| المواد المعدلة بالدستور لا للتعديل معا للتغيير | |
|
كاتب الموضوع | رسالة |
---|
ابوخالد معلومات اضافية الجنس : العمل : الاقامة : العمر : 49 عدد المشاركات : 1270 تاريخ الانضمام : 14/08/2010 ان ينصركم الله فلا غالب لكم | المواد المعدلة بالدستور لا للتعديل معا للتغيير 13/3/2011, 1:04 pm |
| التعديلات الدستورية المقترحة بشكل مفصل ، النص الأصلى والتعديل ، ونستقبل آرائكم انجزت الثورة المصرية حتى الآن عددا من اهدافها الكبرى كإسقاط مبارك وشفيق واخيرا اقتحام امن الدولة واجبار الجيش على احتلال مقاراته والتحفظ على ما فيها. في هذه الاثناء يقترب موعد الاستفتاء حول التعديلات الدستورية المقترحة كما حدده المجلس العسكري – يوم 19 مارس 2011 – دون ان يكتمل النقاش حول تلك التعديلات وربما دون يبدأ.
ومن المهم هنا التساؤل حول ضرورة هذا التاريخ القريب وحول امكانية الضغط والتعبئة باتجاه تأجيل محدود للاستفتاء يسمح بنقاش واسع للمواد والخيارات المختلفة. فقد قدمت اللجنة الدستورية اقتراحاتها ورآها البعض من افضل ما يمكن في الفترة الراهنة وبشروط الفترة الانتقالية وظروفها، بينما رأى البعض ضرورة عدم الاكتفاء بالتعديلات والشروع فورا في كتابة دستور جديد.
وكذلك لم يبدأ النقاش الجاد حول الجدول الزمني الذي اقترحه المجلس العسكري- والذي يشوبه بعض الغموض- فيما يخص الاستفتاء ثم الانتخابات البرلمانية ثم الرئاسية على ان تتم كلها في غضون ستة اشهر. ويقترح البعض تغيير هذا الجدول وتنفيذ الانتخابات الرئاسية وتأجيل البرلمانية لبعض الوقت للسماح لأحزاب جديدة بالتكوين والنمو، وهذا نقاش آخر.
ونقدم هنا عرضا للتعديلات الدستورية المقترحة آملا ان نفتح حولها نقاش هادئ ومثمر يدفعنا باتجاه فهم افضل لما يجب عمله في هذه اللحظة.
نقلا عن المصري اليوم عدد 26 فبراير اقترحت اللجنة تعديل 8 مواد وإلغاء مادة واحدة وإضافة مادتين، تتعلق جميعها باختصاصات رئيس الجمهورية وطريقة انتخابه وصلاحياته وصلاحيات مجلس الشعب. ومن أهم هذه التعديلات وجوبية اختيار نائب لرئيس الجمهورية، وتقييد حق الرئيس في فرض حالة الطوارئ، وفي تعديل الدستور، وإقرار الرقابة القضائية الكاملة على العمليات الانتخابية، وإلزام الرئيس والبرلمان المنتخبين بالقيام بالإجراءات اللازمة لإعداد دستور جديد. جدول المقترحات مادة 75 ................ النص الأصلي.. التعديل مادة 76 ................ النص الأصلي.. التعديل مادة 77 .................النص الأصلي.. التعديل مادة 88 .................النص الأصلي.. التعديل مادة 93..................النص الأصلي.. التعديل مادة 139................النص الأصلي.. التعديل مادة 148................النص الأصلي.. التعديل مادة 179 ...............النص الأصلي.. التعديل مادة 189............... النص الأصلي.. التعديل
إضافة المادة 189 مكررًا إضافة المادة 189 مكررًا 1. مادة 75 النص الأصلي يشترط فيمن ينتخب رئيسًا للجمهورية أن يكون مصريًا من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعًا بالحقوق المدنية والسياسية، وإلا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية. التعديل يشترط فيمن ينتخب رئيسًا للجمهورية أن يكون مصريًا من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون قد حمل أو أي من والديه جنسية دولة أخرى، وألا يكون متزوجًا من غير مصري، وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية. مادة 76 النص الأصلي ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر. ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح مائتان وخمسون عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسى الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات، على ألا يقل عدد المؤيدين عن خمسة وستين من أعضاء مجلس الشعب وخمسة وعشرين من أعضاء مجلس الشورى، وعشرة أعضاء من كل مجلس شعبى محلى للمحافظة من أربع عشرة محافظة على الأقل. ويزداد عدد المؤيدين للترشيح من أعضاء كل من مجلسى الشعب والشورى ومن أعضاء المجالس الشعبية المحلية للمحافظات بما يعادل نسبة ما يطرأ من زيادة على عدد أعضاء أى من هذه المجالس. وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله. ولكل حزب من الأحزاب السياسية التي مضي علي تأسيسها خمسة أعوام متصلة علي الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح، واستمرت طوال هذه المدة في ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها في آخر انتخابات علي نسبة 3% على الأقل من مجموع مقاعد المنتخبين في مجلسي الشعب والشوري، أو ما يساوي لك فى أحد المجلسين، أن يرشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسي متي مضت علي عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة علي الأقل. واستثناء من حكم الفقرة السابقة، يجوز لكل حزب من الأحزاب السياسية المشار إليها، التي حصل أعضاؤها بالانتخاب على مقعد على الأقل في أى من المجلسين في آخر انتخابات، أن يرشح في أى انتخابات رئاسية تجري خلال عشر سنوات اعتبارا من أول يو ٢٠٠٧، أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسى متى مضت على عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل. وتقدم طلبات الترشيح إلى لجنة تسمى «لجنة الانتخابات الرئاسية» تتمتع بالاستقلال، وتشكل من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا، وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة، وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، واقدم نواب رئيس محكمة النقض، واقدم نواب رئيس مجلس الدولة، وخمسة من الشخصيات العامة المشهود لها بالحياد، يختار ثلاثة منهم مجلس الشعب ويختار الاثنين الآخرين مجلس الشورى وذلك بناء على اقتراح مكتب كل من المجلسين وذلك لمدة خمسة سنوات، ويحدد القانون من يحل محل رئيس اللجنة أو أى من أعضائها فى حالة وجود مانع لديه. وتختص هذه اللجنة دون غيرها بما يلى: 1- إعلان فتح باب الترشيح والإشراف على إجراءاته وإعلان القائمة النهائية للمرشحين. 2- الإشراف العام على إجراءات الاقتراح والفرز. 3- إعلان نتيجة الانتخاب. 4- الفصل فى كافة التظلمات والطعون وفى جميع المسائل المتعلقة باختصاصها بما فى ذلك تنازع الاختصاص. 5- وضع لائحة لتنظيم أسلوب عملها وكيفية ممارسة اختصاصاتها. وتصدر قراراتها بأغلبية سبعة من أعضائها على الأقل، وتكون قراراتها نهائية ونافذة بذاتها، غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بالتأويل أو بوقف التنفيذ. ويحدد القانون المنظم للانتخابات الرئاسية الاختصاصات الأخرى للجنة. كما يحدد القانون القواعد المنظمة لترشيح من يخلو مكانه من أحد المرشحين لأى سبب غير التنازل عن الترشيح فى الفترة بين بدء الترشيح وقبل انتهاء الاقتراع. ويجرى الاقتراع فى يوم واحد وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التى تتولى مراحل العملية الانتخابية والفرز، على أن تقوم بالإشراف عليها لجان عامة تشكلها اللجنة من أعضاء الهيئات القضائية. وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللجنة. ويعلن انتخاب رئيس الجمهورية بحصول المرشح على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة، فإذا لم يحصل أى من المرشحين على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب بعد سبعة أيام على الأقل بين المرشحين الذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات، فإذا تساوى مـع ثانيهما غيره فى عـدد الأصوات الصحيحة اشترك فى انتخابات الإعادة، وفى هذه الحالة يعلن فوز من يحصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة. ويتم الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية حتى ولو تقدم للترشيح مرشح واحد، أو لم يبق سواه بسبب تنازل باقى المرشحين أو لعدم ترشيح أحد غير من خلا مكانة، وفى هذه الحالة يعلن فوز المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة لعدد من أدلوا بأصواتهم الصحيحة. وينظم القانون ما يتبع فى حالة عدم حصول المرشح على هذه الأغلبية. ويعرض رئيس الجمهورية مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا بعد إقراره من مجلس الشعب وقبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور. وتصدر المحكمة قرارها فى هذا الشأن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الأمر عليها. فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر من نصوص المشروع رده رئيس الجمهورية إلى مجلس الشعب لإعمال مقتضى هذا القرار. وفى جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزما للكافة ولجميع سلطات الدولة، وينشر فى الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره. التعديل ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر. ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم ثلاثون عضوًا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب أو الشورى، أو أن يحصل المرشح على تأييد ما لا يقل عن ثلاثين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل، بحيث لا يقل عدد المؤيدين في أي من تلك المحافظات عن ألف مؤيد. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله. ولكل حزب من الأحزاب السياسية التي حصل أعضاؤها على مقعد على الأقل بطريق الانتخاب في أي من مجلسي الشعب والشورى في آخر انتخابات أن يرضح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية. وتتولى لجنة قضائية عليا تسمى «لجنة الانتخابات الرئاسية» الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية بدءًا من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتى إعلان نتيجة الانتخاب. وتُشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسًا، وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا وأقدم نواب ريس محكمة النقض وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة. وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها، غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء، كما تفصل اللجنة في اختصاصها، ويحدد القانون الاختصاصات الأخرى للجنة. وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التي تتولى الإشراف على الاقتراع والفرز على النحو المبين في المادة 88. ويُعرض مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور. وتُصدر المحكمة الدستورية العُليا قرارها في هذا الشأن خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ عرض الأمر عليها، فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب إعمال مقتضى قرارها عند إصدار القانون. وفي جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزمًا للكافة ولجميع سلطات الدولة، وينشر في الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره. مادة 77 النص الأصلي مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخرى. التعديل مدة الرئاسة أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب. ولا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمدة واحدة تانية. مادة 88 النص الأصلي يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب، ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء، ويجري الاقتراع في يوم واحد، وتتولي لجنة عليا تتمتع بالاستقلال والحيدة الإشراف علي الانتخابات على النحو الذي ينظمه القانون ويبين القانون اختصاصات اللجنة وطريقة تشكيلها وضمانات أعضائها علي أن يكون من بين أعضائها أعضاء من هيئات قضائية حاليين وسابقين، وتشكل اللجنة اللجان العامة التي تشرف علي الانتخابات علي مستوي الدوائر الانتخابية واللجان التي تباشر إجراءات الاقتراع ولجان الفرز علي أن تشكل اللجان العامة من أعضاء من هيئات قضائية، وأن يتم الفرز تحت إشراف اللجان العامة، ولك كله وفقا للقواعد والإجراءات التي يحددها القانون. التعديل يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء. وتتولى لجنة عليا ذات تشكيل قضائي كامل الإشراف على الانتخاب والاستفتاء، بدءًا من القيد بجداول الانتخاب وحتى إعلان النتيجة، وذلك كله على النحو الذي يبينه القانون. ويجري الاقتراع والفرز تحت إشراف أعضاء من هيئات قضائية ترشحهم مجالسها العليا، ويصدر باختيارهم قرار من اللجنة العليا. مادة 93 النص الأصلي يختص المجلس بالفصل فى صحة عضوية أعضائه وتختص محكمة النقض بالتحقيق فى صحة الطعون المقدمة إلى المجلس بعد إحالتها إليها من رئيسه ويجب إحالة الطعن إلى محكمة النقض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علم المجلس به، ويجب الانتهاء من التحقيق خلال تسعين يوما من تاريخ إحالته إلى محكمة النقض. وتعرض نتيجة التحقيق والرأى الذى انتهت إليه المحكمة على المجلس للفصل فى صحة الطعن خلال ستين يوما من تاريخ عرض نتيجة التحقيق على المجلس. ولا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس. التعديل تختص المحكمة الدستورية العليا بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب. وتقدم الطعون إلى المحكمة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب. وتفصل المحكمة في الطعن خلال تسعين يومًا من تاريخ وروده إليها. وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ مجلس الشعب بقرار المحكمة. مادة 139 النص الأصلي لرئيس الجمهورية أن يعين نائبا له أو أكثر، ويحدد اختصاصهم ويعفيهم من مناصبهم. وتسرى القواعد المنظمة لمساءلة رئيس الجمهورية على نواب رئيس الجمهورية. التعديل يعين رئيس الجمهورية، خلال ستين يومًا على الأكثر من مباشرته مهام منصبه، نائبًا له أو أكثر ويحدد اختصاصاته. فإذا اقتضت الحال إعفاءه من منصبه وجب أن يعين غيره. وتسري الشروط الواجب توافرها في رئيس الجمهورية والقواعد المنظمة لمساءلته على واب رئيس الجمهورية. مادة 148 النص الأصلي يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين فى القانون ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوما التالية ليقرر ما يراه بشأنه. وإذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الأمر على المجلس الجديد فى أول اجتماع له. وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محدودة، ولا يجوز مدها إلا بموافقة مجلس الشعب. التعديل يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين في القانون ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال السبعة أيام التالية ليقرر ما يراه بشأنه. فإذا تم الإعلان في غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فورًا للعرض عليه وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة. وإذا كان مجلس الشعب منحلاً يعرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع له ويجب موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب على إعلان حالة الطوارئ وفي جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محدودة لا تتجاوز ستة أشهر ولا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب وموافقته على ذلك. مادة 179 النص الأصلي تعمل الدولة علي حماية الأمن والنظام العام في مواجهة أخطار الإرهاب، وينظم القانون أحكاما خاصة بإجراءات الاستدلال والتحقيق التي تقتضيها ضرورة مواجهة هذه الأخطار، وبحيث لا يحول الإجراء المنصوص عليه فى كل من الفقرة الأولى من المادة 41 والمادة 44 والفقرة الثانية من المادة 45 من الدستور دون تلك المواجهة، وذلك كله تحت رقابة القضاء، ولرئيس الجمهورية أن يحيل أية جريمة من جرائم الإرهاب إلي أية جهة قضاء منصوص عليها في الدستور أو القانون. التعديل إلغاء المادة مادة 189 النص الأصلي لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر فى طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب الداعية الى هذا التعديل. فإذا كان الطلب صادرا من مجلس الشعب وجب أن يكون موقعا من ثلث أعضاء المجلس على الأقل. وفى جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل ويصدر قراره فى شأنه بأغلبية أعضائه فإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضى سنة على هذا الرفض. وإذا وافق مجلس الشعب على مبدأ التعديل يناقش، بعد شهرين من تاريخ الموافقة المواد المطلوب تعديلها، فإذا وافق التعديل ثلث أعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتائه فى شأنه. فإذا ووفق على التعديل اعتبر نافذا من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء. التعديل إضافة الفقرة التالية إلى المادة ولكل من رئيس الجمهورية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، ولنصف أعضاء مجلسي الشعب والشورى، طلب إصدار دستور جديد. وتتولى جمعية تأسيسية من مائة عضو، ينتخبهم أغلبية أعضاء المجلسين غير المعينين في اجتماع مشترك، إعداد مشروع الدستور في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويعرض رئيس الجمهورية المشروع، خلال خمس عشرة يومًا من إعداده، على الشعب لاستفتائه في شأنه، ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء. إضافة المادة 189 مكررًا يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب وشورى تاليين لإعلان نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور لاختيار الجمعية التأسيسية المنوط بها إعداد مشروع الدستور الجديد خلال ستة أشهر من انتخابهم، وذلك كله وفقًا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 189. إضافة المادة 189 مكررًا 1 يمارس أول مجلس شورى، بعد إعلان نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور، بأعضائه المنتخبين اختصاصاته. ويتولى رئيس الجمهورية، فور انتخابه، استكمال تشكيل المجلس بتعيين ثلث أعضائه، ويكون تعيين هؤلاء لاسكمال المدة الباقية للمجلس على النحو المبين بالقانون. المصدر : ويلك
