحكام الديار Profes10

الاقامة : أحكام الديار Egypt10

العمر : 62

عدد المشاركات : 185

تاريخ الانضمام : 30/10/2011

أحكام الديار C13e6510

السيرة النبوية

رد: أحكام الديار    19/12/2011, 1:24 pm

لا أدري ما دخلي بذلك فمداخلتي واضحة ومدروسة والحمد لله
أما اتهامك لي بتغيير الثوابت فلعدم فهمك قضية الحركة والسياسة الشرعية فبدأت ترمي المخالف بالكفر والبعد عن الدين فلم تتغير ثوابتنا والحمد لله وعقيدتنا أوضح من الشمس وهي حركة متفاعلة مع الواقع وليست منزوية ومعتزلة وليس فيها تكفير بدون ضوابط شرعية أو بالظنون وبادي الرأي ولسنا في معرض تحدي بل نبين الحق بدليله والله الهادي
 

أحكام الديار

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

-
» رد طوائف التكفير ... 6, 7 - التكفير بالعموم وعدم مراعاة أحكام الديار
» ***......(أحكام الوصية)....**
» أحكام الردة والتكفير في الدنيا
» مفاجأة.. تناقض أحكام "القضاء الإدارى" بشأن إقصاء الفلول.. رفضت استبعادهم بالإسكندرية.. وألزمت اللجنة العليا للانتخابات ب
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
أبناء شباس عمير :: القسم الدينى ::   :: دروس ومواعظ دينية-

جميع المشاركات والمواضيع في منتدي أبناء شباس عمير تعبر عن وجهة نظر كاتبها|جميع الحقوق محفوظة لمنتدى أبناء شباس عمير 2011

 

©phpBB | Ahlamontada.com | منتدى مجاني للدعم و المساعدة | التبليغ عن محتوى مخالف | ملفات تعريف الارتباط التابعة لجهات خارجية | آخر المواضيع