رد طوائف التكفير ... 5- عدم مراعاة عوارض الأهلية



 
شباس أونلاينالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

شاطر | 
 

 رد طوائف التكفير ... 5- عدم مراعاة عوارض الأهلية

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
أبو أحمد بن عبدالله
أبو أحمد بن عبدالله



معلومات اضافية
الجنس : ذكر

العمل : رد طوائف التكفير ... 5- عدم مراعاة عوارض الأهلية Profes10

الاقامة : رد طوائف التكفير ... 5- عدم مراعاة عوارض الأهلية Egypt10

العمر : 62

عدد المشاركات : 185

تاريخ الانضمام : 30/10/2011

رد طوائف التكفير ... 5- عدم مراعاة عوارض الأهلية C13e6510

السيرة النبوية

رد طوائف التكفير ... 5- عدم مراعاة عوارض الأهلية    1/2/2012, 9:00 am

خامسا : التكفير وعدم مراعاة عوارض الأهلية
في عارض التأويل والخطأ :
يقول ابن الوزير صاحب كتاب إيثار الحق على الخلق ص 415
( وفي التكفير بالتأويل أربعة أقوال ,
الأول : أنه لا كفر بالتأويل ,
الثاني : أنه يكفر به ولكن لا تجري عليهم أحكام الكفار في الدنيا ,
الثالث : أن أمرهم إلى الإمام في الأحكام , الرابع : أنه كالكفر الصريح فيكون قتالهم إلى آحاد الناس على الصحيح في الكفار بالتصريح .
واختلف في كفار التأويل من هم ؟ على أربعة أقوال أيضا ,
الأول: أنهم من أهل القبلة ,
الثاني : من ذهب إلى مذهب وهو فيه مخطئ بشبهة يعلم بطلانها دلالة من الدين والصريح بخلافه,
الثالث : من ذهب إلى الخطأ بشبهة والصريح بخلافه ,
الرابع : من ورد فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كافر والصريح بخلافه
واعلم أن أصل الكفر هو التكذيب المتعمد لشيء من كتب الله تعالى المعلومة أو لأحد من رسله عليهم السلام أو لشيء مما جاءوا به إذا كان ذلك الأمر المكذب به معلوما بالضرورة من الدين ...) ا.هـ
ويقول في إيثار الحق على الخلق 430 :
(وهذه فائدة جيدة تمنع من القطع بتكفير من أخطأ في التكفير متأولا فإنا لو كفرنا بذلك لكفرنا الجم الغفير فالحمد لله على التوفيق لترك ذلك والنجاة منه والبعد عنه
على أنه يرد عليهم أن الاستحلال بالتأويل قد يكون أشد من التعمد مع الاعتراف بالتحريم وذلك حيث يكون المستحل بالتأويل لمعلوم التحريم بالضرورة كترك الصلاة فإن من تركها متأولا كفرناه بالإجماع وإن كان عامدا معترفا ففيه الخلاف فكان التأويل هنا أشد تحريما
فلذلك ينبغي ترك التكفير المختلف فيه حذرا من الوقوع فيه والله أعلم) أ.هـ
يقول ابن تيمية في درء التعارض 1/12:
(فمن كان خطؤه لتفريطه فيما يجب عليه من إتباع القرآن والإيمان مثلا أو لتعديه حدود الله بسلوك السبيل التي نهى عنها أو لاتباع هواه بغير هدى من الله فهو الظالم لنفسه وهو من أهل الوعيد بخلاف المجتهد في طاعة الله ورسوله باطنا وظاهرا الذي يطلب الحق باجتهاده كما أمره الله ورسوله فهذا مغفور له خطؤه كما قال تعالى : (ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ) ا.هـ
يقول صاحب كتاب إيثار الحق على الخلق ص 445
: ( الوجه الثامن: إن الخطأ لما كان منقسما إلى
.1- مغفور قطعا كالخطأ في الاجتهاديات على الصحيح
.2- وغير مغفور قطعا كالخطأ في نفي البعث والجنة والنار وتسمية الإمام بأسماء الله تعالى إلى غير ذلك
. 3- ومختلف فيه محتمل الإلحاق بأحد القسمين نظرنا لأنفسنا في الإقدام على تكفير أهل التأويل من أهل القبلة وفي الوقف عنه عند الاشتباه فوجدنا الوقف عنه حينئذ مع تقبيح بدع المبتدعة لا يحتمل أن يكون كفرا ...... ) أ.هـ
الخطأ على أربعة أنحاء:
1- خطأ المعصية : ويغفره الله بالتوبة والاستغفار والحسنات الماحية والمصائب المكفرة والشفاعة وهبة الثواب والدعاء من الغير واجتناب الكبائر وعذاب القبر وأهوال يوم القيامة ورجحان الحسنات وبفضل من الله
2- خطأ الفعل : عجزا بدون قصد أو اختيار وهو أن تتعرى الأفعال والأقوال عن المقاصد فتصير كأفعال العجماوات والجمادات ليس لها تكييف شرعي وهذا مما لا حساب عليه إلا بما كان دية وكفارة في قتل الخطأ
3- خطأ الفلتة عن عجلة وشهوة أو شبهة طارئة سرعان ما تزول : مثل
لما نزلت [وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللهُ] {البقرة:284} قال بعض الصحابة (هذه لا نطيقها )- (دخل في قلوبهم منه شيء) فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( أتقولون كما قال أهل الكتابين سمعنا وعصينا بل قولوا سمعنا وأطعنا وسلمنا ) أ.هـ
ومثل ذات أنواط
1- خطا الاعتقاد منه ما لا يغفر ويكون صاحبه كافر أو فاسق ومنه ما يغفر
أولا : الخطأ الذي لا يغفر:
1 – من أداه خطؤه إلى الكفر والشرك بأي وجه كان:
لأن الله عز وجل قد أخبر عباده أنه لا يغفر لهم الشرك به ( ابن جرير ) وأما من مات كافرا فالنص أن الله لا يغفر له البتة ( ابن كثير )
قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى10 /760 في قول النبي صلى الله عليه وسلم ( إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت بها أنفسها ما لم تكلم به أو تعمل به ) :