التعديلات الدستورية المقترحة ، التعديلات الدستورية المقترحة ، التعديلات الدستورية المقترحة ، التعديلات الدستورية المقترحة ، التعديلات الدستورية المقترحة ، التعديلات الدستورية المقترحة المادة موضوع المادة الصياغة الحالة التعديل المقترح 75 الشروط اللازم توافرها فى رئيس الجمهورية مصرى من أبوين مصريين – 40 سنة أضيف: عدم حصوله هو أو والديه على جنسية أخرى، ألا يكون متزوج من غير مصرية 76 شروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية شروط تعجيزية تتطلب ترشيح 250 من أعضاء مجلس الشعب و الشورى و المحليات و لا تسمح للترشح إلا لمن هو فى الهيئة العليا لحزب سياسى تخفيف الشروط بحيث يكفى: الحصول على ترشيح 30 ألف مواطن من 15 محافظة بحد أدنى 1000 من كل محافظة، أو 30 عضو من مجلس الشعب أو الشورى أو أن يكون عضو فى حزب حصل على مقعد واحد فى مجلس الشعب أو الشورى و يرشحه الحزب 77 مدة فترة الرئاسة و عدد الفترات 6 سنوات و يمكن الترشح لعدد غير محدود من الفترات (مدى الحياة) 4 سنوات للفترة الواحدة و فترتين بحد أقصى 88 الإشراف القضائى على انتخابات مجلس الشعب الإشراف القضائى ناقص حيث أنه لا يشمل كل اللجان إشراف قضائى كامل على كل اللجان 93 صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب مجلس الشعب هو من يفصل فى صحة عضوية أعضاؤه فى حالة الطعن عليها (سيد قراره) مجلس الشعب يلتزم بأحكام المحكمة الدستورية فى شأن صحة العضوية 139 تعيين نائب رئيس الجمهورية تعيين نائب رئيس الجمهورية اختياري يلتزم رئيس الجمهورية بتعيين نائب 179 مكافحة الإرهاب تبيح المادة انتهاك الحرية الشخصية و حرمة البيوت و التنصت على المكالمات و الرسائل الخاصة تحت مسمى مكافحة جرائم الإرهاب إلغاء المادة 148 إعلان حالة الطوارئ يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ لمدة محدودة و يجوز مدها بموافقة مجلس الشعب يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ و لا يجوز أن تزيد مدتها عن 6 أشهر إلا بعد استفتاء الشعب 189 تعديل الدستور إضافة فقرة تلزم مجلس الشعب القادم بعد انتخابه بانتخاب جمعية تأسيسية من 100 عضو لوضع دستور جديد
لا للتعديل لا للتعديل
|
|
|
جمال عبادة معلومات اضافية الجنس : العمر : 63 عدد المشاركات : 153 تاريخ الانضمام : 16/03/2010 | رد: المواد المعدلة بالدستور لا للتعديل معا للتغيير 13/3/2011, 5:40 pm |
| لا للتعديل نعم لدستور جديد |
|
|
محمود على شهاب معلومات اضافية الجنس : العمل : العمر : 64 عدد المشاركات : 933 تاريخ الانضمام : 19/11/2010 | رد: المواد المعدلة بالدستور لا للتعديل معا للتغيير 13/3/2011, 6:09 pm |
| انا مع التعديل لانه في رايي المتواضع يمهد الطريق لصياغة دستور جديد لان المنوط به صياغة او تعديل او اصدار قرارات بقوة القانون هو مجلس الشعب ورئيس الجمهورية وهو مانفتقده الان ومثل هذه الاجراءات تحتاج لعاملي الوقت والامن ومصر الحبيبة تمر بمرحلة صعبة تستدعي تضافر الجهود حتي تنهض منها بسواعد ابناءها جميعا |
|
|
عمرو المغربي معلومات اضافية الجنس : العمل : الاقامة : العمر : 42 عدد المشاركات : 28 تاريخ الانضمام : 18/02/2011 | رد: المواد المعدلة بالدستور لا للتعديل معا للتغيير 13/3/2011, 9:09 pm |
| |
|
|
ابوخالد معلومات اضافية الجنس : العمل : الاقامة : العمر : 49 عدد المشاركات : 1270 تاريخ الانضمام : 14/08/2010 ان ينصركم الله فلا غالب لكم | رد: المواد المعدلة بالدستور لا للتعديل معا للتغيير 13/3/2011, 10:29 pm |
| طبعا انا بشكر كل المشاركين ولكن فية بس تعديل بسيط ان الدستور المعدل يبقى على بعض الصلااحيات بيد الرئيس وهذا ما يؤدى الى فقدان الامل بتغيير الدستور وللعلم انة يوجد بمصر اساتذة عندهم القدرة على صنع دستور جديد وصياغة قانونية باقل وقت ممكن |
|
|
