تنبيه الجميع لمعنى قولهم مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع



 
شباس أونلاينالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

شاطر | 
 

 تنبيه الجميع لمعنى قولهم مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
أبو الفداء
أبو الفداء



معلومات اضافية
الجنس : ذكر

العمل : تنبيه الجميع  لمعنى قولهم  مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع Studen10

الاقامة : تنبيه الجميع  لمعنى قولهم  مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع Egypt10

العمر : 35

عدد المشاركات : 58

تاريخ الانضمام : 16/10/2010

تنبيه الجميع  لمعنى قولهم  مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع C13e6510

السيرة النبوية

تنبيه الجميع لمعنى قولهم مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع    1/1/2012, 5:48 pm

تنبيه الجميع
لمعنى قولهم
مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع
للأخ: أبي عبد القدير القمري - حفظه الله -

1432هـ | 2011م


تمهيد

عمد المحتل البريطاني منذ احتلاله لمصر على زحزحة الشريعة الإسلامية عن الحكم والتحاكم، واتبع في ذلك خطة ذات شقين:

الأول: تربية أجيال تعتنق الفكر الديمقراطي العلماني.

والثاني: سن تشريعات مخالفة لشريعة الإسلام تنظم حياة الناس ليتسنى له السيطرة على بلاد الإسلام وإبقائها تابعة فكريا وثقافيا وقانونيا واقتصاديا وعسكريا له.

وتتبـُع خطوات الشيطان الإنجليزي ومن بعده العلمانيين الذين حكمونا في استبدال التشريعات الإسلامية بالتشريعات الوضعية خارج نطاق هذا البحث، ولكننا هنا سنعرض لمدى المخالفة الواقعة بين التشريعات المعمول بها حاليا في مصر وبين الشريعة الإسلامية ليتبين للقارئ المسلم مدى الانحراف الدستوري والقانوني الذي ذهبت إليه الأنظمة الحاكمة للشعب المسلم في مصر، وأن هذه الحقيقة أصبحت مؤكدة مسلما بها حتى في وثائق النظام نفسه.

ومن أظهر الأمثلة على ذلك ما أقر به القاضي عبد الغفار محمد في القضية (462/81) أمن دولة عليا طوارئ والمعروفة "بقضية الجهاد الكبرى" والتي تعد أكبر قضية في تاريخ القضاء المصري حيث أتهم فيها 302 متهما حضر منهم أكثر من 280 متهما، وتـُعد أيضا من أهم ـ إن لم تكن أهم ـ القضايا في تاريخ القضاء المصري نظرا للقضايا الخطيرة التي فجرتها وسوف نذكر نص كلام القاضي في البحث بإذن الله (1).

سؤال

من نص المادة الثانية بالدستور المصري :

"... ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع".

فما هي هذه المبادئ؟

بالتأكيد هناك معنى لكلمة "مبادئ" !

اسمحوا لي أن أثير هذا السؤال، لأني لا أعرف له إجابة !

درست الشريعة الإسلامية في كلية الحقوق، وعندي مكتبة إسلامية منذ كنت في السنة الأولى من المرحلة الإعدادية، وقد بلغت الخمسين عاما، ولا أعرف معنى محدداً لجملة تأخذ نصف مساحة المادة الثانية من دستور بلدي !

ألا ترون معي غرابة ذلك الشيء، المصدر الرئيسي للتشريع في بلد ما، يجب أن يكون محددا، معروفاً، مدروساً !
فما المراجع التي يمكننا الاعتماد عليها لشرح وتحديد: مبادئ الشريعة الإسلامية؟

هل يوجد في مصر، أو في أي مكان بالعالم كتاب عنوانه: مبادئ الشريعة الإسلامية؟ بحيث نقلب صفحاته، فنجده يقول: المبدأ الأول كذا والثاني كذا... إلخ؟

كم شهادة "ماجستير" في جامعات القاهرة والإسكندرية والأزهر، منحت لدارسين تخصصوا في حصر وشرح وتبويب مبادئ الشرعة الإسلامية؟

كم رسالة "دكتوراة"؟

كم قسم في كليات الحقوق والشريعة تخصص في مبادئ الشريعة، التي هي المصدر الرئيسي للتشريع؟

حتى المحكمة الدستورية العليا، لم تجد تعريفاً محدداً غير: "الأصول الكلية للشريعة الإسلامية، ومبادئها المقطوع بثبوتها ودلالاتها "!فسر الماء بالماء، وفسر المبادئ بالمبادئ !