والعفو عن حديث النفس إنما وقع لأمة محمد صلى الله عليه وسلم المؤمنين بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فعلم أن هذا العفو هو فيما يكون من الأمور التي لا تقدح في الإيمان
فأما ما نافى الإيمان فذلك لا يتناوله لفظ الحديث لأنه إذا نافى الإيمان لم يكن صاحبه من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في الحقيقة ويكون بمنزلة المنافقين فلا يجب أن يعفى عما في نفسه من كلامه أو عمله وهذا فرق بين يدل عليه الحديث وبه تأتلف الأدلة الشرعية وهذا كما عفا الله لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان كما دل عليه الكتاب والسنة فمن صح إيمانه عفي له عن الخطأ والنسيان وحديث النفس كما يخرجون من النار بخلاف من ليس معه الإيمان فإن هذا لم تدل النصوص على ترك مؤاخذته بما في نفسه وخطئه ونسيانه ) أ.هـ
وفي الفتاوى النجدية3/232 يقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن :
( وكل كافر قد أخطأ والمشركون لابد لهم من تأويلات ويعتقدون أن شركهم بالصالحين تعظيم لهم ينفعهم ويدفع عنهم فلم يعذروا بذلك الخطأ ولا بذلك التأويل ).ا.هـ
2 – تأويلات الباطنية والقرامطة و النصيرية التي هي تكذيب لصريح القرآن
3 - تأويلات التحريف من المتكلمين والفلاسفة والعقلانيين وغيرهم إعراضا عن المصادر المعصومة ومعارضتها
4 - تأويلات المبتدعة بحملهم النصوص على أهوائهم
5 - من تكلم في الدين بغير علم وبغير عدل
ثانيا : الخطأ الاعتقادي الذي يغفر
فهو ممن : اجتهد فأخطأ وهو من أهل الاجتهاد فيما يسوغ فيه الاجتهاد وتدعو إليه الضرورة وأعطى الاجتهاد حقه ولم يقصر فيه وبلغ فيه غاية الوسع ولم يعرض عن المصادر المعصومة وتكلم بعلم وعدل ولم يؤد للكفر
ومجالاته هي:
1- خطأ الاجتهادات :
- الراجح ولصاحبه أجران
- المرجوح ولصاحبه أجر واحد
- زلة العالم وهي خطأ مغفور ولا يتابع عليه ولا يعتمد عليه ولا يبنى عليه
يقول الشاطبي في الموافقات 4/170
( زلة العالم لا يصح اعتمادها من جهة ولا الأخذ بها تقليدا له وذلك لأنها موضوعة على المخالفة للشرع ولذلك عدت زلة وإلا فلو كانت معتدا بها لم يجعل لها هذه الرتبة ولا نسب صاحبها إلى الزلل فيها كما أنه لا ينبغي أن ينسب صاحبها إلى التقصير ولا أن يشنع عليه بها ولا ينتقص من أجلها...) ا.هـ
2 – خطأ زلة العالم في الأصول الاعتقادية إذا لم يثبت عليها
فكانت فلتة لم يستقر عليها وسارع إلى مراجعة الأصول المجمع عليها والوقوف عندها :
يقول الشاطبي في الاعتصام 1/146:
( لا يخلو المنسوب إلى البدعة أن يكون مجتهدا فيها أو مقلدا والمقلد إما مقلد مع الإقرار بالدليل الذي زعمه المجتهد دليلا والأخذ فيه بالنظر وإما مقلد له فيه من غير نظر كالعامي الصرف فهذه ثلاثة أقسام
فالقسم الأول على ضربين : أحدهما أن يصح كونه مجتهدا فالابتداع منه لا يقع إلا فلتة وبالعرض لا بالذات وإنما تسمى غلطة أو زلة لأن صاحبها لم يقصد إتباع المتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل الكتاب أي لم يتبع هواه ولا جعله عمدة والدليل عليه أنه إذا ظهر له الحق أذعن له وأقر به ومثاله ما يذكر عن عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أنه كان يقول بالإرجاء ثم رجع عنه وقال وأول ما أفارق غير شاك أفارق ما يقول المرجئون - وذكر عن يزيد بن صهيب الفقير أنه شغفه رأي للخوارج ثم رجع عنه وروي عن عبيد الله العنبري أنه اتهم بأمر عظيم وكلام رديء بأن كل مجتهد من أهل الأديان مصيب حتى كفره القاضي أبو بكر وغيره ثم روي أنه رجع عنه لما تبين له الصواب وقال إذاً أرجع وأنا من الأصاغر ولأن أكون ذنبا في الحق أحب إلي أن أكون رأسا في الباطل ) ا.هـ بتصرف
3 – خطأ ما يسوغ فيه الخلاف من المسائل الفروعية في الأمور الخبرية العلمية
وليس في الأصول الكبار ولا في الأصول الاعتقادية عامة ولا في المسائل القطعية التي لا يسوغ فيها الاجتهاد من فروع الشريعة المعلومة من الدين بالضرورة
وهذه المسائل الفروعية من المسائل الخبرية العلمية مثل هل يعذب الميت ببكاء أهله عليه ؟ وهل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه يوم المعراج رأي العين ؟ وهل عرج به بالروح والبدن أم بالروح فقط ؟ وهل كان المعراج مناما أم عرج به ببدنه ؟ وأمثال ذلك
4 – خطأ الخلاف في الأمر قبل أن يستقر ويتقرر تقررا نهائيا لا مراجعة فيه ويصير علمه ضروريا عند الخاصة والعامة :
مثل أن القرآن نزل على سبعة أحرف ثم أن الله نسخ بعض تلك الحروف لما كان جبريل عليه السلام يعارض النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن في كل رمضان وكانت العرضة الأخيرة هي حرف زيد بن ثابت الذي يقرأ الناس به اليوم وهو الذي جمع عثمان والصحابة رضي الله عنهم أجمعين الناس عليه وأرسل بنسخة إلى الأمصار وصارت حروف القرآن من المعلوم بالاضطرار واتفق أهل الإسلام على نقل حروف القرآن ونقل الصلوات الخمس والقبلة وصيام شهر رمضان بالتواتر فمن أنكر منه حرفا أو بدل أو غير فالأمة متفقة على تكفيره لا يتنازع في ذلك أحد ولا يعذر في ذلك أحد لا بتأويل ولا بغير تأويل فانظر كيف تغير الحكم قبل أن يتقرر الأمر وبعد أن تقرر واستقر.
