قضت المحكمة الدستورية العليا، عصر اليوم الخميس، بعدم دستورية قانون العزل السياسى، إضافة إلى إبطال عضوية ثلث نواب مجلس الشعب.
وأكدت المحكمة فى قرارها، عدم دستورية نص الفقرة الأولى من القانون رقم 38 لسنة 1972 بشأن مجلس الشعب المعدلة بمرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011 مع عدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 6 من المرسوم بقانون رقم 108 لسنة 2011.
وقررت عدم دستورية المادة 9 مكرر المرسوم بقانون رقم 108 لسنة 2011، فيما تضمنه من كشوف الناخبين، كما قرر عدم دستورية المادة 1 من المرسوم رقم 123 لسنة 2011 والخاص بتعديل أحكام المرسوم بقانون120 لسنة 2011 وهو ما يعنى حل مجلس الشعب على المقاعد الفردية وهو ثلث المجلس.
وأقرت المحكمة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق بعدم دستورية المادة الرابعة من قانون مباشرة الحقوق السياسية والمعروف بقانون العزل . ومن المنتظر أن يقوم المستشار ماهر سامى نائب المحكمة الدستورية والمتحدث الرسمى باسمها بعقد مؤتمر صحفى لتفسير منطوق الحكم.