فهل يتفضل فقهاء المحكمة الدستورية، ويعطوننا أمثلة حصرية لتلك الأصول الكلية، مقطوعة الثبوت والدلالة؟
أرجو أن يتفضل فرد، أو جهة، بإجابة محددة، لها بداية ونهاية :

ما هي مبادئ الشريعة ؟؟؟ (2)

أما الإجابة على هذا السؤال الهام، فنقول وبالله التوفيق:

من المعلوم أن المادة الثانية في الدستور المصري نصت على أن: "الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع".

واعلم - وفقني الله وإياك - أن هذا النص قد ورد في كل الدساتير المصرية السابقة على دستور1971م، ما عدا دستور 1958م "دستور الوحدة مع سوريا"، غير أنه لم يكن يتضمن العبارة الأخيرة التي تنص على أن"مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع"، والتي أضيفت في دستور 1971م دون الألف واللام، ثم أضيف إليها في التعديل الأول للدستور عام 1980م، في عهد السادات، وقد أبقى عليه المجلس العسكري في 30 مارس 2011م في "الإعلان الدستوري" وذلك بعد ثورة 25 يناير والتي أطاحت بحكم الرئيس حسني مبارك.

واعلم - هداني الله وإياك للصواب - أن هذه المادة المذكرة آنفا هي مادة خاطئة في نصها وملبسة على الناس أمر دينها ومفرغة عن معناها!

أما كونها خاطئة في نصها: فلأنها نصّت على "مبادئ الشريعة الإسلاميّة"، ولم تنص على "أحكام الشريعة الإسلاميّة".

و"مبادئ الشريعة" كما عرفها علامتهم عبد الرزاق السنهوري: "كلياتها التي هي ليست محل خلاف بين الفقهاء"، وهو أول من وضع هذا المفهوم في النظام القانوني المصري، وبالتحديد في القانون المدني الذي صدر سنة 1947م والذي لا زال مطبقًا في مصر حتى الآن.

وأنا أختاره هنا كتعريف أدق من ذلك الذي وضعته المحكمة الدستورية العليا في أحكامها بأنها "الأحكام الشرعية قطعية الثبوت والدلالة"!!.

ومبادئ الشريعة على قول السنهوري هي: "لا ضرر ولا ضرار"، و"درءُ المفاسد مقدّم على جلب المصالح" و"ما لا يتمّ الواجب إلا به فهو واجب"، و"الحكم يدور مع العلّة وجودًا وعدمًا"، و"الضرورات تبيح المحظورات"، وبهذا فإنه يمكن أن تشترك فيها كثير من القوانين الوضعيّة مع الشريعة الإسلاميّة، ومع ذلك تختلف معها في الأحكام.
فما هو النزاع بين الإسلام وغيره من الأنظمة غير الإسلامية ؟؟؟ والجواب هو أن الإسلام لا يصطدم مع عقلاء البشر من وجوب جلب المصالح ودفع المفاسد وإنما النزاع في تحديد المصالح وكيفية جلبها وتحديد المفاسد وكيفية دفعها، فبعدما اتفقنا على وجوب جلب المصالح ودفع المفاسد اختلفنا في تحديد معنى المصالح وكيفية تحقيقها ومعنى المفاسد وكيفية دفعها، وتميز الإسلام عنهم بذلك، فالربا مثلا وهو من أعظم المصالح عندهم، هو ذاته من أعظم المفاسد في الإسلام، التي تستوجب محاربة الله سبحانه ورسوله { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (278) فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ } البقرة. هذا من حيث تعريف حقائق الأشياء، أما من حيث أحكام المصالح والمفاسد بعد الاتفاق على حقيقتها -أعني المصالح والمفاسد- كالزنا مثلا، فبعد الاتفاق على مفسدتها، تميز الإسلام عن غيره من الأنظمة في الأحكام المتمثلة في كيفية الثبوت وإجراء العقوبات، فالقانون المصري الوضعي في المواد (167، 268، 274، 275، 276، 277) يتنافى ويختلف مع أحكام الشريعة الإسلامية في توصيف جريمة الزنا وعقوبتها.