ومن هذا الباب مراجعة الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية ويوم فتح مكة وفي فسخ الحج إلى العمرة وإبطائهم إلى الحل عام الحديبية وكراهتهم لذلك وكذلك الاستغفار للمشركين قبل النهي عنه والخلاف في أسرى بدر وكذلك الاستغفار والصلاة على المنافقين وإبطال النسيء
5 – العذر بخطأ عدم البلوغ لفظا أو معنى اللفظ :
مثل عمار رضي الله عنه عندما تمعك في التراب للجنابة والذين تيمموا إلى الآباط والذين أصابتهم جنابة فلم يتيمموا ولم يصلوا ومن كان لا يغتسل من التقاء الختانين و الذين فهموا الإمساك حتى يتبين الخيط الأبيض والخيط الأسود فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إنك لعريض القفا .. بل هو سواد الليل وبياض النهار ) فلما نزلت ( من الفجر ) و بعد بيان الرسول صلى الله عليه وسلم أمسكوا عند الفجر وقد كان منهم من أخطأ فأكل وشرب بعد الفجر وكذلك من أكل بردا وهو صائم ...الخ
6 – القتل الخطأ خطأ الفعل وخطأ التأويل:
مثل ما ذكره المفسرون في قوله تعالى :
[وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللهِ وَكَانَ اللهُ عَلِيمًا حَكِيمًا(92) وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا(93) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا إِنَّ اللهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا(94) ]. {النساء}. ,
ذكر ابن جرير وابن كثير واقعة عياش بن أبي ربيعة وقتله الحارث بن يزيد الغامدي يحسبه ما زال على شركه ولا يعلم أنه قد أسلم - وقتل أبي الدرداء لرجل قال كلمة الإيمان فظنه قالها متعوذا فقتله فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ( هل شققت عن قلبه ) - ومثلها لأسامة بن زيد - والمقداد - وقتل خالد بن الوليد لبني خزيمة عندما قالوا صبأنا صَبأنا ولم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا فجعل يقتل فيهم فودى رسول الله صلى الله عليه وسلم قتلاهم وما أتلف من أموالهم حتى ميلغة الكلب - وقتل سرية من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم لرجل بعدما سلم عليهم فظنوه سلم ليتعوذ منهم فقتلوه وأخذوا غنمه - ومحلم بن جثامة وقتله عامر بن الأضبط لإحنة كانت بينهما في الجاهلية - وأوجب الدية والكفارة على قتل الخطأ فعلا أو متأولا
قال الطبري ( الصواب من القول في ذلك أن يقال أن الله عرف عباده هذه الآية ما على من قتل مؤمنا خطأ من كفارة ودية وجائز أن تكون الآية نزلت في عياش بن أبي ربيعة وقتيله وفي أبي الدرداء وصاحبه وأي ذلك كان ...فمن لم يجد رقبة يحررها كفارة لخطئه في قتله من قتل من مؤمن أو معاهد لعسرته بثمنها فصيام شهرين متتابعين... والرسول صلى الله عليه وسلم قال لأبي الدرداء عندما قتل الرجل فتأولها ( قم فحرر ) ... ) ا.هـ
7 – الخطأ في الحكم على الأشخاص بالتكفير أو التفسيق عن علم وعدل لمصلحة المسلمين وليس عن ظلم وجهل:
مثل قول عمر عن حاطب دعني أضرب عنق هذا المنافق وقول أسيد بن حضير لسعد بن عبادة كذبت ولكنك منافق تجادل عن المنافقين
8 – من أخطأ في معان دقيقة لا تعلم إلا بنظر العقل وليس فيها بيان من النصوص ولم يعارض أو يعرض عن النصوص الظاهرة المتواترة.
9 – خطأ قتال البغاة وتأويلات البغاة :
قال تعالى [وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ المُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللهَ يُحِبُّ المُقْسِطِينَ] {الحجرات:9}
يقول النيسابوري في تفسيرها
( واعلم أن الباغية في اصطلاح الفقهاء فرقة خالفت الإمام بتأويل باطل بطلانا بحسب الظن لا القطع فيخرج المرتد لأن تأويله باطل قطعا وكذا الخوارج وهكذا يخرج مانع حق الشرع لله أو للعباد عنادا لأنه لا تأويل له ولابد أن يكون له شوكة وعدد وعُدد يحتاج الإمام في دفعهم إلى كلفة ببذل مال أو إعداد رجال فإن كانوا أفرادا يسهل ضبطهم فليسوا بأهل بغي والأكثرون على أن البغاة ليسوا بفسَقة ولا كفرة لقوله تعالى [وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ المُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا ] وعن علي رضي الله عنه ( إخواننا بغوا علينا ) ولكنهم يُخطئون فيما يفعلون ويذهبون إليه من التأويل كما وقع للخارجة عن علي رضي الله عنه حيث اعتقدوا أنه يعرف قتلة عثمان ويقدر عليهم ولا يقتص لمواطأته إياهم واتفقوا على أن معاوية ومن تابعه كانوا باغين للحديث المشهور أن عمارا تقتله الفئة الباغية.... وفي الوقائع التي جرت في عصر الصحابة والتابعين لم يطلب بعضهم بعضا بضمان نفس ومال ولأنه لو وجبت الغرامة لنفرهم ذلك عن العود إلى الطاعة... والذين لهم تأويل بلا شوكة لزمهم ضمان ما أتلفوا من نفس ومال وإن كان على صورة القتال وحكمهم حكم قطاع الطريق إذا قاتلوا ولو أسقطنا الضمان لأبدت كل شرذمة فرقة من أهل الفساد تأويلا وفعلت ما شاءت... واحتج الشافعي لوجوب الضمان إذا لم يكن قتال بأن ابن ملجم قتل علي رضي الله عنه زاعما أن له شبهة وتأويلا فأمر بحبسه وقال لهم إن قتلتم لا تمثلوا به فقتله الحسن بن علي رضي الله عنه وما أنكر عليه أحد وأما الذين لهم شوكة ولا تأويل فالظاهر عند بعضهم نفي الضمان وعند الآخرين الوجوب .. ) ا.هـ
