رد طوائف التكفير .. 8 - الإعراض عن مقاصد الشريعة ( طلب المؤالفة )



 
شباس أونلاينالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

شاطر | 
 

 رد طوائف التكفير .. 8 - الإعراض عن مقاصد الشريعة ( طلب المؤالفة )

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
أبو أحمد بن عبدالله
أبو أحمد بن عبدالله



معلومات اضافية
الجنس : ذكر

العمل : رد طوائف التكفير .. 8 - الإعراض عن مقاصد الشريعة ( طلب المؤالفة ) Profes10

الاقامة : رد طوائف التكفير .. 8 - الإعراض عن مقاصد الشريعة ( طلب المؤالفة ) Egypt10

العمر : 62

عدد المشاركات : 185

تاريخ الانضمام : 30/10/2011

رد طوائف التكفير .. 8 - الإعراض عن مقاصد الشريعة ( طلب المؤالفة ) C13e6510

السيرة النبوية

رد طوائف التكفير .. 8 - الإعراض عن مقاصد الشريعة ( طلب المؤالفة )    18/2/2012, 7:11 pm

ثامنا : التكفير بالإعراض عن مقاصد الشريعة
نظرا لطول البحث سنتكلم على مقاصد الشريعة التي يُعمل بها في حال إنحراف الأمة الإسلامية وهي طلب المؤالفة وإرخاء الستر وانتظار الفيء وسنتناولها الواحد تلو الآخر
أولا : طلب المؤالفة مقصد شرعي واجب
يقول ابن القيم في أحكام أهل الذمة - (1 / 75)
وإذا كان الإسلام يهدم ما قبله من الشرك والكفر والمعاصي فكيف لا يهدم ذل الجزية وصغارها؟ وإن المقصود تألف الناس على الإسلام بأنواع الرغبة فكيف لا يتألفون بإسقاط الجزية؟ وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي على الإسلام عطاء لا يعطيه على غيره وقد جعل الله سبحانه سهما في الزكاة للمؤلفة قلوبهم فكيف لا يسقط عنهم الجزية بإسلامهم وكيف يسلط الكفار أن يتحدثوا بينهم بأن من أسلم منهم أخذ بالضرب والحبس ومنع ما يملكه حتى يعطي ما عليه من الجزية ؟
في تفسير القرطبي - (8 / 178)
( الثانية عشرة : قوله تعالى : {وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ} لا ذكر للمؤلفة قلوبهم في التنزيل في غير قسم الصدقات ، وهم قوم كانوا في صدر الإسلام ممن يظهر الإسلام ، يتألفون بدفع سهم من الصدقة إليهم لضعف يقينهم. قال الزهري : المؤلفة من أسلم من يهودي أو نصراني وإن كان غنيا. وقال بعض المتأخرين : اختلف في صفتهم ، فقيل : هم صنف من الكفار يعطون ليتألفوا على الإسلام ، وكانوا لا يسلمون بالقهر والسيف ، ولكن يسلمون بالعطاء والإحسان. وقيل : هم قوم أسلموا في الظاهر ولم تستيقن قلوبهم ، فيعطون ليتمكن الإسلام في صدورهم. وقيل : هم قوم من عظماء المشركين لهم أتباع يعطون ليتألفوا أتباعهم على الإسلام. قال : وهذه الأقوال متقاربة والقصد بجميعها الإعطاء لمن لا يتمكن إسلامه حقيقة إلا بالعطاء ، فكأنه ضرب من الجهاد.
والمشركون ثلاثة أصناف : صنف يرجع بإقامة البرهان. وصنف بالقهر. وصنف بالإحسان. والإمام الناظر للمسلمين يستعمل مع كل صنف ما يراه سببا لنجاته وتخليصه من الكفر. وفي صحيح مسلم من حديث أنس ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعني للأنصار - : "فإني أعطي رجالا حديثي عهد بكفر أتألفهم..." الحديث. قال ابن إسحاق : أعطاهم يتألفهم ويتألف بهم قومهم. وكانوا أشرافا ، فأعطى أبا سفيان بن حرب مائة بعير ، وأعطى ابنه مائة بعير ، وأعطى حكيم بن حزام مائة بعير ، وأعطى الحارث بن هشام مائة بعير ، وأعطى سهيل بن عمرو مائة بعير ، وأعطى حويطب بن عبدالعزى مائة بعير ، وأعطى صفوان بن أمية مائة بعير. وكذلك أعطى مالك بن عوف والعلاء بن جارية. قال : فهؤلاء أصحاب المئين. وأعطى رجالا من قريش دون المائة منهم مخرمة بن نوفل الزهري وعمير بن وهب الجمحي ، وهشام بن عمرو العامري. قال ابن إسحاق : فهؤلاء لا أعرف ما أعطاهم. وأعطى سعيد بن يربوع خمسين بعيرا ، وأعطى عباس بن مرداس السلمي أباعر قليلة فسخطها. فقال في ذلك :
كانت نهابا تلافيتها ... بكري على المهر في الأجرع
وإيقاظي القوم أن يرقدوا ... إذا هجع الناس لم أهجع
فأصبح نهبي ونهب العبيد ... بين عيينة والأقرع
وقد كنت في الحرب ذا تدرأ ... فلم أعط شيئا ولم أمنع
إلا أفائل أعطيتها ... عديد قوائمه الأربع
وما كان حصن ولا حابس ... يفوقان مرداس في المجمع
وما كنت دون امرئ منهما ... ومن تضع اليوم لا يرفع