فمثلا جريمة الزنا لا تعد فاعلته مجرمة إلا إذا وقع في بيت الزوجية وبغير رضا الزوج أو كانت قد اتخذته مهنة.

وحتى إذا اتخذته مهنة فإن الفاعل لا يعد مجرما بل يأتي شاهدا عليها. وعقوبة الزوجة الزانية هي الحبس مدة لا تزيد على سنتين، يقول الدكتور محمود محمود مصطفى في شرح قانون العقوبات: "وقد اقتبس الشارع المصري أحكام الزنا من القانون الفرنسي المواد (237،239"(، وقال أيضاً: "تنص المادة (247 عقوبات) على ما يأتي: المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، لكن لزوجها أن يوقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت"، إلى آخر هذه الانحرافات التي تشيع الفاحشة في الذين آمنوا وصدق الله العظيم { إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ } .

ب - المواد (313، 314، 315 أ، 316، 316 مكرر، 317، 318، 323، 324) تختلف مع حكم الشريعة في جريمة السرقة من حيث توصيف الجريمة وعقوبتها.

ج - المواد (230، 234، 236) تختلف صراحة مع حكم الشريعة في جريمة القتل.

وبعد ذكر ما سبق من أمثلة فإن تلك المبادئ غير كافية لتحقيق كون الدين كله لله.

وقد اعترف بذلك المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق، والمستشار القانوني لمجلس الشعب، وهو الذي صاغ التعديل عام 1981م. في لقاء مع جريدة "الأهرام اليوم" وجاء في هذا الحوار: "

- المحرر: ما هي قصة التعديل، والأزمة التي تسبب فيها؟

- المستشار حامد الجمل: وفقا للائحة الداخلية لمجلس الشعب، كان من المفترض أن يتم عرض تعديلات المادة الثانية على هذه اللجنة، وكانت هذه اللجنة تضم ألبرت برسوم سلامة، وكان وزيرا لشئون مجلس الشعب، ومحام معروف في مجلس نقابة المحامين اسمه حنا ناروز، وثالث لا أتذكر اسمه الآن، وكنت أحضر اجتماعات اللجنة لإعداد التقرير الذي يتم إرساله إلى مجلس الشعب، لكي تتم الموافقة على التعديلات قبل طرحها للاستفتاء، فاعترض الأقباط الثلاثة على إضافة حرفي (أ ، ل) إلى كلمة مصدر، وبنوا اعتراضهم على مؤلفات، وكتب لبعض الفقهاء ومن بينهم ابن تيمية، إلى جانب تفاسير قديمة، تتحدث عن أن الأقباط مواطنون من الدرجة الثانية حسب فهم هؤلاء الفقهاء، وأن يحرمون من المناصب العامة، وأن يفرض عليهم زيا معينا لتمييزهم عن المسلمين، كما ذكر البعض من هؤلاء الفقهاء أن الأقباط لابد أن يدفعوا الجزية، وأنه لا تقبل لهم شهادة على المسلمين في المحاكم، لأنه لا ولاية لمسيحي على مسلم، هذه هي القواعد التي ذكرها بعض الفقهاء في العصور الماضية. المهم ثار الأقباط الثلاثة، فقال لهم الدكتور صوفي أبو طالب - رحمه الله - وكان وقتها رئيس مجلس الشعب، ورئيس اللجنة العامة للمجلس أنتم تقولون كلاما لا أساس له في الشريعة، ولا في الدين الإسلامي، وأن المبدأ هو «لكم ما لنا، وعليكم ما علينا»وما تقولونه لا يطبق عند الأخذ بمبادئ الشريعة الإسلامية، وانسحب الأقباط الثلاثة المعارضين لصيغة التعديل، وحدثت أزمة، ووصل الأمر إلى الرئيس السادات، الذي كلف بدوره اللواء محمد نبوي إسماعيل وزير الداخلية آن ذاك، لبحث الموضوع، وكلفه بجمع معلومات عن سبب الخلاف، وسبل حله، فجاءني، وسألني هل إضافة (أ، ل) إلى كلمة مصدر في المادة الثانية من الدستور يترتب عليها المساس بالمركز القانوني والدستوري للأقباط، أم لا؟ قلت هذه الإضافة لا تغير من الأمر شيئا، ذلك أن المبادئ العامة موجودة في الفقه الإسلامي، وهناك مسألة مهمة ترتكز على أن الشريعة الإسلامية لا تطبق بقوة نصوص الدستور، ولكن تطبق بإرادة المشرع المصري، وعندما يتم إعداد قانون لابد من الرجوع لأحكام الشريعة الإسلامية في كل المذاهب، وينتقى منها الأحكام واجبة الانطباق، وتصدر في صورة قانون مثل قانون المواريث، والوصية، والوقف، وغيرها، وبالتالي فإن مخاوف الأقباط غير مبررة، لأن الشريعة لا تطبق من القضاة ولا غيرهم، وإنما تطبق بقوانين، وقبل صدور هذه القوانين لا توجد مخاطر، ولا مخاوف حقيقية من الاستناد إلى كلام فقهي لا سند له في القرآن، ولا السنة، كالذي يشكون منه، ويعتقدون خطأً أنه يهددهم، إذن لا توجد جزية، ولا نصوص تحظر على الأقباط تولى أية مناصب في الدولة، ولا أن شهادة الأقباط غير مقبولة أمام المحاكم