في عارض الجهل :
يقول ابن القيم في الصلاة وحكم تاركها 76 :
(والكفر كفران والظلم ظلمان والفسق فسقان وكذا الجهل جهلان :
جهل كفر كما في قوله تعالى [خُذِ العَفْوَ وَأْمُرْ بِالعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الجَاهِلِينَ] {الأعراف:199} ,
وجهل غير كفر كقوله تعالى[إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللهُ عَلِيمًا حَكِيمًا] {النساء:17} ,
كذلك الشرك شركان شرك ينقل عن الملة وهو الشرك الأكبر وشرك لا ينقل عن الملة وهو الشرك الأصغر وهو شرك العمل كالرياء ) ا.هـ
ما يعذر فيه بالجهل وما لا يعذر به
ما يعذر فيه بالجهل:
1- يعذر بتخلف القصد.
جاء في المسند: قال سفيان: قال بعض الناس عن ابن معبد والذي حفظت شبلاً قالوا: كنَّا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام رجلٌ فقال أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله، فقام خصمه وكان أفقه منه فقال: صدق اقض بيننا بكتاب الله عز وجل وأذن لي فأتكلم قال: قل. فقال: إن ابني كان عسيفًا على هذا وأنه زني بامرأته فافتديت منه بمائة شاة وخادم . ثم سألت رجلاً من أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغريب عام ، وعلي امرأة هذا الرجم . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «والذي نفسي بيده لأقضينَّ بينكما بكتاب الله عز وجل المائة شاه والخادم رد عليك، وعلي ابنك جلد مائة وتغريب عام. واغد يا أنيس ـ رجل من أسلم ـ على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها فغدا عليها فاعترفت فرجمها» رواية أخري «في المسند عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني أن رجلاً جاء إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم فقال : «إنَّ ابني كان عسيفًا على هذا فزني بامرأته فأخبروني أن على ابني الرجم فافتديت منه بوليدة ومائة شاه ثم أخبرني أهل العلم أن على ابني جلد مائة وتغريب عام ، وإن على امرأة هذا الرجم . حسبت أنه قال فاقض بيننا بكتاب الله فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم : «والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله أما الغنم والوليدة فردٌّ عليك، وأما ابنك فعليه جلد مائة وتغريب عام ثم قال لرجلٍ من أسلم يقال له أنيس قم يا أنيس فاسأل امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها».
2-وما كان الكفر فيه بالمآلات واللوازم.أو المقولات الخفية:
مثال مَنْ قال إنَّ الله سبحانه وتعالى كلَّم موسي عليه السلام بكلام خلقه في الشجرة، فرد العلماء فتكون الشجرة هي التي قالت:[إِنَّنِي أَنَا اللهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي] {طه:14} ,لأن الكلام ينسب إلى قائله وليس إلى خالقه ومن نسب هذا إلى الشجرة فقد كفر. فهنا لا يتحقق الكفر إلا إذا أُقيمت الحجة باللازم ثم بقي صاحب هذا القول عليه. ومثال هذا كثير في مقولات المتكلمين التي يُكفِّر بعضهم بعضًا بها بالمآلات واللوازم، ولذلك قال العلماء: الكفر بالمآل ليس بكفر في الحال، ولازم المذهب ليس بمذهب حتي يلتزمه صاحبه.
3- والشبهة الطارئة أو الفلتة أو إذا تكلم ولم يعمل.
أمثلتها كثيرة، منها ما جاء في السيرة في غزوة بدر قال ابن إسحاق: وحدثني عبد الله بن أبي بكر أن يحيي بن عبد الله بن عبد الرحمن ابن أسعد بن زرارة قال: قُدم بالأساري حين قُدم بهم وسودة بنت زمعة زوج النبيّ صلى الله عليه وسلم عند آل عفراء في مناحتهم على عوف ومعوذ ابني عفراء وذلك قبل أن يضرب عليهن الحجاب قال: تقول سودة: «والله إني لعندهم إذ أتينا فقيل: هؤلاء الأساري قد أوتي بهم. قالت: فرجعت إلى بيتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم فيه وإذا أبو يزيد سهيل بن عمرو في ناحية الحجرة مجموعة يداه إلى عنقه بحبل قالت: فلا والله ما ملكت نفسي حين رأيت أبا يزيد كذلك أن قلت أي أبا يزيد أعطيتم بأيديكم ألا متم كرامًا واللهِ ما أنبهني إلا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من البيت « يا سودة أعلى الله ورسوله تحرضين؟! » قالت: فقلت يا رسول الله والذي بعثك بالحق ما ملكت نفسي حين رأيت أبا يزيد مجموعة يداه إلى عنقه أن قلت ما قلت. ومن أمثلة ذلك أيضًا قول سعد بن عبادة لسعد ابن معاذ يدافع عن عبد الله بن أبيّ بن سلول وقد طلب رسول الله صلى الله عليه وسلم العذر فيه « كذبت لعمر الله لاتقتله ولا تقدر على قتله ولو كان من رهطك ما أحببت أن يقتل» تقول عائشة رضي الله عنها عن سعد بن عبادة «كان رجلاً صالحًا ولكن احتملته الحمية».