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "اذهبوا فاقطعوا عني لسانه" فأعطوه حتى رضي ، فكان ذلك قطع لسانه. قال أبو عمر : وقد ذكر في المؤلفة قلوبهم النضير بن الحارث بن علقمة بن كلدة ، أخو النضر بن الحارث المقتول ببدر صبرا. وذكر آخرون أنه فيمن هاجر إلى الحبشة ، فإن كان منهم فمحال أن يكون من المؤلفة قلوبهم ، ومن هاجر إلى أرض ، الحبشة فهو من المهاجرين الأولين ممن رسخ الإيمان في قلبه وقاتل دونه ، وليس ممن يؤلف عليه. قال أبو عمر : واستعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم مالك بن عوف بن سعد بن يربوع النصري على من أسلم من قومه من قبائل قيس ، وأمره بمغاورة ثقيف ففعل وضيق عليهم ، وحسن إسلامه وإسلام المؤلفة قلوبهم ، حاشا عيينة بن حصن فلم يزل مغمورا عليه. وسائر المؤلفة متفاضلون ، منهم الخير الفاضل المجتمع على فضله ، كالحارث بن هشام ، وحكيم بن حزام ، وعكرمة بن أبي جهل ، وسهيل بن عمرو ، ومنهم دون هؤلاء. وقد فضل الله النبيين وسائر عباده المؤمنين بعضهم على بعض وهو أعلم بهم. قال مالك : بلغني أن حكيم بن حزام أخرج ما كان أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم في المؤلفة قلوبهم فتصدق به بعد ذلك.
قلت : حكيم بن حزام وحويطب بن عبدالعزى عاش كل واحد منهما مائة وعشرين سنة ستين في الإسلام وستين في الجاهلية. وسمعت الإمام شيخنا الحافظ أبا محمد عبدالعظيم يقول : شخصان من الصحابة عاشا في الجاهلية ستين سنة وفي الإسلام ستين سنة ، وماتا بالمدينة سنة أربع وخمسين ، أحدهما حكيم بن حزام ، وكان مولده في جوف الكعبة قبل عام الفيل بثلاث عشرة سنة. والثاني حسان بن ثابت بن المنذر بن حرام الأنصاري. وذكر هذا أيضا أبو عمر وعثمان الشهرزوري في كتاب معرفة أنواع علم الحديث له ، ولم يذكرا غيرهما. وحويطب ذكره أبو الفرج الجوزي في كتاب الوفا في شرف المصطفى. وذكره أبو عمر في كتاب الصحابة أنه أدرك الإسلام وهو ابن ستين سنة ، ومات وهو ابن مائة وعشرين سنة. وذكر أيضا حمنن بن عوف أخو عبدالرحمن بن عوف ، أنه عاش في الإسلام ستين سنة وفي الجاهلية ستين سنة. وقد عد في المؤلفة قلوبهم معاوية وأبوه أبو سفيان بن حرب. أما معاوية فبعيد أن يكون منهم ، فكيف يكون منهم وقد ائتمنه النبي صلى الله عليه وسلم على وحي الله وقراءته وخلطه بنفسه. وأما حاله في أيام أبي بكر فأشهر من هذا وأظهر. وأما أبوه فلا كلام فيه أنه كان منهم. وفي عددهم اختلاف ، وبالجملة فكلهم مؤمن ولم يكن فيهم كافر على ما تقدم ، والله أعلم وأحكم.
الثالثة عشرة : واختلف العلماء في بقائهم ، فقال عمر والحسن والشعبي وغيرهم : انقطع هذا الصنف بعز الإسلام وظهوره. وهذا مشهور من مذهب مالك وأصحاب الرأي. قال بعض علماء الحنفية : لما أعز الله الإسلام وأهله وقطع دابر الكافرين - لعنهم الله - اجتمعت الصحابة رضوان الله عنهم أجمعين في خلافة أبي بكر رضي الله عنه على سقوط سهمهم. وقال جماعة من العلماء : هم باقون لأن الإمام ربما أحتاج أن يستألف على الإسلام. وإنما قطعهم عمر لما رأى من إعزاز الدين. قال يونس : سألت الزهري عنهم فقال : لا أعلم نسخا في ذلك. قال أبو جعفر النحاس : فعلى هذا الحكم فيهم ثابت ، فإن كان أحد يحتاج إلى تألفه ويخاف أن تلحق المسلمين منه آفة أو يرجى أن يحسن إسلامه بعد دفع إليه. قال القاضي عبد الوهاب : إن احتيج إليهم في بعض الأوقات أعطوا من الصدقة. وقال القاضي ابن العربي : الذي عندي أنه إن قوي الإسلام زالوا ، وإن احتيج إليهم أعطوا سهمهم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيهم ، فإن في الصحيح : "بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ ".
الرابعة عشرة : فإذا فرّعنا على أنه لا يرد إليهم سهمهم فإنه يرجع إلى سائر الأصناف أو ما يراه الإمام. وقال الزهري : يعطى نصف سهمهم لعمار المساجد. وهذا مما يدلك على أن الأصناف الثمانية محل لا مستحقون تسوية ، ولو كانوا مستحقين لسقط سهمهم بسقوطهم ولم يرجع إلى غيرهم ، كما لو أوصى لقوم معينين فمات أحدهم لم يرجع نصيبه إلى من بقي منهم. والله أعلم. ) أ.هـ