وسألني النبوي إسماعيل: نعمل إيه؟!. قلت أمامنا حل من اثنين: إما أن نضيف للمادة 2 ما يفيد أنها لا تمس المواد الواردة في نصوص الدستور ومنها مبدأ المساواة بين المصريين أمام القانون، وعدم التمييز بينهم لا بسبب العقيدة، ولا الجنس، ولا اللون، واما أن يكون هذا هو المقرر، ونكتب تقرير في هذه المادة يوضح هذا الكلام بصفة قاطعة وواضحة، ونقول أن هذه المادة لا تفسر وحدها منفصلة عن باقي مواد الدستور، وأولها المادة الخاصة بالمساواة، وسيادة القانون، وإلزام الدولة بتطبيقه، ثم سألني: أيهما تفضل؟. قلت: الحل الثاني، لأنه من المفروض أن تقول كلاما مفهوم حتما من النص دون حاجة إلى كتابته، وإنما ما تقوله هو الشرح الرسمي لمعنى المادة، ومضمونها، فنقل النبوي إسماعيل كلامي للدكتور صوفي أبو طالب، ومن ثم عرض الأمر على الرئيس السادات، ووافق الرئيس على المبدأ الذي ذكرته، وطلب النبوي، وصوفي منى أن اعد التقرير بالتعديل المذكور، والذي تم في عام 1980

- المحرر: إذن ما هو التعديل الذي انتهيت إليه؟

- المستشار حامد الجمل: قلنا «والمبادئ العامة للشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، ولم نقل أنها المصدر الوحيد، وكان التيار الإسلامي يرغب في أن تكون الصياغة«والمبادئ العامة للشريعة الإسلامية المصدر الوحيد للتشريع» وهذا الكلام غير ممكن في دولة قانونية، والرئيس السادات رفض ذلك، المهم كتبت التقرير بصفتي مستشارا لمجلس الشعب، وعرضت مسودته، فيما يخص هذه المادة على الأقباط الثلاثة الذين كانوا معترضين على التعديل، وقمت بشرحها، وكذلك قام د. صوفي أبو طالب، وعادوا إلى اللجنة العامة، واقتنعوا، وقبلوا، وأصبح التعديل« الإسلام هو دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع»، وأقول أن مبادئ الشريعة لا تدخل مباشرة في التطبيق القضائي، ولكنها تدخل في القانون الوضعي، و المادة الثانية لا يمكن تفسيرها وحدها، بمعزل عن المواد الأخرى في الدستور، ومنها ما يتعلق بالمساواة، وعدم التمييز بين المواطنين، كذلك المواد الأخرى المتعلقة بسيادة القانون، واستقلال القضاء، وأن المحاكم هي التي تتولى الفصل في المنازعات