ومن أمثلة ذلك أيضًا حديث ذات أنواط :
يقول أبو بطين في ”الانتصار لحزب الله الموحدين“: «فإن قيل فالنبيّ صلى الله عليه وسلم لم يكفرهم بذلك قلت هذا يدل على أن من تكلم بكلمة كفر جاهلاً بمعناها ثم نُبه فتَنَبه أنه لا يكفر. ولا شك أن هؤلاء لو اتخذوا ذات أنواط بعد إنكار النبيّ صلى الله عليه وسلم لكفروا». أهـ.
ويقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب:
( وقول ناس من الصحابة: «اجعل لنا ذات أنواط» فحلف صلى الله عليه وسلم أن هذا نظير قول بني إسرائيل لموسي [اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آَلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ] {الأعراف:138} ولكن للمشركين شبهة يدلون بها عند هذه القصة وهي أنهم يقولون: إن بني إسرائيل لم يكفروا بذلك وكذلك الذين قالوا: «اجعل لنا ذات أنواط» لم يكفروا ؟ فالجواب أن نقول: إن بني إسرائيل لم يفعلوا، وكذلك الذين سألوا النبيَّ صلى الله عليه وسلم لم يفعلوا، ولا خلاف أن بني إسرائيل لو فعلوا ذلك لكفروا، وكذلك لا خلاف في أن الذين نهاهم النبيُّ صلى الله عليه وسلم لو لم يطيعوه واتخذوا ذات أنواط بعد نهيه لكفروا. وهذا هو المطلوب ولكن هذه القصة تفيد أن المسلم بل العالم قد يقع في أنواع من الشرك لا يدري عنها فتفيد التعلم والتحرز ومعرفة أن قول الجاهل«التوحيد فهمناه» أن هذا من أكبر الجهل ومكايد الشيطان، وتفيد أيضًا أن المسلم المجتهد إذا تكلم بكلام كُفر وهو لا يدري فنُبه على ذلك فتاب من ساعته أنه لا يكفر كما فعل بنو إسرائيل والذين سألوا النبيَّ صلى الله عليه وسلم ، وتفيد أيضًا أنه لو لم يَكفُر فإنه يغلظ عليه الكلام تغليظًا شديدًا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ». أهـ.
4-ما لا يتكون فيه المناط المُكَفِّر إلا بعد العلم.
يقول شيخ الإسلام بن تيمية في منهاج السنة3/30:
«وبالجملة لا خلاف بين المسلمين أن من كان في دار الكفر وقد آمن وهو عاجز عن الهجرة لا يجب عليه من الشرائع ما يعجز عنها، بل الوجوب بحسب الإمكان، وكذلك ما لم يعلم حكمه فلو لم يعلم أن الصلاة واجبة عليه وبقي مدة لم يصل لم يجب عليه القضاء في أظهر قولي العلماء وهذا مذهب أبي حنيفة وأهل الظاهر وهو أحد الوجهين في مذهب أحمد وكذلك سائر الواجبات من صوم شهر رمضان وأداء الزكاة وغير ذلك... وكذلك لو عامل بما يستحله من ربا أو ميسر ثم تبين له تحريم ذلك بعد القبض هل يفسخ العقد أم لا كما لا نفسخه لو فعل ذلك قبل الإسلام وكذلك لو تزوج نكاحًا يعتقد صحته على عادتهم ثم لما بلغه شرائع الإسلام رأي أنه قد أخلَّ ببعض شروطه كما لو تزوج في عدة وقد انقضت هل يكون ذلك فاسدًا أو يقر عليه كما لو عقده قبل الإسلام ثم أسلم. وأصل هذا كله أن الشرائع هل تلزم من لم يعلمها أم لا تلزم أحدًا إلا بعد العلم ؟ أو يفرق بين الشرائع الناسخة والمبتدأة ؟ هذا فيه ثلاثة أقوال هي ثلاثة أوجه في مذهب أحمد ذكر القاضي أبو يعلي الوجهين المطلقين من كتاب له وذكر هو وغيره الوجه المفرق في أصول الفقه وهو أن النسخ لا يثبت في حق المكلف حتي يبلغه الناسخ. وخرَّج أبو الخطاب وجهًا بثبوته. ومن هذا الباب من ترك الطهارة الواجبة ولم يكن علم بوجوبها أو صلي في الموضع المنهي عنه قبل علمه بالنهي هل يعيد الصلاة ؟ فيه روايتان منصوصتان عن أحمد. والصواب في هذا الباب كله: أن الحكم لا يثبت إلا مع التمكن من العلم، وأنه لا يقضي ما لم يعلم وجوبه فقد ثبت في الصحيح أن من الصحابة من أكل بعد طلوع الفجر في رمضان حتي تبين له الخيط الأبيض من الخيط الأسود ولم يأمرهم النبيُّ صلى الله عليه وسلم بالقضاء، ومنهم من كان يمكث جنبًا مدة لا يصلي ولم يكن يعلم جواز الصلاة بالتيمم كأبي ذر وكعمر بن الخطاب وعمَّار لما أجنبا ولم يأمر النبيُّ صلى الله عليه وسلم أحدًا منهم بالقضاء ولاشك أن خلقًا من المسلمين بمكة والبوادي صاروا يصلون إلى بيت المقدس حتى بلغهم النسخ ولم يؤمروا بالإعادة». أهـ.
وهذا وغيره كثير معناه أن المسلم :
- 1-لا يكون مستحلاً حتي يعلم أن الله سبحانه وتعالى قد حرَّم الحرام ثم يستحله، ولو علم التحريم ثم استحل كَفَر ـ وإن كان يجهل أن الاستحلال كُفْر
-2- ولا يكون رادًا لأمر الله عليه حتي يعلم أن هذا أمر الله ثم يرده، ولو علم الأمر ثم ردَّ أمر الله عليه كَفر ـ وإن كان لا يعلم أن رد أمر الله عليه كُفر
-3- ولا يكون مكذبا حتي يعلم أن هذا خبر الله ثم يكذبه ـ ولو علم الخبر ثم كذب كفر ـ وإن كان لا يعلم أن التكذيب كُفر ـ إذ كل هذا لا يصدر عن قلب فيه إيمان .