ابوخالد معلومات اضافية الجنس : العمل : الاقامة : العمر : 49 عدد المشاركات : 1270 تاريخ الانضمام : 14/08/2010 ان ينصركم الله فلا غالب لكم | رد: المواد المعدلة بالدستور لا للتعديل معا للتغيير 13/3/2011, 10:38 pm |
| وبطلب بس ان الاخوة تقراء المواد المعدلة لكى تتعرفوا على مدى الدكتاتورية فية ولماذا القائمين على التغيير لم يقدموا على تغييرة اسئلة لم اجد لها جواب |
|
|
ابوخالد معلومات اضافية الجنس : العمل : الاقامة : العمر : 49 عدد المشاركات : 1270 تاريخ الانضمام : 14/08/2010 ان ينصركم الله فلا غالب لكم | رد: المواد المعدلة بالدستور لا للتعديل معا للتغيير 14/3/2011, 3:47 pm |
| فلذللك نامل تغيير الذستور بدلا من تعديلة لكى يرجع الحق الى نصابة املين من المولى عز وجل ان يعيد على مصر امنها وهدوءها ولكن بظل تحرير شبابها واهلها من طغيان الحكام |
|
|
ياسر الكاشف معلومات اضافية الجنس : العمل : الاقامة : العمر : 52 عدد المشاركات : 441 تاريخ الانضمام : 12/03/2011 أذا دعتك قدرتك علي ظلم العباد فتذكر الخالق | رد: المواد المعدلة بالدستور لا للتعديل معا للتغيير 14/3/2011, 4:33 pm |
| أخي أبو خالد تعديل الدستور الآن والموافقه علية أهم من تغيره في الوقت الراهن لعدة أسباب 1-تعديل الدستور عباره عن كوبري لإختيارلجنه منتخبه لإنشاء دستور جديد للبلاد وتكون منتخبه من الشعب 2-حتى تستقر البلد وتتقدم لأن البلد في انهيار في هذا الوقت 3-حتى يرجع الجيش سكنه مره ثانية والحفاظ على حدود البلد 4-حتى لاينفرد رئيس جديد في هذا الوقت العصيب ويصبح فرعون آخر 5-أسئل سؤل هنا من الذي يختار في هذا الوقت ناس يضعو لنا دستور جديد إما المجلس العسكري أو الحكومه المؤقتة وهذا سوف يكون على حسب إختيرهم لإهولاء الأفراد ولانعلم ماذا يقدمو لنا من دستور أما إذا وافقنا الآن على تعديل الدستورسوف يأتي مجلس شعب منتخب من الشعب وهذا المجلس سوف يختار لجنه لوضع دستور جديد للبلاد وبذلك تكون منتخبه مني ومنك وليست معينه من أحد أى كان نواياه 6- المواد المعدلة كافيه للعبور بالبلد من هذا المأزق وتغيرها من دكتاتورية إلى ديموقراطية 7-لذلك نقول نعم للتعديل الدستور نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم للتعديل الدستــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور مع تحيات كمال سمك وياسر الكاشف |
|
|
كمال الدين معلومات اضافية الجنس : العمل : العمر : 41 عدد المشاركات : 454 تاريخ الانضمام : 24/02/2011 | رد: المواد المعدلة بالدستور لا للتعديل معا للتغيير 14/3/2011, 4:58 pm |
| الاخ أبو خالد مشكور جدا على عرضك للموضوع الهام جدا اللى بيتعلق طبعا مستقبل دولة لكن الاستاذ /كمال وأبو كمال مشكورين قدموا توضيح غاية فى الاهمية إن مرحلة التعديلات مرحلة إنتقاليه للعبور بالبلاد من مرحلة الفوضى اللى مسيطرة على البلد لمرحلة البداية وأنا سميتها البداية لان بكدة هتكون بدايه إزدهار لمصر وتقدم إن شاء الله .وبكدة أنا بتفق مع الاستاذ محمود شهاب والاستاذ كمال وأبو كمال إننا نبدأ بالتعديل . واللى خلانا صابرين 31 سنه نقدر نصبر 4 سنين ونشوف إيه اللى هيغيرة التعديل فى مواد الدستور وإيه اللى هيعود على البلد منه ولو محققش النتائج المرغوبة طبعا الشعب دلوقتى هو اللى بقى بإيده الاختيار. |
|
|
كمال عبد الله سمك معلومات اضافية الجنس : العمل : العمر : 57 عدد المشاركات : 19 تاريخ الانضمام : 20/05/2010 | رد: المواد المعدلة بالدستور لا للتعديل معا للتغيير 14/3/2011, 6:00 pm |
| تعديلٌ في اليد .. أم دستورٌ في الغد !!
نعم للتعديلات الدستورية ، لأنَّ بها :
· إعادة الإشراف القضائي الكامل و غلق الباب أمام التزوير مادة 88
· تخفيف شروط الترشيح لرئاسة الجمهورية و تحديد مدة الرئاسة مادة 76،77
· إلغاء قاعدة سيد قراره و احترام رأي القضاء مادة 93
· تحديد فترة الطوارئ و استفتاء الشعب عليها مادة 148
· إلزام المجالس المنتخبة بعمل دستور جديد في أول انعقاد لها مادة 189 مكرر
· التمهيد لانتخاب الرئيس الجديد من خلال مجالس منتخبة غير مزورة
يا قومنا .. " تعديلٌ في اليد .. خيرٌ من دستورٍ في الغد " خاصة و أن هذا التعديل ينص علي عمل دستور جديد خلال أشهرٍ قليلة بعد الاستفتاء ، و لكن يتم عمله من خلال لجنة تأسيسية يختارها مجلس غير مزور ، أما اللجنة التأسيسية الآن فمن سيختارها لكي تُرضي الجميع ؟!
