قال أبو الوفاء بن عقيل :
كان بعض قضاة الحنفية ادا ارتاب بالشهود فرقهم , فشهد عنده
رجل وامرأتان فيما يشهد فيه النساء, فأراد أن يفرق بين المرأتين
كعادته..
فقالت احداهما : أخطأت لأن الله تعالى قال : ( فتدكر احداهما الاخرى) ( البقرة)
فادا فرقت زال المعنى الدي قصده الشرع .. فأمسك .
= = = = = = = = = = = = = = = = = =