- المحرر: هل قرر الرئيس السادات تعديل المادة الثانية استجابة لضغوط التيار الإسلامي في ذلك الوقت؟

- المستشار حامد الجمل: نعم، لقد أراد الرئيس السادات الاستجابة لطلباتهم لتبرير تعديل المادة الخاصة بمدة الرئاسة، بحيث لا تصبح مدة ولايته 6 سنوات فقط، وإنما أضيف إلى النص عبارة «مدد أخرى»، لكي يبقى في السلطة كما يشاء، وبالتالي وافق على تعديل المادة الثانية في مقابل موافقة التيار الإسلامي على تعديل مدة حكمه بحيث لا تقتصر على السنوات الست التي نص عليها الدستور، وهذا هو الغرض حسب ظني، وأعتقد أن تقديري صحيح، والحقيقة، أن مخاوف الإخوة الأقباط من المادة الثانية وهم كبير، وهى غير مبررة، ولا أساس لها من ناحية التفسير الدستوري الدقيق لأحكام هذه المادة. .... " انتهى كلامه(3).

كما اعترف بذلك عدو الله يحيى الجمل في اللقاء مع الإعلامي عمرو الليثي على"قناة التحرير" قال: "حكم المحكمة الدستورية العليا رائع، قال عن المادة الثانية " مبادئ الشريعة الإسلامية قطعية الثبوت قطعية الدلالة " وهذه قضية طويلة وعريضة، وأنا أقول لإخواني الفقهاء نريد نجلس مع بعضنا ونبحث عن المبادئ قطعية الثبوت والدلالة، وهي محدودة جدا في كل الشرائع الإنسانية من أيام "حمورابي" و"جوستنيان" وإلى ما نحن فيه..." (4).

وأما كونها ملبسة على الناس أمر دينها: فلأنها أوهمت الناس أنهم أمام دستور إسلامي، فقد صيغت بدهاء بحيث تخدع الشعب المسلم، ولا تؤدّي لتطبيق أحكام الإسلام، وقد تنبّه لهذا العجز والقصور في المادة الثانية من الدستور القاضي عبد الغفّارِ محمّد في حكمه في أكبر قضيّة في تاريخ القضاء المصريّ، وأكثرها شهرة، وهي "قضيّة الجهاد الكبرى"، حيث ذكر في حيثيّات حكمه: "بخصوص الموضوع الثاني فالذي استقرّ في ضمير المحكمة، أنّ أحكام الشريعة الإسلاميّة غير مطبّقة في جمهوريّة مصر العربيّة، وهذه حقيقة مستخلصة من الحقيقة الأولى وهي وجوب تطبيق الشريعة".

ثم راح يسرد الأدلّة على غياب الشريعة ومنها: "وجود مظاهر في المجتمع المصريّ لا تتّفق مع أحكام الشريعة الغرّاء، من ملاهٍ ترتكب فيها الموبقات يرخّص بإدارتها من الدولة، إلى مصانع خمور يرخّص بإنشائها من الدولة، إلى محالٍّ لبيع وتقديم الخمور يرخّص بإدارتها من الدولة، إلى وسائل إعلام سمعيّة ومرئيّة ومقروءة تذيع وتنشر ما لا يتّفق على أحكام الشريعة الإسلاميّة، إلى سفورٍ للمرأة يخالف ما نصّ عليه دين الدولة الرسميّ وهو الإسلام".