5-الجهل بالصفة إذا لم يؤد إلى الجهل بالذات أو ما هو في حكمه.
يقول صاحب كتاب ”إيثار الحق على الخلق“ 436,عن الرجل الذي ذري نفسه:
«وهو حديث متفق على صحته عن جماعة من الصحابة منهم حذيفة وأبو سعيد وأبو هريرة بل رواته منهم قد بلغوا عدد التواتر كما في جامع الأصول ومجمع الزوائد ومن حديث حذيفة أنه كان نباشًا وإنما أدركته الرحمة لجهله وإيمانه بالله والمعاد ولذلك خاف العقاب، وأما جهله بقدرة الله تعالى على ما ظنه محالاً فلا يكون كفرًا إلا لو علم أن الأنبياء جاءوا بذلك وأنه ممكن مقدور، ثم كذبهم أو أحدًا منهم لقوله تعالى: [وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا] {الإسراء:15} ». أهـ.
فيكون معنى التذرية لدخول نفسه في نطاق الممتنع لذاته وليس لكونه غير مقدور لله سبحانه وتعالى .
قال الشيخ العالم سليمان بن سحمان النجدي الحنبلي في كشف الشبهتين 52 , نقلاً لقول شيخه: وحديث الرجل الذي أمر أهله بتحريقه كان موحدًا ليس من أهل الشرك، فقد ثبت عن طريق أبي كامل عن حمّاد عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة: «لم يعمل خيرًا قط إلا التوحيد» فبطل الاحتجاج في مسألة النزاع ويقصد عذر المشرك بالجهل. ورواية المسند لم يعمل خيرًا قط إلا التوحيد في أول الحديث وآخره. وقد ذكر النووي في ”شرح مسلم“: أقوال العلماء في هذا الحديث فقالت طائفة لا يصح حمل هذا الحديث على أنه أراد نفي قدرة الله فإن الشاك في قدرة الله تعالى كافر، وقد قال في آخر الحديث أنه إنما فعل ذلك من خشية الله، والكافر لا يخشي الله تعالى ولا يغفر له. قال هؤلاء فيكون له تأويلات :
أحدها: أن معناه لئن قدَّر عليَّ العذابَ أي قضاه يقال فيه قدر بالتخفيف وقدَّر بالتشديد.
الثاني: أن قدر هنا بمعنى ضيق عليَّ قال تعالى: [فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ] {الفجر:16} وكذلك عن يونس عليه السلام : [فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ] {الأنبياء:87} , فظنَّ أن لن نضيق عليه. ا.هـ يقول ابن حجر في فتح الباري24/104: قوله: فواللهِ لئن قدرَ الله عليَّ، في رواية الكشميهني لئن قدر عليَّ ربِّي قال الخطابي قد يستشكل هذا فيقال كيف يغفر له وهو منكر للبعث والقدرة على إحياء الموتي؟
والجواب: أنه لم ينكر البعث وإنما جهل فظنَّ أنه إذا فعل به ذلك لا يعاد فلا يعذب. وقد ظهر إيمانه باعترافه أنه إنما فعلَ ذلك من خشية الله.
قال ابن تيمية: قد يغلط في بعض الصفات قومٌ من المسلمين فلا يكفرون بذلك. ورده ابن الجوزي وقال جحده صفة القدرة كفر اتفاقًا وإنما قيل أن معنى قوله لئن قدر الله عليَّ أي ضيَّق وهي كقوله عز وجل :[ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ] {الطَّلاق:7} , أي ضيَّق. وأما قوله: لعلي أضل الله فمعناه لعلي أفوته يقال ضلَّ الشيء إذا فات وذهب وهو كقوله: [لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسَى] {طه:52} , ولعل هذا الرجل قال ذلك من شدة جزعه وخوفه، كما غلط ذلك الآخر فقال أنت عبدي وأنا ربُّك، أو يكون قوله لئن قدَّر عليّ «بتشديد الدال» أن يعذبني ليعذبني، أو على أنه كان مثبتًا للصانع وكان في زمن أهل الفترة فلم تبلغه شرائط الإيمان. وأظهر الأقوال أنه قال ذلك في حالة دهشته وغلبة الخوف عليه حتي ذهب بعقله لما يقول ولم يقله قاصداً لحقيقة معناه، بل في حالة كان فيها كالغافل والذاهل والناسي الذي لا يؤاخذ بما يصدر منه.).ا.هـ
والقاعدة أن الجهل بالصفة لا يكون جهلاً بالموصوف
أما إذا أدي الجهل بالصفة إلى الجهل بالموصوف سبحانه وتعالى فهذا كفر حتي في حق من لم تبلغه الدعوة، وكذلك إذا أدي جهل الصفة إلى عدم اعتقاد أو الشك أو التكذيب بالملائكة والكتب والرسل والبعث والقدر خيره وشره فهذا كفر لعدم وجود الإيمان المبني على العلم بهذه الأمور التي لا يكون المؤمن مؤمنًا إلا بها.
والكفر في الحقيقة كماسبق يكون بمنافاة الإيمان:
1.ضلالا وجهلاً أو2. شكًا أو3. تكذيبًا أو 4.إعراضا أو
5. جحدًا أو6. خلعًا ونبذا وكرها وبراءة أو7. ترك الموالاة والموافقة والانقياد أو 8.المحاداة والمشاقة والعداوة والخصومة
ويكون بمنافاة الإسلام:9. كبرًا أو10.تعطيلاً و شركًا.
ما لا يعذر فيه بالجهل:
1- العكوف على الشرك.
لقوله عز وجل: [وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ البَحْرَ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ قَالُوا يَا مُوسَى اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آَلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ(138) إِنَّ هَؤُلَاءِ مُتَبَّرٌ مَا هُمْ فِيهِ وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ(139) ]. {الأعراف}.