كما أن عدم الموافقة علي هذه التعديلات يؤخر تسليم زمام الدولة لحكم مدني ، و هذا التأخير ، مع وجود ذيول الثورة المضادة التي ما زالت تعبث في الظلام ، يجعلنا نغامر بالدخول في نفق مظلم لايعلمه إلا الله . نسأل الله تعالي أن يوفقنا للخير و أن يجنبنا الزلل .
شارك في الاستفتاء 19 – 3 - 2011
المزايا الرئيسية في التعديلات الدستورية
المادة الموضوع الوضع القديم الوضع الجديد 75 شروط الجنسية للرئيس أن يكون مصريًا من أبوين مصريين . أن يكون مصريًا من أبوين مصريين، و ألا يكون قد حصل أو أيٌّ من والديه على جنسية دولة أخرى ، و ألا يكون متزوجاً من غير مصرية . 76 شروط الترشيح
للرئاسة تأييد 250 عضو منتخب من مجالس الشعب و الشوري و المحليات ،
بحد أدني 65 من الشعب ، و 25 من الشوري ، و 10 من كل مجلس محلي من 14 محافظة ، أو مرشح حزب بقيود تخفيف شروط الترشيح كما يلي :
تأييد 30عضوا منتخب من مجلس الشعب أو الشوري ، أو تأييد 30 ألف مواطن له حق الانتخاب في 15 محافظة بحد أدني ألف للمحافظة ،
أو مرشح حزب قائم له عضوٌ واحد منتخب في أي من مجلسي الشعب و الشوري 77 مدة الرئاسة 6 سنوات ، و لا قيد علي إعادة الانتخاب لأي عدد من المرات الأخري حد أقصي مدتان ، كل مدة أربع سنوات
88 الإشراف القضائي إشراف جزئي و اللجان فيها من هم ليسوا أعضاء بهيئات قضائية إشراف كامل ، بدءا من القيد في الجداول و حتي إعلان النتجة ، و اللجان كلها تحت إشراف أعضاء من هيئات قضائية 93 صحة العضوية المجلس سيد قراره ، في الفصل في صحة عضوية أعضائه حكم المحكمة هو الفيصل 139 تعيين نائب الرئيس اختياري
إلزامي ، يعينه رئيس الجمهورية ، خلال ستين يومًا على الأكثر من مباشرته مهام منصبه
148 إعلان حالة الطوارئ بموافقة مجلس الشعب لمدد كبيرة بموافقة مجلس الشعب ، ثم استفتاء الشعب ، و المدة لا تزيد عن ستة أشهر
179 حقوق المواطنين السماح بمراقبة المواطنين و التضييق الأمني و إحالة المدنيين إلي محاكمات استثنائية إلغاء هذه المادة 189 آلية تعديل الدستور بطلب من الرئيس أو ثلث أعضاء مجلسس الشعب ثم الاستفتاء نفس النص مع إضافة :
لكلٍّ من الرئيس بعد موافقة مجلس الوزراء ، أو لنصف أعضاء المجلسين ، طلب إصدار دستور جديد عن طريق جمعية تأسيسية من مائة عضو ، ينتخبهم أغلبية أعضاء المجلسين غير المعينين ، ثم استفتاء الشعب ،
و تتم هذه الخطوة وجوباً في أول مجلسي شعب وشورى تاليين لإعلان نتيجة الاستفتاء على هذا التعديل
نعم للتعديلات الدستورية لأنَّ بها :
· إعادة الإشراف القضائي الكامل و غلق الباب أمام التزوير
· تخفيف شروط الترشيح لرئاسة الجمهورية و تحديد مدة الرئاسة
· إلغاء قاعدة سيد قراره و احترام رأي القضاء
· تحديد فترة الطوارئ و استفتاء الشعب عليها
· إلزام المجالس المنتخبة بعمل دستور جديد في أول انعقاد لها بعد بضعة أشهر
· التمهيد لانتخاب الرئيس الجديد من خلال مجالس منتخبة غير مزورة
|
|
|
محمود حشله معلومات اضافية الجنس : العمل : الاقامة : العمر : 53 عدد المشاركات : 1021 تاريخ الانضمام : 09/07/2010 | رد: المواد المعدلة بالدستور لا للتعديل معا للتغيير 14/3/2011, 8:37 pm |