كما قرّر في موضع آخر: "حقيقةً أنّ المادة الثانية من الدستور بعد تعديلها نصّت على أنّ الإسلام دين الدولة الرسميّ، واللغة العربيّة لغتها الرسميّة، ومبادئ الشريعة الإسلاميّة المصدر الرئيسيّ للتشريع, إلاّ أنّه يكفي المحكمة تدليلاً على أنّ أحكام الدستور لا تتفق مع أحكام الشريعة الإسلاميّة ما قرّره: "عمر أحمد عبد الرحمن" باعتباره من علماء المسلمين أمام المحكمة بجلسة الثالث من سبتمبر سنة (1983م) من أنّ الدستور يتصادم مع الشريعة الإسلاميّة، ولا يتحاكم إليها، فالمواد: (86، 107، 108، 109، 112، 113، 189)؛ تعطي لمجلس الشعب حقّ التشريع وسنّ القوانين، وهو في الإسلام لله وحده.

كما أنّ المادة (75) من الدستور لا تشترط الإسلام والذكورة في رئيس الدولة، وهو أمر يخالف إجماع الفقهاء.
والمادة (165) تنصّ على أنّ الحكم في المحاكم بالقانون الذي لا يتفق في أسلوب إصداره ونصوصه مع الشريعة الإسلاميّة".

كما قرّر - في موضعٍ آخر- في معرض بيان حالة المجتمع المصريّ قبل وقوع أحداث القضيّة: "غياب شرع الله عن أرض جمهوريّة مصر العربيّة، وهو ما سبق للمحكمة أن دلّلَت عليه بأدلّة قاطعة لا ترى حاجة لتكرارها ولكنّها تُشير إلى أنّ السلطة التشريعيّة لم تنتهِ بعد من تقنين أحكام الشريعة الإسلاميّة، وكانت قد بدأت في هذا العمل منذ عام (1979م)، هذا إلى وجود مظاهر في المجتمع المصريّ لا تتّفق بأيّ حال مع قواعد الإسلام، فلا يُتَصَوّرُ أنّ دولة دينها الإسلام وتُرخّص لملاهٍ تُرتكَب فيها موبقاتٌ، وتُرخّص لمصانع لإنتاج الخمور، أو محالٍّ لبيعها وشربها، أو تُصرّح لوسائل الإعلام المرئيّة أو السمعيّة أو المقروءة بنشر أو إذاعة ما لا يتّفق مع شرع الله، أو سفور المرأة بصورة تخالف ما نصّ عليه الإسلام".

انتهى كلام القاضي عبد الغفّار محمد في أكبر قضيّة في تاريخ القضاء المصريّ وأكثرها شهرة.

ولا يليق أن ينتبه لهذا العجز والقصور القاضي عبد الغفّار محمد وهو القاضي الذي يحكم بالقانون العلمانيّ ولا ينتبه له الكثير من الدعاة والعاملين للإسلام ولا حول ولا قوة إلا بالله !!.

وها هو الواقع يُنبّئنا بأنّ هذه المادة منذ أن صيغت وإلى اليوم والقوانين الوضعيّة المخالفة للإسلام تزيد البلاد والعباد فسادًا إلى فساد.

أمّا الشق الثاني من هذه المادّة نص على أنّ الشريعة هي "المصدر الرئيسيّ" وليست "المصدر الوحيد للتشريع"، ومعنى هذا أنّه يمكن أن تكون هناك مصادر إضافيّة للتشريع تُزَاحِم الشريعة الإسلاميّة، وهذا تماماً يماثل من يقول: (لا إله أساسي إلا الله) بدلاً من أن يقول "لا إله إلا الله" -لأن الله هو المشرع الوحيد في الإسلام- فهل تقبل هذه الشهادة من أحد أم يعد قائلها كافرا.

وهذه من حيل واضعي القوانين على الشعوب المسلمة. وهذا هو الواقع الحاليّ حيث أنّ القانون المصريّ مأخوذ أساسًا من القانون الفرنسيّ وغيره من المصادر غير الإسلاميّة.