وفي تفسير الطبري 310 (دار هجر) - (11 / 523) معلقا على قوله تعالى( والمؤلفة قلوبهم ) : ( قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : وَالصَّوَابُ مِنَ الْقَوْلِ فِي ذَلِكَ عِنْدِي : أَنَّ اللَّهَ جَعَلَ الصَّدَقَةَ فِي مَعْنَيَيْنِ : أَحَدُهُمَا سَدُّ خَلَّةِ الْمُسْلِمِينَ . وَالآخَرُ مَعُونَةُ الإِسْلاَمِ وَتَقْوِيَتُهُ ، فَمَا كَانَ فِي مَعُونَةِ الإِسْلاَمِ وَتَقْوِيَةِ أَسْبَابِهِ فَإِنَّهُ يُعْطَاهُ الْغَنِيُّ وَالْفَقِيرُ ؛ لِأَنَّهُ لاَ يُعْطَاهُ مَنْ يُعْطَاهُ بِالْحَاجَةِ مِنْهُ إِلَيْهِ وَإِنَّمَا يُعْطَاهُ مَعُونَةً لِلدِّينِ ، وَذَلِكَ كَمَا يُعْطَى الَّذِي يُعْطَاهُ بِالْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، فَإِنَّهُ يُعْطَى ذَلِكَ غَنِيًّا كَانَ أَوْ فَقِيرًا لِلْغَزْوِ لاَ لِسَدِّ خُلَّتِهِ . وَكَذَلِكَ الْمُؤَلَّفَةُ قُلُوبُهُمْ يُعْطُونَ ذَلِكَ وَإِنْ كَانُوا أَغْنِيَاءَ ، اسْتِصْلاَحًا بِإِعْطَائِهِمُوهُ أَمْرَ الإِسْلاَمِ وَطَلَبَ تَقْوِيَتِهِ وَتَأْيِيدِهِ . وَقَدْ أَعْطَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَعْطَى مِنَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ ، بَعْدَ أَنْ فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْفُتُوحَ وَفَشَا الإِسْلاَمُ وَعَزَّ أَهْلُهُ ، فَلاَ حُجَّةَ لِمُحْتَجٍّ بِأَنْ يَقُولَ : لاَ يُتَأَلَّفُ الْيَوْمَ عَلَى الإِسْلاَمِ أَحَدٌ لاِمْتِنَاعِ أَهْلِهِ بِكَثْرَةِ الْعَدَدِ مِمَّنْ أَرَادَهُمْ وَقَدْ أَعْطَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَعْطَى مِنْهُمْ فِي الْحَالِ الَّتِي وَصَفْتُ. ) أ.هـ
وفى ظلال القرآن - (3 / 1669)
( "وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ " .. وهم طوائف ، منهم الذين دخلوا حديثا في الإسلام ويراد تثبيتهم عليه. ومنهم الذين يرجى أن تتألف قلوبهم فيسلموا. ومنهم الذين أسلموا وثبتوا ويرجى تأليف قلوب أمثالهم في قومهم ليثوبوا إلى الإسلام حين يرون إخوانهم يرزقون ويزادون .. وهناك خلاف فقهي حول سقوط سهم هؤلاء المؤلفة قلوبهم بعد غلبة الإسلام .. ولكن المنهج الحركي لهذا الدين سيظل يواجه في مراحله المتعددة كثيرا من الحالات ، تحتاج إلى إعطاء جماعة من الناس على هذا الوجه إما إعانة لهم على الثبات على الإسلام إن كانوا يحاربون في أرزاقهم لإسلامهم ، وإما تقريبا لهم من الإسلام كبعض الشخصيات غير المسلمة التي يرجى أن تنفع الإسلام بالدعوة له والذب عنه هنا وهناك. ندرك هذه الحقيقة ، فنرى مظهرا لكمال حكمة اللّه في تدبيره لأمر المسلمين على اختلاف الظروف والأحوال. ) أ.هـ
وفي محاسن التأويل (تفسير القاسمي) :
( ثم ذكر من يحتاج إليهم الإمام فقال : { وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ } . وهم قوم ضعفت نيتهم في الإسلام ، فيحتاج الإمام إلى تأليف قلوبهم بالعطاء ، تقوية لإسلامهم ، لئلا يسري ضعفهم إلى غيرهم ، أو أشراف يترقب بإعطائهم إسلام نظرائهم ...
الثالث : المؤلفة قلوبهم حكمهم باق ، لأنه صلى الله عليه وسلم أعطى المؤلفة من المسلمين والمشركين ، فيعطون عند الحاجة .
ويحمل ترك عمر وعثمان وعليّ إعطائهم ، على عدم الحاجة إلى إعطائهم في خلافتهم ، لا لسقوط سهمهم ، فإن الآية من آخر ما نزل ، وأعطى أبو بكر عدي بن حاتم والزبرقان بن بدر .
ومنعُ وجود الحاجة على ممرّ الزمان ، واختلاف أحوال النفوس في القوة والضعف لا يخفى فساده . كذا في " الإقناع " و " شرحه " .
والمؤلفة كما في " الإقناع " هم رؤساء قومهم : من كافر يرجى إسلامه ، أو كف شره ، ومسلم يرجى بعطيته قوة إيمانه ، أو إسلام نظيره ، أو نصحه في الجهاد ، أو في الدفع عن المسلمين ، أو كف شره كالخوارج ونحوهم ، أو قوة على جباية الزكاة ممن لا يعطيها . انتهى .
الرابع : قال في " الإكليل " : استدل بعموم الآية من أجاز الدفع للفقير القادر على الإكتساب . وللذمي ، ولمن تلزمه نفقته لسائر القرابة ، للزوج ، ولآله صلى الله عليه وسلم ، حيث حرموا حظهم من الخمس ، ولمواليهم ، ولمن جوّز نقلها . ) أ.هـ
وفي أحكام أهل الذمة (1 / 392) قال ابن القيم :
( بل المرتد إن استمر على ردته قتل وإن عاد إلى الإسلام فامرأته وماله باق عليه بحاله فماله وامرأته موقوف وفي تعجيل الفرقة تنفير لهم عن العود إلى الإسلام والمقصود تأليف القلوب على الإسلام بكل طريق. ) أ.هـ
يتبع
مع التحية
أبو أحمد بن عبدالله
أبو أحمد بن عبدالله