[وَلَقَدْ آَتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ(51) إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ(52) قَالُوا وَجَدْنَا آَبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ(53) قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآَبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ(54) ]. {الأنبياء}.
[وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ(69) إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ(70) قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ(71) قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ(72) أَوْ يَنْفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ(73) قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آَبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ(74) ]. {الشعراء}.
2-الأفعال والأقوال والمواقف التي لا تصدر عن قلب فيه إيمان.
يقول عز وجل: [وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ فَاسِقُونَ] {المائدة:81} ، ويقول سبحانه: [أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آَمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا] {النساء:60} ، ويقول تبارك وتعالى:[وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ(48) وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ(49) أَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحِيفَ اللهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَئِكَ هُمَ الظَّالِمُونَ(50) إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ المُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ المُفْلِحُونَ(51) وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الفَائِزُونَ(52) ]. {النور}. ، ويقول سبحانه وتعالى : [يَحْذَرُ المُنَافِقُونَ أَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ قُلِ اسْتَهْزِئُوا إِنَّ اللهَ مُخْرِجٌ مَا تَحْذَرُونَ(64) وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللهِ وَآَيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ(65) لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوامُجْرِمِينَ (66) ] . {التوبة}.. وقد سبق شرح معنى الآية وأن المعفو عنهم لم يشاركوا في القول وسايروا الركب وكرهوا بالقلب ما سمعوا ولم ينكروا باللسان فليسوا مشتركين معهم في الكفر، وإن المؤاخذين بكفرهم قالوا كلامًا فيه استخفاف بالمقدسات لقطع عناء السفر لم يعتقدوا معناه لأن القرآن لم يكذبهم في اعتذارهم ـ ولم يعلموا أنهم يكفرون به ـ ولكن مثل هذا الكلام لا يمكن أن يصدر عن قلب فيه إيمان لأنه ينافي وجود الإيمان في القلب منافاة الضد للضد.
3-الافتراء والكذب على الله سبحانه وتعالى :
يقول عز وجل: [وَجَعَلُوا للهِ شُرَكَاءَ الجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ(100) ..... وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ فَيَسُبُّوا اللهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ(108) ..... وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالمُعْتَدِينَ(119) ..... وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ(121) .... وَجَعَلُوا للهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الحَرْثِ وَالأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا للهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللهِ وَمَا كَانَ للهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ(136) وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ المُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ(137) وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَنْ نَشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ(138) وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَى أَزْوَاجِنَا وَإِنْ يَكُنْ مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ(139) قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللهُ افْتِرَاءً عَلَى اللهِ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ(140) .... ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ المَعْزِ اثْنَيْنِ قُلْ آَلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الأُنْثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الأُنْثَيَيْنِ نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ(143) وَمِنَ الإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ البَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ آَلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الأُنْثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الأُنْثَيَيْنِ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّاكُمُ اللهُ بِهَذَا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللهَ لَا يَهْدِي القَوْمَ الظَّالِمِينَ(144)]. {الأنعام}. ،
