الأدلة على أن الحكم بالقوانين الوضعية كفر أكبر مخرج من ملة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم
الحمد لله والصلاة والسلام علي رسول الله وبعد،،،
أولاً؛ دليل الإجماع :
وقد قدمت هذا الدليل على غيره حتى لا يُظَن أن المسألة اجتهادية قد اختلف فيها أهل العلم المجتهدين، ولكن المسألة من مسائل الإجماع، ومن المعلوم أن الإجماع لا يكون إلا على دليل من الكتاب أو السنة.
ومن المعلوم أن المتقدمين من العلماء لم يعاصروا هذه القوانين ولا وجد في عصرهم مثلها، وإنما استحدثها أبناء الفرنجة من المتأخرين، فأقوال العلماء صريحة في مثلها لا في عين هذه القوانين المعاصرة.
فإليك أقوال العلماء:
1) قال الإمام إسحاق بن راهويه فيما ذكره عنه شيخ الإسلام: (أجمع المسلمون على أن من سب الله، أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم ، أو دفع شيئاً مما أنزل الله عز وجل، أو قتل نبياً من أنبياء الله عز وجل، أنه كافر بذلك، وإن كان مقراً بكل ما أنزل الله). والقوانين الوضعية الآن قد دفعت كثيراً مما أنزل الله.
2) قال ابن حزم رحمه الله: (لا خلاف بين اثنين من المسلمين أن هذا منسوخ وأن من حكم بحكم الإنجيل مما لم يأت بالنصّ عليه وحيٌ في شريعة الإسلام فإنه كافر مشرك خارج عن الإسلام). ووجه الدلالة فيه: أن من اتبع الشرائع السماوية المنسوخة كافر، فكيف بمن اتبع قوانين هي من وضع البشر، وكيف بمن ألزم الناس بها!
3) ونقل شيخ الإسلام الاتفاق على كفر من حكم بالشرائع المتضمنة لتحليل الحرام أو تحريم الحلال أو إسقاط الأوامر والنواهي الشرعية، وهذه الصفات كلها تنطبق على القوانين المعاصرة، ومن هذا قوله رحمه الله: (والإنسان متى حَلّل الحرام المُجمع عليه، أو حرَّم الحلال المجمع عليه، أو بدّل الشرع المجمع عليه، كان كافراً باتفاق الفقهاء).
4) وقال ضمن فتوى في حكم التتار: (ومعلوم بالاضطرار من دين المسلمين وباتفاق جميع المسلمين أن من سوغ إتباع غير دين الإسلام، أو اتباع شريعة غير شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر، وهو ككفر من آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض الكتاب، كما قال تعالى: (إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا * أولئك هم الكافرون حقا، وأعتدنا للكافرين عذاباً مهيناً) انتهى كلامه. وكلامه هنا فيمن سوغ اتباع غير شريعة محمد صلى الله عليه وسلم ، فكيف بمن ألزم الناس بالقوة بالالتزام بما في القوانين الوضعية وهي مخالفة لشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم .
5) وقال أيضا: (ومعلوم أن من أسقط الأمر والنهي الذي بَعَث الله به رسله، فهو كافر باتفاق المسلمين واليهود والنصارى).
6) قال ابن القيم: (وقد جاء القرآن، وصحّ الإجماع بأن دين الإسلام نسخ كل دين كان قبله، وأن من التزم ما جاءت به التوراة والإنجيل، ولم يتبع القرآن، فإنه كافر، وقد أبطل الله كل شريعة كانت في التوراة والإنجيل وسائر الملل، وافترض على الجن والإنس شرائع الإسلام، فلا حرام إلا ما حرمه الإسلام، ولا فرض إلا ما أوجبه الإسلام). ووجه الدلالة: أن من اتبع الشرائع السماوية المنسوخة كالتوراة والإنجيل كافر، فكيف بمن اتبع قوانين هي من وضع البشر، وكيف بمن ألزم الناس بها!
7) قال ابن كثير رحمه الله: (فمن ترك الشرع المحكم المنزل على محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة كفر، فكيف بمن تحاكم إلى الياسا وقدمها عليه من فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين). وكلام ابن كثير واضح، فالياسا قانون وضعي وضعه التتار.
8) قال العلامة المحقق محمود شاكر رحمه الله: (وإذن، فلم يكن سؤالهم عما احتج به مبتدعة زماننا، من القضاء في الأموال والأعراض والدماء بقانون مخالف لشريعة أهل الإسلام، ولا في إصدار قانون مُلزِم لأهل الإسلام بالاحتكام إلي حكم غير الله في كتابه وعلي لسان نبيه صلي الله عليه وسلم. فهذا الفعل إعراض عن حكم الله ورغبة عن دينه وإيثار لأحكام أهل الكفر علي حكم الله سبحانه وتعالى، وهذا الكفر لا يشك أحد من أهل القبلة على اختلافهم في تكفير القائل به والداعي إليه) .
يتبع...