معلومات اضافية
الجنس : ذكر

العمل : رد طوائف التكفير .. 8 - الإعراض عن مقاصد الشريعة ( طلب المؤالفة ) Profes10

الاقامة : رد طوائف التكفير .. 8 - الإعراض عن مقاصد الشريعة ( طلب المؤالفة ) Egypt10

العمر : 62

عدد المشاركات : 185

تاريخ الانضمام : 30/10/2011

رد طوائف التكفير .. 8 - الإعراض عن مقاصد الشريعة ( طلب المؤالفة ) C13e6510

السيرة النبوية

رد: رد طوائف التكفير .. 8 - الإعراض عن مقاصد الشريعة ( طلب المؤالفة )    20/2/2012, 11:11 am

للأخ المسؤول
يرجى تعديل العنوان إلى :
رد طوائف التكفير ... 8 - التكفير بالإعراض عن مقاصد الشريعة ( طلب المؤالفة)
 

رد طوائف التكفير .. 8 - الإعراض عن مقاصد الشريعة ( طلب المؤالفة )

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

-
» رد طوائف التكفير .. 8 - الإعراض عن مقاصد الشريعة ( إرخاء الستر )
» رد طوائف التكفير .. 8 - الإعراض عن مقاصد الشريعة ( انتظار الفيء )
» رد طوائف التكفير ... 6, 7 - التكفير بالعموم وعدم مراعاة أحكام الديار
» رد طوائف التكفير التسعة
» رد طوائف التكفير ... الطائفة الثالثة
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
أبناء شباس عمير :: القسم الدينى ::   :: دروس ومواعظ دينية-

جميع المشاركات والمواضيع في منتدي أبناء شباس عمير تعبر عن وجهة نظر كاتبها|جميع الحقوق محفوظة لمنتدى أبناء شباس عمير 2011

 

©phpBB | منتدى مجاني | منتدى مجاني للدعم و المساعدة | التبليغ عن محتوى مخالف | آخر المواضيع