| إسمحوا لي يا إخواني أن أقول رأيي في هذه المسألة بصفتي أنسان مصري خائف من المجهول وليس كمحامي ولأي واحد من أساتذتي ليس على استعداد لقراءة كامل رأيي أقول له بإختصار أنا مع التعديل ولو سمح لي بالتصويت في السفارة هنا سوف اسافر ان شاء الله إلي السفارة للتصويت بنعم للتعديل . لماذا ؟ 1- كما قلت لحضراتكم أنني خائف من كل شئ ومن خاف سلم بضم السين ههههههههه طيب خائف من ايه ؟ خائف من المجلس العسكري وأريد بدء الحكم المدني فورا فورا فورا وأن يعود العسكريين إلي ثكناتهم والنيابة العامة والقضاء قد أبدوا جدية كبيرة في التعامل مع فلول الحزب الوطني الذين تتسع دائرة الإتهامات وتتسع دائرة المتهمين كل يوم لتشمل تهما جديدة ومتهمين جدد . 2- خائف من الإنقسامات والتطلعات الي المناصب خصوصا أننا نجد رموزا أمريكية واسرائلية يترشحون للرئاسة مثل عمرو موسي وأيمن نور وأحمد زويل مثلا ونجد لهم سند في الشارع وهذا يدل على تخوفات كبيرة وثغرات من الممكن ان تستغلها اسرائيل وأمريكا ولابد أن نعرف أن رجال اسرائيل في مصر أكثر من رجال اسرائيل في الضفة الغربية ولا زالوا يقفون في مراكز قيادية في الصحف والإعلام . 3- إن مناقشة دستور جديد هى مسألة ربما تستغرق سنة ولا يمكن تصديق أي فقيه قانوني يقول أن المسألة لا تستغرق سوي شهر بل أؤكد لسيادتكم أن العناصر المسيحية في لجنة اعداد الدستور سوف تستهلك وقتا يزيد على ستة اشهر فقط لمناقشة المادة الثانية المتعلقة بتطبيق الشريعة الإسلامية ولابد من الجدل والجدل المضاد ولا يمكن استعمال العنف . 4-إن عنصر الخطورة التي تحيط بمصر الآن تجعلنا نقبل بدستور قد قلمت فيه لجنة التعديل أظافر رئيس الجمهورية وأصبح بغير صلاحيات واسعة كما كان من قبل ولو أضفنا ذلك لعنصر آخر وهو نشاط الفعاليات المتعلقة بالثورة سوف يؤدي ذلك لا محالة إلي أن يمشي رئيس الجمهورية على العجين ما يلخبطوش في ظل قضاء مستقل ومجلس نيابي منتخب بإشراف قضائي . 5- ما يقال من أن أعضاء الحزب الوطني السابقين سوف يعودون الي البرلمان هو أمر مستحيل بكل معني الكلمة ولو واحد فقط من أعضاء الحزب الوطني البائد نجح يبقى لحضراتكم عندي حق كبير جدا يحكم به أي حد من حضراتكم . 6- ما يقال أن الإخوان هى الجماعة المنظمة الوحيدة على الساحة وأنها سوف تحصد المقاعد كلها فهاهى الجماعة تتقدم على اربعين في المائة من المقاعد فقط مع أنها جاهزة لتتقدم على مائة في المائة من المقاعد ولو فعلت لما استطاع أحد ان يوجه لها أي لوم لان هذا وضع قانوني صحيح مائة في المائة ولا يمكن لوم تنظيم سواء كنا معه أو ضده أنه صمد في وجه النظام الإجرامي البائد وبقي منظما ومستعدا للعمل في أي وقت ليمثل حماية حقيقية للوطن بكل طوائفة ومعتقداته لا يمكن اختراقه من القلب أبدا وإن حدث وقليل ما هو يكون من أبعد الأطراف ولكن وجود الإخوان في المجلس وفي الحياة النيابية يمثل لنا بحق ضمانة تنظيمية للوطن مانعة من أن يحكمنا جاسوس اسرائيلي أو عميل أمريكي وقد كنا على وشك ذلك لو حكمنا نائب الرئيس السابق أو وزير الخارجية وأمين الجامعة أو مستشار الرئيس الأمريكي وكلهم تطرق أسماؤهم بقوة من أجل ذلك أستأذن حضراتكم أن نصوت بنعم للتعديلات ولنعد أنفسنا من الآن لمناقشات الدستور الجديد إن شاء الله وأحلي ما سيكون فيه هو أن المحافظ ورئيس المدينة ورئيس القرية سيتم انتخابهم وهذا أهم ما في الموضوع وجزاكم الله خيرا وكل الإحترام للأراء المختلفة عن رأيي |
|
|
| المواد المعدلة بالدستور لا للتعديل معا للتغيير | |
|