ويقول عز وجل: [وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آَبَاءَنَا وَاللهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللهَ لَا يَأْمُرُ بِالفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ(28).... قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آَمَنُوا فِي الحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ القِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الآَيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ(32) قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالبَغْيَ بِغَيْرِ الحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ(33) .... وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآَيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ(36) فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآَيَاتِهِ أُولَئِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيبُهُمْ مِنَ الكِتَابِ حَتَّى إِذَا جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ قَالُوا أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا وَشَهِدُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ(37) ]. {الأعراف}.
ويقول عز وجل: [قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ آَللهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللهِ تَفْتَرُونَ(59) وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللهِ الكَذِبَ يَوْمَ القِيَامَةِ إِنَّ اللهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ(60) ]. {يونس}.
ويقول سبحانه وتعالى: [وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الإِنْسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ(15) أَمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَاكُمْ بِالبَنِينَ(16) وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ(17) أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ(18) وَجَعَلُوا المَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ(19) وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ(20) أَمْ آَتَيْنَاهُمْ كِتَابًا مِنْ قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ(21) بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آَبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آَثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ(22).. .. وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آَلِهَةً يُعْبَدُونَ(45)]. {الزُّخرف}. ،
ويقول عز وجل : [قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ اِئْتُونِي بِكِتَابٍ مِنْ قَبْلِ هَذَا أَوْ أَثَارَةٍ مِنْ عِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ] {الأحقاف:4}
فإطلاق القول بعدم العذر بالجهل مخالف لنصوص الشرع وكذلك إطلاق القول بالعذر أيضا مخالف للشرع لكن يمكن القول أنه إذا تحقق مناط شرك أو كفر أكبر فلا تقبل أعذار عند الله على الحقيقة لكن قد يقبل العذر في أحكام الدنيا التي تجرى على الظاهر وتكون هنا عوارض الأهلية مانع من التكفير حكما وليست مانع من الكفر عند الله على الحقيقة فهو كافر لا يُكفر علنا إلا بتحقق شروط وانتفاء الموانع من العوارض وغيرها
فالخوارج قالوا بعدم العذر مطلقا في الأصول والفروع وبعضهم قال بالعذر مطلقا في الفروع
والمرجئة قالوا بالعذر مطلقا في الشرك وغيره حتى كأنه لا يوجد كافر طالما يقول الشهادتين ولو أتى بكل كفر في العالم
وعصم الله أهل السنة من اتباع المتشابه وأجروا الضوابط كما سبق وردوا المتشابه إلى النصوص المحكمة فعصمهم الله من ضلال باقي الفرق
والله الموفق للصواب
جزاك الله خير
مع التحية
يتبع
 

رد طوائف التكفير ... 5- عدم مراعاة عوارض الأهلية

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

-
» رد طوائف التكفير ... 6, 7 - التكفير بالعموم وعدم مراعاة أحكام الديار
» رد طوائف التكفير .. الطائفة الرابعة :عدم مراعاة ضوابط الكفر
» رد طوائف التكفير التسعة
» رد طوائف التكفير ... الطائفة الثالثة
» رد طوائف التكفير ... 9- التوقف في العموم
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
أبناء شباس عمير :: القسم الدينى ::   :: دروس ومواعظ دينية-

جميع المشاركات والمواضيع في منتدي أبناء شباس عمير تعبر عن وجهة نظر كاتبها|جميع الحقوق محفوظة لمنتدى أبناء شباس عمير 2011

 

©phpBB | انشئ منتدى | منتدى مجاني للدعم و المساعدة | التبليغ عن محتوى مخالف | ملفات تعريف الارتباط التابعة لجهات خارجية | آخر المواضيع