وأما كونها مفرغة عن معناها: فإن هذه المادة أصلا ليست مفعلة، بل هي من باب ذر الرماد في العيون، ليدجل بها أذناب النظام أن الحكم في مصر إسلامي ولكن عند التحقيق يتبين أن هذه المادة لا أثر لها في الواقع ولا تغير الدستور العلماني المخالف للشريعة الإسلامية، بل حتى أنها لا سلطان لها على القضاة في المحاكم وإنما هي تخاطب المشرعين (كما يسمونهم) في مجلس الشعب (البرلمان) وبهذا أفتت المحكمة الدستورية العليا واستندت إلى المادة (165) في الدستور التي تنص على أن الحكم في المحاكم بالقانون. ولهذا يمنع أي قاضٍ من أن يحكم بالشريعة بدلاً من القانون الوضعي، ولذلك عندما أصدر المستشار محمد محمود غراب (القاضي المصري) حكما بالجلد ثمانين جلدة على رجل ضبط بحالة سكر بين بالطريق العام، لم ينفذ هذا الحكم واعتبر باطلا رغم أنه وافق السنة لأنه خالف القانون بزعمهم.

بل واعتبر هذا الحكم مأخذا قضائيا ضد المستشار محمود غراب وأرسلت إليه الإدارة العامة للتفتيش القضائي بوزارة العدل مأخذا قضائيا رقم (5ـ81ـ1981) تبين فيه بطلان الحكم حيث قالت: "ويؤخذ على هذا الحكم: أنه لما كان من المقرر أنه لا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون، وأن العقوبات قد حصرها وليس من بينها ما قضى به الحكم بجلد المتهم، فإنه يكون قد خالف القانون مما يصمه بالبطلان"(5)

وقد نُقِلَ القاضي محمد محمود غراب بعد هذا الحكم إلى وظيفة إدارية بعيدة عن القضاء ليكون عبرة لغيره ممن يتجرأ ويخالف النظام العلماني للدولة.

"ويؤكد هذا ما قاله المستشار سعد العيسوي رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، وذلك عندما أصدر المستشار محمود غراب رحمه الله حكما بالجلد على شارب خمر تنفيذا لأحكام الشريعة الإسلامية، فقال العيسوي: "إن من قضى بهذا الحكم وإن صح، فقد خالف الدستور وهو نص المادة (66): لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا يقال في ذلك إن حد السكر شرعا هو الجلد، وأن الشريعة الإسلامية هي الأولى بالتطبيق، ذلك لأن المشرع وحتى الآن يطبق قوانين مكتوبة ومقررة، وليس للقاضي أن يعمل غيرها من لدنه مهما اختلفت مع معتقده الديني أو السياسي، وأفصح المشرع عن ذلك صراحة في المادة الأولى من التقنين المدني بأن القاضي - أي الوضعي - يطبق القانون فإن لم يجد في نصوصه ما ينطبق على الواقعة طبق العرف، وإن لم يجد طبق أحكام الشريعة الإسلامية، وإن لم يجد طبق القانون الطبيعي وقواعد العدالة، فجنائيا لا يجوز ولا يقبل من القاضي أن يجرم فعلا لا ينص القانون على اعتباره جريمة، ولا يجوز له أو يقبل منه أن يقضي بعقوبة لم ينص عليها القانون (جريدة أخبار اليوم 19/4/1982م) وقد نقل هذا المقال المستشار محمود غراب رحمه الله في كتابه "أحكام أسلامية إدانة للقوانين الوضعية" (6) اهـ.

والجدير بالذكر أن هذه المادة الثانية من الدستور جاءت بناء على تعديل دستوري وليست إتباعا لحكم الله ولكنه تعديل صدر لأن أكثر من ثلث أعضاء مجلس الشعب تقدموا بطلب لتعديل بعض أحكام الدستور في 16 يوليو 1979، فأقر مجلس الشعب في جلسته المنعقدة في 30 أبريل 1980 التعديل المقترح ووافق عليه، ثم عرض هذا التعديل حسبما تقضي به المادة (189) من الدستور على الشعب في استفتاء شعبي أجري في يوم 22 مايو 1980 فوافق عليه الشعب، وأصبح هذا التعديل نافذاً من يوم إعلان نتيجة الاستفتاء (7 )، أي أن هذا التعديل الدستوري جاء بناء على موافقة أغلبية النواب ثم موافقة أغلبية الشعب الذين يملكون سلطة تعديل القانون والدستور، ولم يجئ لأن الشريعة هي الحاكمة على الدستور والقانون، وبالتالي فإن الشعب يملك أيضاً أن يعدل هذه المادة ويكون بذلك مستخدماً لحقه وليس مجرماً في ميزان الدستور، بينما يعد في ميزان الشريعة آثماً خارجاً على الشريعة، لأن الدستور يعطي السيادة للشعب وحده ولا يعطيها للشريعة، بينما في الإسلام لا يملك أي عدد من الناس قل أو كثرـ أن يغير من الشريعة التي يجب أن تطبق سواءً وافق الأكثرون عليها أم رفضوا.


وأخيرًا:

على الدعاة والعلماء والمسلمين في مصر وغيرها أن يدعوا لحملةٍ شعبيةٍ للمطالبة بأن تكون الشريعة هي مصدر القوانين، وأن تكون الشريعة حاكمةً لا محكومةً، وأن لا يكتفوا بخداع المادة الثانية من الدستور، التي تنص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للقوانين. وأن يطالبوا بالإصلاح التشريعيّ والقضائيّ، ومن أهمّ الإصلاحات التشريعيّة المطلوبة تعديل المادة الثانية من الدستور، بحيث تنص على أنّ "أحكام الشريعة الإسلاميّة هي مصدر الوحيد التشريع"، ويبطل كلّ ما يخالفها من مواد الدستور والقانون (8).

إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد
اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت
اللهم فاشهد، اللهم فاشهد، اللهم فاشهد



أخوكم
المعتز بالله وحده
أبو عبد القدير القمري
1432هـ | 2011م
راجى عفو ربه
راجى عفو ربه



معلومات اضافية
الجنس : ذكر

العمل : تنبيه الجميع  لمعنى قولهم  مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع Studen10

العمر : 38

عدد المشاركات : 354

تاريخ الانضمام : 29/09/2010

تنبيه الجميع  لمعنى قولهم  مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع C13e6510

السيرة النبوية

رد: تنبيه الجميع لمعنى قولهم مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع    24/1/2012, 6:03 am

جزاك الله خير اخ ابو الفداء

عبد العليم محمد غلمش
عبد العليم محمد غلمش



معلومات اضافية
الجنس : ذكر

العمل : تنبيه الجميع  لمعنى قولهم  مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع Progra10

الاقامة : تنبيه الجميع  لمعنى قولهم  مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع Soudia10

العمر : 36

عدد المشاركات : 129

تاريخ الانضمام : 22/10/2011

تنبيه الجميع  لمعنى قولهم  مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع C13e6510

السيرة النبوية

رد: تنبيه الجميع لمعنى قولهم مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع    24/1/2012, 9:09 am

جزاك الله خير
 

تنبيه الجميع لمعنى قولهم مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

-
» تنبيه الجميع لمعنى قولهم مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع
» حكم دستور يجعل الشريعة مصدرا أساسيا للتشريع-للشيخ حامد العلى
» تنبيه هاااااااااااااام
» إسرائيل تبدأ إنشاء رصيف وخزانات لاستقبال الغاز المصدر لها من قطر
» المتهم الرئيسي في حادث «أبو الفتوح»: لا نعرفه وهاجمناه بغرض السرقة
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
أبناء شباس عمير :: القسم الدينى ::   :: دروس ومواعظ دينية-

جميع المشاركات والمواضيع في منتدي أبناء شباس عمير تعبر عن وجهة نظر كاتبها|جميع الحقوق محفوظة لمنتدى أبناء شباس عمير 2011

 

©phpBB | Ahlamontada.com | العصر و المجتمع | مواضيع اجتماعية | منتدى مجاني للدعم و المساعدة | التبليغ عن محتوى مخالف | ملفات تعريف الارتباط التابعة لجهات خارجية | آخر المواضيع